محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 116 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 116السنة: 2016تاريخ الجلسة: 05/12/2016
هيئة المحكمة :مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - سبد حامد معيد - محمد خيرالدين حلبي -
طباعة
 
) 1 ( إثبات "بوجه عام" . اشتراك . تزوير "تزوير المحررات الرسمية" . عقوبة "العقوبة المقررة" . حكم "بيانات التسبيب" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" . 
توقيع الحكم على الطاعنين عقوبة جريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية الأشد وإيراده خطأ بمدوناته أنه عاقبهما عن جريمة الاستيلاء على المال العام . لا يعيبه . مادامت العقوبة التي أوقعها عليهما تدخل في الحدود المقررة لهذه الجريمة . المادة ) 206/2 ( من قانون العقوبات . 
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام .
 الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة . كفاية أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام اعتقادها سائغاً .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية.
 ) 2 ( إثبات "خبرة" . تزوير "تزوير المحررات الرسمية" .
نعي الطاعن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة . غير مقبول . مادام الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الاطلاع على الأوراق المزورة التي أرفقت بدون تحريز بتقرير الخبرة .
 ) 3 ( أسباب الإباحة وموانع العقاب "طاعة الرئيس" .
طاعة المرؤوس لرئيسه . حدها : ألا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون . امتناع مسؤولية الموظف الجنائية . شرطه : أن يكون حسن النية وبذل ما ينبغي له من وسائل التثبت والتحري واعتقد مشروعية العمل الذي قام به طاعة لأمر رئيسه . متى كان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة . المادة ) 48 ( من قانون العقوبات .
 ) 4 ( اشتراك . تزوير "تزوير المحررات الرسمية" . دفوع "الدفع بسقوط الحق فـي الشكوى" . دعوى جنائية "قيود تحريكها" . نيابة عامة .
جريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية . ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى . نعي الطاعن في هذا الشأن بسقوط حق المجني عليه لتقديمه الشكوى بعد الميعاد المقرر . غير مقبول . المادة ) 3 ( من قانون الإجراءات الجنائية .
الجرائم الواردة بنص المادة ) 3 ( من قانون الإجراءات الجنائية . تعلقها جميعاً بالحقوق الخاصة لأشخاص المجتمع الطبيعيين التي يملك كل منهم التنازل عنها . تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم الاعتداء على الحقوق العامة . حق خالص للنيابة العامة لا يجوز إعمال القياس عليها في الحق في الشكوى أو التنازل عنها . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
) 5 ( إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فـي تقدير الدليل" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته .
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات بما يؤدي إلى ما رتبه عليه .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
لمحكمة الموضوع الالتفات عن أقوال شهود النفي مادامت لم تطمئن إليها . 
 ) 6 ( إثبات "شهود" . إجراءات "إجراءات التحقيق" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي سماع أقوال الشهود" محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نيابة عامة .
 محكمة ثاني درجة . تحكم على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . نعي الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لعدم إجراء المحكمة الاستئنافية تحقيقاً بناءً على طلبه بمذكرة دفاعه أمامها مع شهود كان يجب التحقيق معهم من النيابة العامة . غير مقبول . مادام قد قعد عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة باعتباره متنازلاً عنه . لا يغير من ذلك أن يكون قد أبدى هذا الطلب بالمذكرة المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة وطلبه فتح باب المرافعة لهذا الغرض . علة ذلك ؟
) 7 ( إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة" .
 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
) 8 ( تمييز " أسباب الطعن . تحديدها" .
 وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً .
) 9 ( إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي طلب ندب خبير" "سلطتها فـي تقدير الدليل" .
 تقدير آراء الخبراء . مرجعه لمحكمة الموضوع . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . عدم التزامها بإجابة طلب الدفاع لندب خبير آخر في الدعوى . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .
الدفاع غير المنتج في الدعوى . عدم التزام المحكمة تحقيقه أو إغفال الرد عليه.
اطراح الحكم دفاع الطاعنين بطلب ندب لجنة ثلاثية بما يسوغه . صحيح . تزيده من أن دفاعهم لم يحدد الأوجه التي تحتاج إلى خبرة ووضوح الواقعة لدى المحكمة . لا يعيبه .
