محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 36 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
36
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
17/10/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
طباعة
) 1 ( محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . دعوى مدنية . قوة الأمر المقضي . تمييز "حالات الطعن . الخطـــأ فـي تطبيق القانون" .
قضاء الحكم الابتدائي والمطعون فيه ببراءة المتهمين لعدم ثبوت الجريمة في حقهما . لازمه : القضاء برفض الدعوى المدنية . التزام محكمة أول درجة هذا النظر . صحيح. إحالة محكمة ثاني درجة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية لتقدير التعويض لتوافر موجبات المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين دون القضاء برفضها . خطأ في تطبيق القانون . باعتباره يمس أسُس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني نزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية . أثر ذلك : وجوب تمييز الحكم والقضاء بإلغاء ما قضى به من إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية وتأييد حكم أول درجة القاضي برفضها .
) 2 ( إثبات "بوجه عام" . اشتراك . اتفاق . تزوير "تزوير المحررات الرسمية" "استعمال المحررات المزورة" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كافٍ . مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل . الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر . ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره طلب الطاعن اتخاذ إجراءات فتح الحساب واستعجال إنهاء تلك الإجراءات من المتهم الأول هاتفياً بمجرده دليلاً على قيام الاتفاق مع المتهم المجهول كطريق من طرق الاشتراك . قصور .
مثال .
) 3 ( تزويــر "تزويــر المحررات الرسمية" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مايوفره" . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" .
دفع الطاعن أنه كان خارج البلاد وقت صدور التوقيعات المزورة . جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً له ورداً عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفاله الرد على ذلك الدفع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
________________
1- لما كان البين من الحكم الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد قضيا ببراءة المتهمين -الطاعنين- من التهم المنسوبة إليهما تأسيساً على عدم ثبوت الجريمة في حقهما ، وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية فإن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً. ولما كانت محكمة ثاني درجة قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويض بعد أن انتهت إلى توافر موجبات المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان يمس إسُس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم أو انتفاء الخطأ في جانبه يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشئ المقضي فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية - مما كان يتعين على المحكمة - محكمة ثاني درجة- في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية بالقضاء برفضها. أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها فإن حكمها يكون لا سند له من القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه والقضاء بإلغاء ما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية وتأييد حكم أول درجة القاضي برفضها.
2- لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانه المتهم – الطاعن- بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها بما مجمله:- " أن المتهم الثالث- الطاعن- هو من طلب اتخاذ إجراءات فتح حساب باسم مصرف.... لدى بنك .... فرع .... بل واستعجل إنهاء تلك الإجراءات من المتهم الأول .... وأدلى هاتفياً بالبيانات المراد إثباتها في اتفاقيات فتح الحساب بعد أن اشترك ومجهول في مهرها بتوقيعات مزورة عليه هو وعلى كل من .... وشقيقه .... والتي ثبت فنياً تزويرها تقليداً عليهم وفق ما جاء بتقرير إدارة المختبر الجنائي... مما يقطع باشتراكه في واقعات التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها... ومن ثم توافر في حق المتهم أركان جريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها بركنيها المادي والمعنوي". لماكان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بذلك تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها بيد أن ما أورده الحكم من مجرد طلب الطاعن اتخاذ إجراءات فتح الحساب واستعجال إنهاء تلك الإجراءات من المتهم الأول هاتفياً لا يفيد في ذاته الاتفاق من المتهم المجهول كطريق من طرق الاشتراك ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة مما يعيبه.
