محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 17 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
17
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
17/10/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
طباعة
محكمة أول درجة . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
الطعن بالتمييز . طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام . قصره : على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة . قعود الطاعن عن الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة . أثره : عدم جواز الطعن عليه بالتمييز . المادة ) 288 ( من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
لما كانت الفقرة الأولى من المادة ) 288 ( من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وكان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة دون أن يطعن عليه بالاستئناف وكان الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالاستئناف وهو طريق عادي – حيث كان بسعته تدارك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معاً لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز وهذا من البداهة ذاتها ومن ثم تعين الحكم بعدم جواز الطعن.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تعدى على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك على النحو المبين بالأوراق.وطلبت عقابه بالمادة ) 167 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف ريال. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بجعل الغرامة ألف ريال .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
لما كانت الفقرة الأولى من المادة ) 288 ( من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وكان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة دون أن يطعن عليه بالاستئناف وكان الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالاستئناف وهو طريق عادي – حيث كان بسعته تدارك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معاً لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز وهذا من البداهة ذاتها ومن ثم تعين الحكم بعدم جواز الطعن.
________________
*