محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 52 /2011

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 52السنة: 2011تاريخ الجلسة: 17/05/2011
هيئة المحكمة :عبد الرؤوف أحمد البقيعي - نبيل أحمد صادق - مبارك بن ناصر الهاجري - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
طباعة
 

) 1 (ــ قانون " تفسير القانون: التفسير القضائي: ضوابطه " .

النص القانوني . لا محل لتأويله والخروج عنه متي كان صريحاً جلي المعني قاطع الدلالة في المراد منه .

) 2ـــ3 ( حكم " تسبيبه:عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قرار إداري " الطعن علي قرار لجنة قبول المحامين " . محاماة " القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية: شروطه " .

) 2 ( القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية . الأصل وجوب أن يتلقي طالب القيد التدريب المقرر وفقاً للأحكام الواردة بالمواد ) 13/6 ( و ) 14/1 ( و ) 20 ( من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 . الاستثناء . إعفاء بعض الفئات من هذا التدريب – ومن بينهم الحاصلين علي دكتوراه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعترف بها ممن يقومون بتدريس القانون بتك الجامعات دون سواهم ممن لم يحصلوا بعد علي درجة الدكتوراه . م) 21 ( من ذات القانون . علة ذلك .

) 3 ( خلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده علي درجة الدكتوراه التي تطلبها المشرع فيمن يُعفي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من فترة التدريب المقررة عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية . أثره . عدم استيفاء المذكور لشروط الإعفاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بعمل المطعون ضده في تدريس القانون وحده كمسوغ لتمتعه بالإعفاء من التدريب باعتباره عملاً مناظراً لعمل أعضاء التدريس الحاصلين علي الدكتوراه في تدريس القانون دون أن تتضمن نصوص قانون المحاماة ذلك الأمر علي نحو ما ورد بالمادة ) 15/2 ( بشأن المحامين المقبولين أمام الاستئناف . خطأ ومخالفة للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ــــ المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متي كان النص صريحاً جلي المعني قاطع الدلالة في المراد عنه ، فلا محل لتاويله والخروج عنه .

2ـــ النص في المادة ) 13 ( من رقم ) 23 ( لسنة 2006 على أن" يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين المشتغلين .... 6- أن يكون أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون " والنص في الفقرة الأولى من المادة ) 14 ( منه على أن "يشترط فيمن يقيد إسمه بجداول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة ) 20 ( من هذا القانون" وفي المادة ) 21 ( من ذات القانون على أن "يعفى من مدة التدريب اعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الاجهزه الحكومية الاخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وتُخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفضيها قرار من اللجنة يدل على أن الأصل العام فيمن يُقبل للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية هو تلقيه التدريب المقرر وفقاً للأحكام الواردة بقانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 إلا أن المشرع أعفى بعض الفئات من تلقي هذا التدريب لما إرتأه من توافر الخبرة القانونية لديهم والتي تؤهلهم لهذا القيد دون حاجة لتلقي التدريب في هذا المجال ومن بينهم الحاصلين على درجة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعترف بها الذين يقومون بتدريس القانون بتلك الجامعات دون سواهم من اعضاء هيئة التدريس بها من الذين يقومون بتدريس القانون فيها ولم يحصلوا بعد على درجة الدكتوراة، وإعفاء تلك الفئة يُعد بهذه المثابة إستثناء من الأصل العام لا يجوز- أمام صراحة ووضوح الشروط التي تطلبها المشرع للتمتع بهذا الاعفاء والتي تضمنتها المادة ) 21 ( سالفة البيان- التوسع فيه أو القياس عليه.

3ــــ لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عٌين مُعيداً بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 17/1/2005 حتى 15/6/2008 تولى خلالها تدريس بعض مقررات القانون إلا أن الأوراق قد خلت مما يقيد حصوله على درجة الدكتوراة التي تطلبها المشرع، فيمن يعفى من أعضاء هيئة التدريس بإحدي الجامعات المعترف بها ممن يقومون بتدريس القانون بها، من فترة التدريب المقررة عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية الأمر الذي يضحى معه المطعون ضد غير مستوفى الشروط هذا الاعفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد يعمل المطعون ضده في تدريس القانون وحده خلال الفترة سالفة البيان كمسوغ لتمتع بالاعفاء من التدريب بإعتبار أن هذا عمل نظير لعمل اعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتورة في تدريس القانون ودون أن تتضمن نصوص قانون المحاماة الاعتداد بالعمل النظير في هذا الخصوص على نحو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ) 15 ( بشأن شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام الاسئناف الأمر الذي يكون معه قد جاء معيباً.


