محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 159 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 159السنة: 2016تاريخ الجلسة: 24/05/2016
هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلي بطلب الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة طريقة وكيفية احتساب شريحة استهلاك الكهرباء حتى شهر أبريل سنة 2011، وتصفية الحساب بين الطرفين بعد خصم ما قامت بدفعه لها وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقالت شرحاً لدعواها إنها تعمل في مجال إنتاج الغازات التي تستخدمها المستشفيات منذ عام 1964، وإذ طالبتها الطاعنة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع الاستهلاك الحقيقي أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4739701 ريـال . بحكم استأنفته الطاعنة برقم .... لسنة 2014 وبتاريخ 29/2/2016 قضت المحكمة برفض الاستئناف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وضمنته طلبا لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وقررت المحكمة ضم طلب وقف التنفيذ إلى الموضوع، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن النزاع في حقيقته يعد طعناً على القرار الإداري السلبي بامتناع وزير الكهرباء عن إخضاع المطعون ضدها لرسوم استهلاك التيار الكهربائي بنظام الشريحة الموحدة وبالتالي ينعقد الاختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون الدائرة المدنية ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن النزاع ينصب على عقد أبرمته الطاعنة بصفتها التجارية بما يعيبه ويستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، و أن التصرف القانوني الذي تصدره سلطة إدارية من جانب واحد لا يعد في جميع الأحوال قراراً إدارياً بل ينبغي لإسباغ هذا الوصف على التصرف أن يصدر في نشاط إداري وأن يصدر عن الإدارة بوصفها سلطة إدارة ، فالتصرف حتى يكون قراراً إدارياً لا يكفـي أن يكون كذلك من حيث شكله كأن يصدر عن سلطة إدارية ، وإنما ينبغي أن يكون كذلك من حيث موضوعه أيضاً كأن يدور موضوع هذا القرار حول نشاط إداري، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء خلال فترة النزاع  وبالتالي فهي تدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص ولا تتعلق بنشاط إداري فإن الدعوى لا تعد طعناً على قرار إداري مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فـيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفـي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالإيراد أو الرد، فإنه يكون معيباً بمـا يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المــادة 228 من القانون المدني على أنه ) تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب. ( يدل على أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقــادم بانقضاء أقصر المدتين ، إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه حسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة باسترداد ما تم دفعه دون حق وهو دفاع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالإيراد أو الرد ، فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله ، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة فى موضوع الطعن بما يُغني عن التعرض له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1 ، 2 ( قرار إداري "ماهيته : ما لا يُعد قراراً إدارياً " . اختصاص "اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية : ما لا تختــص به".حكم "عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك" .
) 1 ( التصرف القانوني الذي تصدره سلطة إدارية من جانب واحد . عدم اعتباره قراراً إدارياً. القرار الإداري . ماهيته . صدوره من جهة الإدارة في موضوع يدور حول نشاط إداري . صدوره في مسألة من مسائل القانون الخاص . أثره . خروجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره وموقعه في مدارج السلم الإداري .
) 2 ( صدور القرار المطعون عليه في نزاع حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص . عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
) 3 ( تقادم "التقادم المُسقط : التقادم الطويل : التقادم الثلاثي" . رد غير المستحق . دعوى "دعوى رد غير المستحق".
 الحق في استرداد ما دُفع بغير حق . سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر . م 228 مدني .
) 4 ( بطلان "بطلان الحكم". حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: القصور فـي التسبيب". دعوى "الدفاع فيها : الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية . مثال .
) 5 ( تقادم "الدفع بالتقادم". دفوع "الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. وجوب بحث محكمة الموضوع لشرائطه القانونية ومنها المدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، و أن التصرف القانوني الذي تصدره سلطة إدارية من جانب واحد لا يعد في جميع الأحوال قراراً إدارياً بل ينبغي لإسباغ هذا الوصف على التصرف أن يصدر في نشاط إداري وأن يصدر عن الإدارة بوصفها سلطة إدارة ، فالتصرف حتى يكون قراراً إدارياً لا يكفـي أن يكون كذلك من حيث شكله كأن يصدر عن سلطة إدارية ، وإنما ينبغي أن يكون كذلك من حيث موضوعه أيضاً كأن يدور موضوع هذا القرار حول نشاط إداري ، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري .
2- لما كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء خلال فترة النزاع  وبالتالي فهي تدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص ولا تتعلق بنشاط إداري فإن الدعوى لا تعد طعناً على قرار إداري مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
3- النص في المــادة 228 من القانون المدني على أنه ) تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب. ( يدل على أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقــادم بانقضاء أقصر المدتين ، إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به .
4- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضي بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ..... ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة باسترداد ما تم دفعه دون حق وهو دفاع من شأنه- إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالإيراد أو الرد ، فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله .
5- حسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.