 ) 10 ( دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الدفاع الموضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها . مفاده اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون بيان علة اطراحها له .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى فى قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة من شهر نوفمبر سنة 2012 وحتى مايو سنة 2013 اتفق المتهم الرابع "...." والذي تربطه صلة عمل بالمجني عليه "...." مع المتهمين الأول "....." قائد فريق مبيعات بنك .... والثاني "...." مسئول حسابات الأفراد الشخصية بالبنك والثالث "...." مسئول تسليم دفاتر الشيكات على الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال ذلك البنك وذلك حيلة وباستعمال أوراق مزورة فقد تلاقت إرادتهم على ذلك وهداهم تفكيرهم إلى التقدم بطلبات لصرف قروض من البنك باسم المجني عليه "...." أعدها المتهم الأول بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها واتفق مع مجهول على التوقيع عليها بتوقيعات منسوبة زوراً إلى المجني عليه ومؤرخة 1/11/2012 بمبلغ مليون وأربعين ألف ريال، 19/2/2013 بمبلغ اثنين مليون ومائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وواحد ريال والثالث مؤرخ 2/5/2013 بمبلغ تسعمائة وسبعة وعشرين ألف ريال ووقع على تلك الطلبات بما يفيد أن المجني عليه قد وقع أمامه عليها واتخذ إجراءات فتح الحساب حيث قام المتهم الثاني باصطناع طلب فتح حساب باسم المذكور وسخر ذلك المجهول للتوقيع عليه بتوقيع مزور نسبه زوراً له مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة أن المجني عليه قد وقع عليه أمامه واصطنع له نموذج توقيع مزور ودون عرض الملف على قسم دائرة العمليات المباشرة بالمخالفة للتعليمات والإجراءات المتبعة بالبنك حتى لا ينكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة ، فيما قام المتهم الثالث بإصدار دفتر شيكات باسمه واصطنع إيصالاً باستلامه إياه بتوقيع مزور منسوب صدوره له- وتمكن المتهمون الثلاثة الأول بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض الثلاث سالفة البيان بذلك الحساب المزور من أموال البنك - التي تعتبر أموالاً عامة وهم في حكم الموظفين العمومين - ولإتمام جريمتهم واستكمال مخططهم قاموا باصطناع أحد عشر شيكاً بقيمة الأقساط المستحقة لسداد القروض وذيلت بتوقيعات نسبت زوراً للمجني عليه وقام المتهم الرابع بالاشتراك مع ذلك المجهول في تزوير أربع شيكات من ضمن الدفتر سالف الذكر بأن نسب زوراً توقيع المجنى عليه لها وأعطى لها تواريخ 5/11/2012 بمبلغ مليون ريال ، 20/2/2013 بمبلغ خمسمائة ألف ريال ، 20/2/2013 بمبلغ خمسمائة وخمسين ألف ريال ، 5/5/2013 بمبلغ ثمانمائة وتسعين ألف ريال وقام بصرفها بأسمه من الحساب وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ، وقد استعملوا جميع المحررات المزورة سالفة البيان والعالمين بتزويرها من أجله بأن احتجوا بها لذلك البنك المذكور لإتمام إجراءات فتح الحساب وصرف القروض من أموال البنك ومن ثم إستيلاؤهم عليها وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المجنى عليه "...." لم يحرر بخط يده أياً من التوقيعات المنسوب صدورها إليه وهي المذيل بها الخمسة عشر شيكاً سالفة البيان وإيصال استلام دفتر الشيكات المؤرخ 5/11/2012 وطلب فتح الحساب المؤرخ 1/11/2012  واستمارة شروط وأحكام فتح حساب وإنما هي توقيعات مزورة عليه تقليداً ، وقد أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه لم يقم بالتوقيع على طلب فتح الحساب ونموذج التوقيع الخاص به أمامه وأنه أثبت على خلاف الحقيقة حصول ذلك أمامه وبمعرفته." وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير المختبر الجنائي واعترافهما بالتحقيقات، وكان البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبة واحدة هى المقررة لأشد الجرائم المسندة إليهما وأشار فى مدوناته خطأ أنها جريمة الإستيلاء على المال العام ، حين أن الجريمة الأشد طبقا لواقعة الدعوى وما أسندته النيابة إليهما فى أمر الإحالة هى جريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية – كونهما فى حكم الموظفين العموميين – المعاقب عليها بنص المادة ) 206/2 ( من قانون العقوبات وأنزل عليهما عقوبة تدخل فى الحدود المقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه. لماكان ذلك، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وأركانها القانونية ويشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه عنها وقام الدليل الكافي والسائغ الذي أوضحه الحكم وبنى عليه قضاءه وتقرها عليه هذه المحكمة ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم الابتدائى قد أثبت بمدوناته الاطلاع على الأوراق المزورة- التى أرفقت فى غير حرز بتقرير الخبرة - فلا محل لما يثيره الطاعن الثانى من عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة .
