محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 162 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 162السنة: 2016تاريخ الجلسة: 19/12/2016
هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - محمود عبدالباسط رسلان -
طباعة
 
استئناف "نظره والحكم فيه" . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" . دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي" . حكم "حجيته" . نيابة عامة .
 استئناف النيابة لا يخصص بسببه . قصره على نقل الدعوى برمتها لمحكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى الجنائية للفصل فيها دون التقيد بما تصفه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات .
استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن وصدور الحكم الاستئنافي في حقه حضورياً بتأييده وبات نهائياً بعدم الطعن عليه بالتمييز . تنقضي به الدعوى الجنائية . وجوب قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . متى استأنف المتهم ذات الحكم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

________________

لما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف الطاعن للحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من النيابة العامة. لماكان ذلك، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بأطراف الدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تصفه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات. وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن الذي حضر جلسات المحاكمة في الاستئناف وصدر فيه الحكم حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه بطريق التمييز فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة ) 272 ( من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين عند استئناف المتهم لذات الحكم أن تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

________________

الوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبالغ المبينة القدر والقيمة والمملوكة للمجني عليها إضراراً بصاحبة الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة) 362 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً . استأنفت النيابة العامة والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما استأنف المحكوم عليه وقضى في استئنافه بعدم جواز نظره.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .

________________

المحكمـــة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من النيابة العامة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على حجية الحكم الجنائي الصادر في استئناف النيابة العامة واتحاده مع استئناف الطاعن في الموضوع والخصوم والسبب فضلاً عن أن حضوره بالاستئناف لم يكن ضرورياً لشمول الحكم المستأنف بالإيقاف مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف الطاعن للحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بأطراف الدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تصفه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات. وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن الذي حضر جلسات المحاكمة في الاستئناف وصدر فيه الحكم حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه بطريق التمييز فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة ) 272 ( من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين عند استئناف المتهم لذات الحكم أن تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ممايتعين رفضه موضوعاً.         

________________


*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.