محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 348 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 348السنة: 2016تاريخ الجلسة: 07/11/2016
هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
طباعة
 
تمييز "التنازل عن الطعن" . خصومة "تركها" .
التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بمافي ذلك التقرير بالطعن. طلب الطاعنات التنازل عن طعنهن . يوجب إجابته والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن . المادة ) 95 ( من قانون المرافعات.
________________
لما كانت الطاعنات .... و .... و .... ولئن قررن بالطعن بالتمييز وقدمن أسباب طعنهن- على النحو المقرر في القانون - بما كان يؤذن بقبول طعنهن شكلاً إلا أنه لما كانت الطاعنات سالفات الذكر قد تقدمن من خلال محاميهن الأستاذ .... بطلب ضمنوه التنازل عن طعنهن – غير مؤرخ - أرفق به ثلاث توكيلات صادرة عنهن تخول المحامي مقدم الطلب هذا الحق. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ) 95 ( من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إجابة الطاعنات إلى طلبهن والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنات بأنهن : أولاً:- دخلن مسكن المجني عليها دون رضائها بقصد ارتكاب جريمة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً:- سرقن الأموال والمصاغ والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهن بالمواد ) 1/1بند1 (، ) 61 (، ) 65بند7 ( ، ) 77 ( ، ) 323 ( ، ) 340بند1 ( ، ) 343/2و6 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادتين ) 77 ( ، ) 85 ( من ذات القانون بحبس كل منهن خمس سنوات وبإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. استأنفن والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهن سنة واحدة والتأييد فيماعدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهن في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
من حيث إن الطاعنات .... و .... و .... ولئن قررن بالطعن بالتمييز وقدمن أسباب طعنهن- على النحو المقرر في القانون - بما كان يؤذن بقبول طعنهن شكلاً إلا أنه لما كانت الطاعنات سالفات الذكر قد تقدمن من خلال محاميهن الأستاذ .... بطلب ضمنوه التنازل عن طعنهن – غير مؤرخ - أرفق به ثلاث توكيلات صادرة عنهن تخول المحامي مقدم الطلب هذا الحق. لماكان ذلك، وكان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ) 95 ( من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إجابة الطاعنات إلى طلبهن والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن.
_______________

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.