3- لما كان نص المادة ) 48 ( من قانون العقوبات قد جرى على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:-  .... 1 -  تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. 2 - تنفيذ القوانين أو الاعتقاد بحسن نية أن تنفيذها من اختصاصه . وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة" .  وكان من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون وقد جعل القانون أساساً - فى المادة ) 48 ( سالفة البيان - لمنع مسؤلية الموظف الجنائية أن يكون حسن النية ، وأنه قام أيضاً بما ينبغي له من وسائل التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى قام به طاعة لأمر رئيسه وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة – وهو ما لا يدعيه الطاعن – فإن مايثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سقوط حق المجني عليه لتقديمه الشكوى بعد الميعاد المقرر فى المادة ) 3 ( من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه لماكان المشرع قد نص في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في بعض الجرائم أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها الجرائم المسندة إلى الطاعنين فإن ما يثيرانه بصدد الشكوى لايكون له محل ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن الثاني من ضرورة إعمال القياس فى هذا الصدد إذ البين من نص المادة ) 3 ( سالفة الذكر أن جميع الجرائم الواردة فيها تندرج تحت الباب السابع من الكتاب الثانى - الجرائم الاجتماعية – وجرائم الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وهى جميعها جرائم تتعلق بالحقوق الخاصة لأشخاص المجتمع الطبيعيين والتى يملك كل منهم التنازل عنها ، وكانت الجرائم المسندة للطاعنين من جرائم الاعتداء على الحقوق العامة ، وكان تحريك الدعوى الجنائية بشأنه هو حق خالص للنيابة العامة الأمينة على مصالح المجتمع والمصالح العامة ، ومن ثم فلا يجوز إعمال القياس فى الحق فى الشكوى أو التنازل عنها على النحو الذى يثيره الطاعن الثانى بأسباب طعنه.
5- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو القضاء ببراءته ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها يرجع إلى محكمة الموضوع التي تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن وثوقها واطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات التي تضمنت ما من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه بالنسبة لجريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية التي دان الطاعنين بها ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص من قبيل الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل العودة لإثارته أمام محكمة التمييز. ولايغير من ذلك ما ذهب إليه في أسباب طعنه من إلتفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لما هو مقرر بأن للمحكمة أن تعرض عن قالتهم مادامت لم تطمئن إليها.
6- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لاتجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان الطاعن وإن طلب في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إجراء تحقيق مع الأشخاص المبينين بأسباب الطعن بحسبان أنه كان يجب التحقيق معهم من النيابة العامة – ومنهم شهود فى الدعوى - إلاأنه وقد سكت عن التمسك بهذا الطلب في جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة قد عُد نازلاً عن طلبه هذا ويكون منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير صحيح. ولا يغير من ذلك أن يكون قد أبدى هذا الطلب في المذكرة المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة - والتى طلب فيها فتح باب المرافعة لهذا الغرض - لما هو مقرر من أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فإن ما يثار فى هذا الشأن يكون غير سديد.
7- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على الحكم لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فإن ما يزعمه الطاعنان من قصور في تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي أورداه بأسباب طعنهما لا يكون مقبولاً.
8- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التى لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها فى الدعوى فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهى غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا كان الدفاع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير المختبر الجنائى واطرحت دفاع الطاعنين بطلب ندب لجنة ثلاثية بأن جميع ما ورد بمذكرات الطاعنين – أمامها – لاتجد فيه مسائل فنية تقتضى الإلمام بها وتجد المحكمة بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى هذه أنه حاجة لها بهذا الطلب ولا تجد فى الأوراق مايستوجب ذلك ويكشف غموضاً فيها ، وكان هذا كافياً لإطراح طلب ندب اللجنة الثلاثية ولا يعيب الحكم ما تزيد إليه من ما أن دفاع المستأنفين لم يحدد على وجه الدقة الأوجه التى تحتاج إلى خبرة بل جاء هذا الطلب عاماً مجهلاً لاوضوح فيه ولا حاجة للمحكمة فى الاستجابة إليه طالما أنه أقام اطراحه لهذا الطلب على وضوح الواقعة لدى المحكمة ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول.
10- لما كان باقى ما يثيره الطاعنان من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها له فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... 2- ....) طاعن (. 3- ....) طاعن (. 4-..... بأنهم في الفترة من .... و.... .أولاً: المتهمون الثلاثة الأول: 1-بصفتهم في حكم الموظفين العموميين الأول مسئول مبيعات والثاني مسئول حسابات والثالث مسئول خدمة العملاء ببنك .... سهلوا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ ) 2،927،239،59 ( المملوك لجهة عملهم على النحو المبين بالأوراق. 2- بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال جهة عملهم سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق. 3- اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وذلك بأن اتفقوا مع المجهول وساعدوه على التوقيع على المحررات وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة حضور المجني عليه إلى جهة عملهم وقيامه بالتوقيع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- استعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها. 5- استخدموا الحواسب الآلية المملوكة لجهة عملهم في التلاعب عن طريق إدخال معلومات وبيانات غير حقيقية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع: 1- اشترك مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المبلغ محل التهمة الأولى. 2- اشترك مع آخر مجهول في التزوير في محررات رسمية والمسلمة من المتهم الثالث. 3- استعمل المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين ببنك .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد ) 3/2بند2 (، ) 4/4 (، ) 39/2و3 (، ) 40 (، ) 76 (، ) 149 (، ) 150 (، ) 158 (، ) 204/2،1 بندي 2 ، 6 (، ) 205 (،) 206/1 (، ) 210/1 (، ) 379 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً للأول والرابع وحضورياً للثاني والثالث عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المواد ) 76 (، ) 85 (، ) 86 ( من ذات القانون. أولاً: ببراءة الثلاثة الأول من جريمة إستخدام الحواسب الآلية للبنك.  ثانياً: بحبس المتهمين الأول والرابع عشر سنوات.  ثالثاً: بحبس المتهم الثاني سبع سنوات.  رابعاً: بحبس المتهم الثالث سبع سنوات.  خامساً: بعزل الثلاثة الأول من وظائفهم بالبنك.  سادساً: بإلزام المتهمين جميعاً برد مبلغ ) 2،927،239،59 ( لبنك .... وتغريمهم مبلغ ) 2،927،239،59 ( وبإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. سابعاً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثامناً: بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس كل منهما ثلاث سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.   
