محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 167 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
167
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
) 2،1 ( بطلان "بطلان الحكم". حكم "تسبيبه: التسبيب الكافـي" "عيوب التدليل: مخالفة الثابت فـي الأوراق" "بطلان الحكم".
) 1 ( مخالفة الثابت في الأوراق المبطلة للحكم. ماهيتها.
) 2 ( الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وخلصت منها إلى ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى وأن ما استخلصته سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه. علة ذلك.
) 3 ، 4 ( عقد "عقد الرهن الرسمي : بطلانه". رهن "الرهن الرسمي" . بطلان "بطلان العقد" . حق "حق الامتياز العقاري : نفاذه".
) 3 ( عقد الرهن الرسمي . وجوب إفراغه في ورقة رسمية وإلا كان باطلاً . م 1058، 1059 مدني .
) 4 ( حق الامتياز العقاري . عدم نفاذه في حق الغير إلا بقيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته . لا يمُحىَ القيد إلا بحكم نهائي أو بتقرير رسمي من الدائن. الغير . مقصوده . كل صاحب حق يضار من الرهن . م 1081 ، 1085 مدني.
) 5 ( تسجيل "التسجيل العقاري" . نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الأحكام المتعلقة بشهر التصرفات العقارية والواردة بالقانونين المدني والتسجيل العقاري . تعلقها بالنظام العام . الغاية منها . حماية الائتمان العقاري . م 4 ق 14 لسنة 1964 بشأن التسجيل العقاري ، 2 ، 23 من اللائحة التنفيذية له .
) 6 ( عقد "عقد الرهن الرسمي" . رهن "الرهن الرسمي" . حكم "عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص تثبيت الرهن الرسمي الموقع على العقار لعدم إفراغ العقد في ورقة رسمية رغم توقيعه من مدير إدارة التسجيل العقاري وتزييله بخاتم الإدارة . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق.علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى .
2- الحكم يجب أن يكون فـيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت وخلصت منها إلى ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم.
3- مؤدى النص فـي المادتين ) 1058 ( ، ) 1059 ( من القانون المدني أن المشرع فرض شكلاً معيناً لعقد الرهن الرسمي بأن يتم إفراغه في ورقة رسمية وإلا كان باطلاً.
4- مؤدى النص فـي المادتين ) 1081 ( ، ) 1085 ( من القانون المدني أن حق الامتياز الخاص العقاري لا ينفذ في حق الغير إلا إذا قيد، أو قيد الحكم الصادر بإثباته، ولا يتم محو القيد إلا بموجب حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه، والمقصود بالغير هنا هو كل من له حق يضار من وجود الرهن فيستوي في ذلك أن يكون مجرد دائن عادي أو صاحب حق عيني أصلى أو تبعي على العقار.
5- لما كان القانون رقم ) 14 ( لسنة 1964بنظام التسجيل العقاري قد نص في المادة الرابعة منه على أن "يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ..." كما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الأحكام الخاصة بطريقة التسجيل وإجراءاته فنصــت المادة الثانية منها علـــى أن " يتولى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق : أ- استلام طلبات التسجيل ب- تنظيم معاملات البيع والشراء والرهن وغيرها الواجب تسجيلها في السجل العقاري ...." والمادة ) 23 ( من ذات اللائحة على أن "تقدم طلبات البيع والشراء والرهن والقسمة وغيرها ..... إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ..." يدل على أن هدف الشارع من هذه الأحكام التي تناولها القانونان المدني والتسجيل العقاري هو شهر التصرفات العقارية حمايةً للائتمان العقاري ومن ثم فهي أحكام متعلقة بالنظام العام وبالتالي واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها.
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص تثبيت الرهن الرسمي الموقع على عقار النزاع لعدم إفراغ العقد في ورقة رسمية، مع أن الثابت من صورة العقد أنه موقع من مدير إدارة التسجيل العقاري وممهور بخاتم الإدارة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان الرهن قد قُيد من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2011 أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ 3105708 ريال وتثبيت الرهن الموقع على العقار المبين بالصحيفة. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد القرض المضمون بالرهن الرسمي عن عقار النزاع أقرض المطعون ضده الثاني مبلغ 3037500 ريال وقد توقف عن السداد فترصد في ذمته المبلغ المطالب به، وإذ باشر المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ على العقار وفاءً لدينٍ مستحق له رغم أن البنك كدائن مرتهن يتقدم على باقي الدائنين أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 2012 و بتاريخ 29/2/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت الرهن على عقار النزاع وبرفض هذا الطلب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تثبيت الرهن الرسمي الموقع على عقار النزاع استناداً إلى أنه تم بموجب عقد عرفي بالمخالفة لما هو ثابت بالعقد المحرر في ورقة رسمية والشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري التي تفيد أن العقار مرهون لصالحه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، وأن الحكم يجب أن يكون فـيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت وخلصت منها إلى ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم. وكان النص فـي المادة ) 1058 ( من القانون المدني على أن "الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فـي المرتبة فـي استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فـي أي يد يكون " وتنص المادة 1059 من ذات القانون على أن " لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون ....." والنص في الفقرة الأولى من المادة 1081 على أنه " لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ...." والمادة 1085 على أنه " لايجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه " ممامؤداه أن المشرع فرض شكلاً معيناً لعقد الرهن الرسمي بأن يتم إفراغه في ورقة رسمية وإلا كان باطلاً، ولا ينفذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير إلا إذا قيد، أو قيد الحكم الصادر بإثباته، ولا يتم محو القيد إلا بموجب حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه، والمقصود بالغير هنا هو كل من له حق يضار من وجود الرهن فيستوي في ذلك أن يكون مجرد دائن عادي أو صاحب حق عيني أصلى أو تبعي على العقار، ولما كان القانون رقم ) 14 ( لسنة 1964بنظام التسجيل العقاري قد نص في المادة الرابعة منه على أن "يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ..." كما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الأحكام الخاصة بطريقة التسجيل وإجراءاته فنصــت المادة الثانية منها علـــى أن " يتولى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق : أ- استلام طلبات التسجيل ب- تنظيم معاملات البيع والشراء والرهن وغيرها الواجب تسجيلها في السجل العقاري ...." والمادة ) 23 ( من ذات اللائحة على أن" تقدم طلبات البيع والشراء والرهن والقسمة وغيرها ..... إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق..." يدل على أن هدف الشارع من هذه الأحكام التي تناولها القانونان المدني والتسجيل العقاري هو شهر التصرفات العقارية حمايةً للائتمان العقاري . ومن ثم فهي أحكام متعلقة بالنظام العام وبالتالي واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص تثبيت الرهن الرسمي الموقع على عقار النزاع لعدم إفراغ العقد في ورقة رسمية، مع أن الثابت من صورة العقد أنه موقع من مدير إدارة التسجيل العقاري وممهور بخاتم الإدارة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان الرهن قد قُيد من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*