محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 228 /2010
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
228
السنة:
2010
تاريخ الجلسة:
17/01/2011
هيئة المحكمة :
خالد بن عبد الله السويدي - عمار إبراهيم فرج - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
طباعة
تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خدش حياء أُنثى. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". سب وقذف. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. وصف التهمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً. أساس ذلك: المادة ) 236 ( إجراءات جنائية. حده؟
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأي من جريمتي خدش حياء أنثى والسب العلني المؤثمتين بالمادتين ) 291 (، ) 329 ( عقوبات. عدم توافر مصلحته في التمسك بانطباق المادة الأخيرة دون الأولى على ما أسند إليه. علة ذلك؟
النعي بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن محكمة الموضوع وفقاً للمادة ) 236 ( من قانون الإجراءات الجنائية لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على الجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن يضيف شيئاً، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في وصف التهمة الثانية أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بل كان التعديل الذي أُجري في صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة الثانية، وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، هذا إلى أنه لا مصلحة للمتهمين في التمسك بانطباق المادة ) 329 ( من قانون العقوبات على الواقعة المسندة إليهما دون المادة ) 291 ( من ذات القانون، لكون العقوبة المقضي بها عليهما مقررة في القانون لأي من جريمتي خدش الحياء والسب العلني المنصوص عليهما في المادتين ) 291 ( ،) 329 ( من قانون العقوبات، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 5/11/2005 أولاً: المتهم الأول: قاوم موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمان: قاما بمضايقة المجني عليهما على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمادتين ) 167 (، ) 329 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت أولاً: بحبس الأول شهراً وتغريمه عشرة آلاف ريال عن التهمة الأولى. ثانياً: بحبسهما شهراً وغرامة ثلاثة آلاف ريال لكل منهما عن التهمة الثانية. استأنفا، والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافية- عدَّلت مادة الاتهام بالنسبة للتهمة الثانية بقيد المادة ) 291 ( بدلاً من المادة ) 329 ( من قانون العقوبات، ثم قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم شهراً وغرامة ثلاثة آلاف ريال وبالنسبة للتهمة الثانية بالحبس شهراً وبغرامة ألف ريال لكل منهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس في التهمتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/.... المحامي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي مقاومة موظف عام أثناء تأدية وظيفته ومضايقة المجني عليها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد استبدل بالمادة ) 329 ( عقوبات المادة ) 291 ( من ذات القانون، والتي أعملها في حقهما بالنسبة للتهمة الثانية، دون أن ينبه الدفاع أو يلفت نظره إلى هذا التعديل، كما رد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني بدون شكوى من المجني عليها وأطرحه بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر والأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعنان في أن لها سندها الصحيح في الأوراق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع، وفقاً للمادة ) 236 ( من قانون الإجراءات الجنائية، لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على الجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن يضيف شيئاً، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في وصف التهمة الثانية أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بل كان التعديل الذي أُجري في صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة الثانية، وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، هذا إلى أنه لا مصلحة للمتهمين في التمسك بانطباق المادة ) 329 ( من قانون العقوبات على الواقعة المسندة إليهما دون المادة ) 291 ( من ذات القانون، لكون العقوبة المقضي بها عليهما مقررة في القانون لأي من جريمتي خدش الحياء والسب العلني المنصوص عليهما في المادتين ) 291 ( ،) 329 ( من قانون العقوبات، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ورد عليه رداً سائغاً وكافياً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.