فطعن الأستاذين/ .... و .... بصفتهما وكيلان عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
الطعن المقدم من الطاعن .... :
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها والاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية واستعمالها واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله قد شابه الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم الشكوى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة ) 7 ( من قانون الإجراءات الجنائية – وذلك بالقياس - والمدلل على تجاوزه بشهادات موظفي البنك، كما إلتفت الحكم عن القصور فى التحقيقات إذ أغفل التحقيق مع الممثل والمخول بالتوقيع عن بنك .... والمدعو "...." رغم شمول البلاغ المقدم من وكيل البنك المجني عليه لأسمه ، والتفتت التحقيقات عن شمول المشاركين فى إبرام العقود محل التزوير وعن المتهمة .... ، كما أن الطاعن لم يرتكب الجرائم المسندة إليه بدلالة اتفاق الصلح والتسوية الذى أجراه البنك المجني عليه ، والتفتت محكمة أول درجة عن المذكرة المقدمة من الدفاع عنه – خلال فترة حجز الدعوى للحكم – لفتح باب المرافعة للتحقيق مع كل من ".... و....و....و....و....و...." ، والتفتت المحكمة الاستئنافية عن مذكرته التى أعاد فيها طلباته سالفة الذكر ، وأعرضت تلك الأخيرة عن طلب ندب لجنة ثلاثية من أهل الخبرة محدد لها بمذكرة دفاعه عشر نقاط لبحثها بمقولة أنه سبباً لطلب تلك اللجنة ، وأشاح الحكم المطعون فيه عن الأدلة على براءة الطاعن المتمثلة فى شهادة "...." نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك و....واتفاقية الصلح التى رفض الطاعن التوقيع عليها وتحقيقات منطقة .... التى نفى فيها المتهم الأول – الهارب – اشتراك الطاعن فى الجريمة، كما أن ما أتاه الطاعن كان تنفيذاً لمضمون سياسة رئيسه "...." بتيسير تسليم دفاتر الشيكات للعملاء مما يرفع عنه العقاب عملاً بنص المادة ) 48 ( من قانون العقوبات ، كما دانه اطمئناناً لرواية الشاهد "...." رغم اتجاهها إلى شريكه المتهم الرابع وتورطه شخصياً وشركة "...." التى يمتلكها وأقول شهود الإثبات مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
الطعن المقدم من الطاعن .... :
      ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها والاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب ندب لجنة ثلاثية من أهل الخبرة لتحقيق طلباته المبينة بمذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية ومن بينها بحث طلبات القروض الثلاثة محل الاتهام وكيفية سداد القرض الأول الذى تم من خلال شركة "...." المملوكة للمجنى عليه وللأسباب الأخرى التى عددها بمذكرة الطعن وتلك المقدمة منه لمحكمة ثاني درجة واطرحه بما لا يسوغ به هذا الاطراح ، وعول فى الإدانة على شهادة الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت رغم كونهم رؤساء للطاعن الثانى وشهاداتهم محل شك وقامت على الافتراء ومخالفة اللوائح والقرارات المعمول بها بالبنك ذلك أن الطاعن الذى كان منتدباً بفرع .... لبنك .... رفض فتح الحساب لعدم وجود شهادة الراتب الخاصة بالمجني عليه إلا بعد توقيع مدير الفرع "...." وهو ما تم بالفعل مما يشكك فى شهادتها وأن الاتهام قد انصب منذ البداية على كل من ".... و....و....و....و...." ووجه الاتهام إليهم ، ولم يواجه الشهود بأقوال المتهم الأول "...." التى أدلى بها .... والتى أقر فيها بأن الطاعن موظف مثالى وأن الإجراءات التى تمت متعارف عليها فى البنك ، وأشاحت المحكمة بوجهها عن أقوال الشهود ".... و....و...." التى تفيد نفى التهمة عن الطاعن ، ولم يدلل على اشتراك الطاعن فى الجرائم المسندة إليه ، ولم يستظهر القصد الجنائى ودانه بجريمة المادة ) 149 ( من قانون العقوبات دون أن يستظهر أركانها التى أوردها النموذج الإجرامي لها وهو الذى خلت منه الأوراق، ولم يستظهر القصد الجنائي الخاص فى تلك الجريمة وتنازل البنك عن الشكوى وتمت مجازاته إدارياً ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق المزورة وخلت الأوراق من أي جريمة تسند إليه ، ولم ترد على أوجه دفاعه ودفوعه مما يعيب الحكم بمايستوجب تمييزه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى فى قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة من شهر نوفمبر سنة 2012 وحتى مايو سنة 2013 اتفق المتهم الرابع "...." والذي تربطه صلة عمل بالمجني عليه "...." مع المتهمين الأول "....." قائد فريق مبيعات بنك .... والثاني "...." مسئول حسابات الأفراد الشخصية بالبنك والثالث "...." مسئول تسليم دفاتر الشيكات على الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال ذلك البنك وذلك حيلة وباستعمال أوراق مزورة فقد تلاقت إرادتهم على ذلك