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده طلب إلى لجنة قبول المحامين قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الإبتدائية لاستيفائه الشروط المقرر بنص المادة ) 21 ( من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 بإعتباره حاصل على درجة الماجستير في القانون وعمل عضو بهيئة التدريب بجامعة قطر حيث تولى تدريس المقررات القانونية طول مدة عمله في الجامعة وهو عمل يُعد ضمن الأعمال القانونية الأخرى المنصوص عليها في المادة سالفة البيان والتي يعفى بمقتضاها من قضاء مدة التدريب المقرر في القانون فضلاً عن تدربه لدى مكتب ) ( للمحاماة لمدة أحد عشر شهراً. أصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب فتظلم ورفُضَّ تظلمه فأقام الاستئناف رقم 875 لسنة2009 أمام دائرة الاستئناف المدنية التي قضت في 31/1/2010 بإختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بنظره حيث قضت بتاريخ 18/5/2010 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد المطعون ضده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية على ما يترتب على ذلك من أثار، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 2/11/2010 ميزت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه وإذ اعيدت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاه آخرين فقضت بتاريخ 8/2/2011 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية على ما يترتب على ذلك من أثار طعن الطاعن بصفته للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك بقول أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى توافر الشروط التي تطلبها قانون المحاماه لإعفاء المطعون ضده من فترة التدريب لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية بإعتباره كان يقوم بتدريس بعض المقررات القانونية بكلية الشريعة والقانون بعد تعيينه مُعيداً بها بإعتباره حاصل على بكالوريوس الشريعة والقانون وأن هذا العمل يعد عملاً نظيراً للعمل الذي أعفى من أجله اعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراة. وهو ما يخالف صريح نص المادة ) 21 ( من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 التي إشترطت لإعفاء عضو هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس القانون، من فترة التدريب المقررة بالمادة ) 13 ( من ذات القانون وما تطلبته المادتين ) 15 (،) 21 ( من ذات القانون من ضرورة صدور قرار وزير العدل بناء على إقتراح اللجنة بتحديد الأعمال النظيرة والتي لم يصدر بعد بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عنه وكان النص في المادة ) 13 ( من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 على أن" يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين المشتغلين .... 6- أن يكون أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون " والنص في الفقرة الأولى من المادة ) 14 ( منه على أن "يشترط فيمن يقيد إسمه بجداول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة ) 20 ( من هذا القانون" وفي المادة ) 21 ( من ذات القانون على أن "يعفى من مدة التدريب اعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الاجهزه الحكومية الاخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وتُخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفضيها قرار من اللجنة يدل على أن الأصل العام فيمن يُقبل للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية هو تلقيه التدريب المقرر وفقاً للأحكام الواردة بقانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 إلا أن المشرع أعفى بعض الفئات من تلقي هذا التدريب لما إرتأه من توافر الخبرة القانونية لديهم والتي تؤهلهم لهذا القيد دون حاجة لتلقي التدريب في هذا المجال ومن بينهم الحاصلين على درجة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعترف بها الذين يقومون بتدريس القانون بتلك الجامعات دون سواهم من اعضاء هيئة التدريس بها من الذين يقومون بتدريس القانون فيها ولم يحصلوا بعد على درجة الدكتوراة، وإعفاء تلك الفئة يُعد بهذه المثابة إستثناء من الأصل العام لا يجوز- أمام صراحة ووضوح الشروط التي تطلبها المشرع للتمتع بهذا الاعفاء والتي تضمنتها المادة ) 21 ( سالفة البيان- التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عٌين مُعيداً بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 17/1/2005 حتى 15/6/2008 تولى خلالها تدريس بعض مقررات القانون إلا أن الأوراق قد خلت مما يقيد حصوله على درجة الدكتوراة التي تطلبها المشرع، فيمن يعفى من أعضاء هيئة التدريس بإحدي الجامعات المعترف بها ممن يقومون بتدريس القانون بها، من فترة التدريب المقررة عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية الأمر الذي يضحى معه المطعون ضد غير مستوفى الشروط هذا الاعفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد يعمل المطعون ضده في تدريس القانون وحده خلال الفترة سالفة البيان كمسوغ لتمتع بالاعفاء من التدريب بإعتبار أن هذا عمل نظير لعمل اعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتورة في تدريس القانون ودون أن تتضمن نصوص قانون المحاماة الاعتداد بالعمل النظير في هذا الخصوص على نحو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ) 15 ( بشأن شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام الاسئناف الامر الذي يكون معه قد جاء معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وإذ فصلت المحكمة في موضوع الطعن فإن بحث طلب وقف التنفيذ يكون غير ذي جدوى.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأكيد القرار المطعون فيه وإلزام المستأنف ضده المصروفات.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.