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن دفع التهمة المنسوبة إليه بأنه كان خارج البلاد وقت صدور التوقيعات المزورة وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية عن التهمة المسندة إليه فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :أولاً: المتهمان الأول والثانية: أولاً : بصفتهما في حكم الموظفين العموميين ) موظفين ببنك .... ( ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية هي نماذج اتفاقيات فتح الحسابات الخاصة بمصرف .... والتعليمات الواردة فيها والمبينة بالأوراق وذلك بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة صدورها من مجلس إدارة المصرف وحضور أعضائه أمامهمـا والتوقيـع عليها حال اختصاص المتهمة الثانية بتحريرها.ثانياً : استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى المختصين بجهة عملهما محتجين بصحة ما ورد فيها ولإعمال آثارها في إتمام فتح الحسابات الخاصة بالمصرف والتعامل عليها. ثالثاً : سهلا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم الثالث على مبلغ مقداره 10،812،348 ريال قطري ) عشرة ملايين وثمانمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً قطرياً ( والمملوكة لمصرف .... والمعهود إلى جهة عملهما بحفظها وكان ذلك حيلة بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الأول ومكناه بذلك من التعامل على تلك الحسابات الخاصة بمصرف .... وسحب تلك المبالغ والحصول عليها لنفسه بدون وجه حق. ثانياً : المتهم الثالث أولاً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة من المتهمين الأول والثانية في ارتكاب الجرائم الواردة بالبند ) أولاً/1، 2، 3 ( بأن اتفق معهما على ارتكابها وأمدهما بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات المبينة بالأوراق والمنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة مصرف.... وتمكن من الحصول على المبالغ المالية المبينة بالأوراق وقدمها لمركز .... للمال محتجاً بصحة ما ورد فيها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً : اشترك ومجهول في تزوير الكتب المؤرخة 2/4/2009 - 3،4/8/2009 والمنسوبة زوراً إلى بنك .... وذلك بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة إيداع مصرف .... للمبالغ المالية المبينة بالأوراق بالبنك. وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد ) 3/2 بند2 (، ) 4بند4 (، ) 39/2 ،3 (، ) 40 (، ) 149 (، ) 158 (، ) 204/1، 2بنود2 ، 4 ، 7 (، ) 205 (، ) 206/1 (، ) 210/1 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتبارياً للثانية عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهم الثالث مدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. ثانياً: ببراءة المتهمين الأول والثانية ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما. ثالثاً: ببراءة المتهم الثالث من تهمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء وتزوير مكاتبات بنك .... ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده بشأنهما. استأنف كلاً من المدعي بالحقوق المدنية والمحكوم عليه الثالث والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً للمتهمين وحضورياً اعتبارياً للمتهمة أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهم. ثانياً: الحكم من جديد بإحالة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين الأول والثانية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
أولاً:- عن الطعن المقدم في الدعوى المدنية من المحكوم ضدهما .... و.... :
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية المقامة قبلهما وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة على الرغم من انتفاء الخطأ في حقهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن البين من الحكم الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد قضيا ببراءة المتهمين-الطاعنين - من التهم المنسوبة إليهما تأسيساً على عدم ثبوت الجريمة في حقهما ، وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية فإن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً. ولما كانت محكمة ثاني درجة قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويض بعد أن انتهت إلى توافر موجبات المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان يمس إسُس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم أو انتفاء الخطأ في جانبه يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى ممايكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشئ المقضي فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية - مما كان يتعين على المحكمة- محكمة ثاني درجة- في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية بالقضاء برفضها. أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها فإن حكمها يكون لاسند له من القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه والقضاء بإلغاء ما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية وتأييد حكم أول درجة القاضي برفضها.
ثانياً:- عن الطعن المقدم من الطاعن ....:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات نماذج اتفاقية فتح الحساب الخاصة بمصرف .... لدى بنك .... فرع .... واستعمالها فيما زورت لأجلها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء عاماً مجهلاً ودانه رغم انعدام أركان الجريمة في حقه ولم يستظهر عناصر الاشتراك في التزوير ودليله كما تمسك الطاعن لدى محكمة الاستئناف بانعدام صلته بتزوير التوقيعات محل الاتهام لوجوده خارج البلاد وقت صدورها إلا أن الحكم لم يورد هذا الدفاع أو يرد عليه مع جوهريته مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانه المتهم – الطاعن- بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها بما مجمله:- " أن المتهم الثالث- الطاعن- هو من طلب اتخاذ إجراءات فتح حساب باسم مصرف.... لدى بنك .... فرع .... بل واستعجل إنهاء تلك الإجراءات من المتهم الأول .... وأدلى هاتفياً بالبيانات المراد إثباتها في اتفاقيات فتح الحساب بعد أن اشترك ومجهول في مهرها بتوقيعات مزورة عليه هو وعلى كل من .... وشقيقه .... والتي ثبت فنياً تزويرها تقليداً عليهم وفق ما جاء بتقرير إدارة المختبر الجنائي... مما يقطع باشتراكه في واقعات التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها... ومن ثم توافر في حق المتهم أركان جريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها بركنيها المادي والمعنوي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بذلك تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلابثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها بيد أن ما أورده الحكم من مجرد طلب الطاعن اتخاذ إجراءات فتح الحساب واستعجال إنهاء تلك الإجراءات من المتهم الأول هاتفياً لا يفيد في ذاته الاتفاق من المتهم المجهول كطريق من طرق الاشتراك ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة مما يعيبه. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن دفع التهمة المنسوبة إليه بأنه كان خارج البلاد وقت صدور التوقيعات المزورة وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية عن التهمة المسندة إليه فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
________________
*