وهداهم تفكيرهم إلى التقدم بطلبات لصرف قروض من البنك باسم المجني عليه "...." أعدها المتهم الأول بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها واتفق مع مجهول على التوقيع عليها بتوقيعات منسوبة زوراً إلى المجني عليه ومؤرخة 1/11/2012 بمبلغ مليون وأربعين ألف ريال، 19/2/2013 بمبلغ اثنين مليون ومائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وواحد ريال والثالث مؤرخ 2/5/2013 بمبلغ تسعمائة وسبعة وعشرين ألف ريال ووقع على تلك الطلبات بما يفيد أن المجني عليه قد وقع أمامه عليها واتخذ إجراءات فتح الحساب حيث قام المتهم الثاني باصطناع طلب فتح حساب باسم المذكور وسخر ذلك المجهول للتوقيع عليه بتوقيع مزور نسبه زوراً له مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة أن المجني عليه قد وقع عليه أمامه واصطنع له نموذج توقيع مزور ودون عرض الملف على قسم دائرة العمليات المباشرة بالمخالفة للتعليمات والإجراءات المتبعة بالبنك حتى لا ينكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة ، فيما قام المتهم الثالث بإصدار دفتر شيكات باسمه واصطنع إيصالاً باستلامه إياه بتوقيع مزور منسوب صدوره له- وتمكن المتهمون الثلاثة الأول بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض الثلاث سالفة البيان بذلك الحساب المزور من أموال البنك - التي تعتبر أموالاً عامة وهم في حكم الموظفين العمومين - ولإتمام جريمتهم واستكمال مخططهم قاموا باصطناع أحد عشر شيكاً بقيمة الأقساط المستحقه لسداد القروض وذيلت بتوقيعات نسبت زوراً للمجني عليه وقام المتهم الرابع بالاشتراك مع ذلك المجهول في تزوير أربع شيكات من ضمن الدفتر سالف الذكر بأن نسب زوراً توقيع المجنى عليه لها وأعطى لها تواريخ 5/11/2012 بمبلغ مليون ريال ، 20/2/2013 بمبلغ خمسمائة ألف ريال ، 20/2/2013 بمبلغ خمسمائة وخمسين ألف ريال ، 5/5/2013 بمبلغ ثمانمائة وتسعين ألف ريال وقام بصرفها بأسمه من الحساب وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ، وقد استعملوا جميع المحررات المزورة سالفة البيان والعالمين بتزويرها من أجله بأن احتجوا بها لذلك البنك المذكور لإتمام إجراءات فتح الحساب وصرف القروض من أموال البنك ومن ثم إستيلاؤهم عليها وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المجنى عليه "...." لم يحرر بخط يده أياً من التوقيعات المنسوب صدورها إليه وهي المذيل بها الخمسة عشر شيكاً سالفة البيان وإيصال استلام دفتر الشيكات المؤرخ 5/11/2012 وطلب فتح الحساب المؤرخ 1/11/2012  واستمارة شروط وأحكام فتح حساب وإنما هي توقيعات مزورة عليه تقليداً ، وقد أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه لم يقم بالتوقيع على طلب فتح الحساب ونموذج التوقيع الخاص به أمامه وأنه أثبت على خلاف الحقيقة حصول ذلك أمامه وبمعرفته." وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير المختبر الجنائي واعترافهما بالتحقيقات، وكان البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبة واحدة هى المقررة لأشد الجرائم المسندة إليهما وأشار فى مدوناته خطأ أنها جريمة الإستيلاء على المال العام ، حين أن الجريمة الأشد طبقا لواقعة الدعوى وما أسندته النيابة إليهما فى أمر الإحالة هى جريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية – كونهما فى حكم الموظفين العموميين – المعاقب عليها بنص المادة ) 206/2 ( من قانون العقوبات وأنزل عليهما عقوبة تدخل فى الحدود المقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً لتفهم الواقعة بكافة عناصرها وأركانها القانونية ويشكل جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه عنها وقام الدليل الكافي والسائغ الذي أوضحه الحكم وبنى عليه قضاءه وتقرها عليه هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد أثبت بمدوناته الاطلاع على الأوراق المزورة - التى أرفقت فى غير حرز بتقرير الخبرة - فلا محل لما يثيره الطاعن الثانى من عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة .لما كان ذلك ، وكان نص المادة ) 48 ( من قانون العقوبات قد جرى على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:-  .... 1-تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. 2 - تنفيذ القوانين أو الاعتقاد بحسن نية أن تنفيذها من اختصاصه . وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة" .  وكان من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لاتكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون وقد جعل القانون أساساً - فى المادة ) 48 ( سالفة البيان- لمنع مسؤلية الموظف الجنائية أن يكون حسن النية ، وأنه قام أيضاً بما ينبغي له من وسائل التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى قام به طاعة لأمر رئيسه وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة – وهو ما لا يدعيه الطاعن – فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سقوط حق المجني عليه لتقديمه الشكوى بعد الميعاد المقرر فى المادة ) 3 ( من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه لما كان المشرع قد نص في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في بعض الجرائم أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها الجرائم المسندة إلى الطاعنين فإن ما يثيرانه بصدد الشكوى لا يكون له محل ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن الثاني من ضرورة إعمال القياس فى هذا الصدد إذ البين من نص المادة ) 3 ( سالفة الذكر أن جميع الجرائم الواردة فيها تندرج تحت الباب السابع من الكتاب الثانى - الجرائم الاجتماعية – وجرائم الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وهى جميعها جرائم تتعلق بالحقوق الخاصة لأشخاص المجتمع الطبيعيين والتى يملك كل منهم التنازل عنها ، وكانت الجرائم المسندة للطاعنين من جرائم الاعتداء على الحقوق العامة ، وكان تحريك الدعوى الجنائية بشأنه هو حق خالص للنيابة العامة الأمينة على مصالح المجتمع والمصالح العامة ، ومن ثم فلا يجوز إعمال القياس فى الحق فى الشكوى أو التنازل عنها على النحو الذى يثيره الطاعن الثانى بأسباب طعنه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو القضاء ببراءته ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها يرجع إلى محكمة الموضوع التي تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن وثوقها واطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات التي تضمنت ما من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه بالنسبة لجريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية التي دان الطاعنين بها ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص من قبيل الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل العودة لإثارته أمام محكمة التمييز. ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه في أسباب طعنه من إلتفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لما هو مقرر بأن للمحكمة أن تعرض عن قالتهم مادامت لم تطمئن إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان الطاعن وإن طلب في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إجراء تحقيق مع الأشخاص المبينين بأسباب الطعن بحسبان أنه كان يجب التحقيق معهم من النيابة العامة – ومنهم شهود فى الدعوى - إلا أنه وقد سكت عن التمسك بهذا الطلب في جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة قد عُد نازلاً عن طلبه هذا ويكون منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير صحيح. ولايغير من ذلك أن يكون قد أبدى هذا الطلب في المذكرة المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة - والتى طلب فيها فتح باب المرافعة لهذا الغرض- لما هو مقرر من أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فإن ما يثار فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على الحكم لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فإن ما يزعمه الطاعنان من قصور في تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي أورداه بأسباب طعنهما لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التى لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها فى الدعوى فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهى غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا كان الدفاع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير المختبر الجنائى واطرحت دفاع الطاعنين بطلب ندب لجنة ثلاثية بأن جميع ما ورد بمذكرات الطاعنين – أمامها – لا تجد فيه مسائل فنية تقتضى الإلمام بها وتجد المحكمة بمالها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى هذه أنه حاجة لها بهذا الطلب ولا تجد فى الأوراق ما يستوجب ذلك ويكشف غموضاً فيها، وكان هذا كافياً لإطراح طلب ندب اللجنة الثلاثية ولا يعيب الحكم ماتزيد إليه من ما أن دفاع المستأنفين لم يحدد على وجه الدقة الأوجه التى تحتاج إلى خبرة بل جاء هذا الطلب عاماً مجهلاً لا وضوح فيه ولا حاجة للمحكمة فى الاستجابة إليه طالما أنه أقام اطراحه لهذا الطلب على وضوح الواقعة لدى المحكمة ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول. لماكان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنان من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها له فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.