محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 477 /2001
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
477
السنة:
2001
تاريخ الجلسة:
01/06/2015
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
طباعة
) 1 ( اعتداء عمدي على سلامة الجسم "اعتداء بسيط" "أفضى إلى موت". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جريمة الضرب البسيط التي دانه الحكم بها .
) 2 ( اعتداء عمدي على سلامة الجسم "اعتداء بسيط". قانون "تطبيقه". أشتراك . فاعل أصلي . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
من ارتكب الجريمة وحده أو مع غيره . يعد فاعلاً لها . المادة 38/1 من قانون العقوبات.
النعي على الحكم تردده في إدانة الطاعن كشريك أو فاعل أصلي للجريمة . غير مقبول. مادامت المحكمة بدرجتيها قد دانت الطاعن عن جريمة التعدي على المجني عليها بالضرب باعتباره فاعلاً أصلياً للجريمة .
من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 40 من قانون العقوبات .
) 3 ( مسئولية جنائية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
نعي الطاعن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهمين آخرين . غير مقبول . مادام الحكم أثبت مسئوليته الجنائية وقضى بإدانته .
) 4 ( دية . اعتداء عمدي على سلامة الجسم " أفضى إلى موت" . حدود وقصاص. دية. شريعة إسلامية . عقوبة "توقيعها".قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" .
توقيع عقوبة تعزيرية مخففة عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حال العفو أو قبول الدية من جانب ولي الدم . لازم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
_______________
1- لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة تعدي الطاعن على المجنى عليها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان الطاعن لم يوجه إلى الحكم أي مطعن بشأن هذه الواقعة فإن كافة ما يثيره بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون غير مجد مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جريمة الضرب البسيط التي أثبتها الحكم في حقه وكانت أسبابه بالنسبة لها وافية لا قصور فيها.
2- لما كانت النيابة العامة قد قدمت الطاعن وآخرين أمام المحكمة بتهمة تعديهم بالضرب على المجنى عليها وأحداث إصاباتها التي أدت إلى وفاتها وكان من يرتكب وحده أو مع غيره الجريمة يعد فاعلاً لها عملاً بنص المادة ) 38/1 ( من قانون العقوبات، وكانت المحكمة بدرجتيها قد دانت الطاعن– دون الآخرين المقضي ببراءتهما – بالتعدي على المجنى عليها بالضرب ، فإن هذا يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في واقعة التعدي عليها ويضحى النعي على الحكم بتردده في إدانة الطاعن ما بين وصفه كشريك أو فاعل للجريمة غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة ) 40 ( من القانون ذاته قد جرى على أنه :" من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها ما لم ينص على خلاف ذلك" ، فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه.
3- لما كان ما ينعاه الطاعن في شأن خطأ الحكم في قضائه ببراءة المتهمين الآخرين لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بعد أن أثبت الحكم مسئوليته الجنائية وقضى بإدانته فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن.
4- لما كان قانون العقوبات قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة) 306 ( في شأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الحكم الطاعن بموجبها على إنه :" في جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية ". مما مفاده بصريح لفظه وواضح عباراته إيجاب توقيع عقوبة تعزيرية مخففة على الجريمة المنوه عنها التي تقابل القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية في حال العفو أو قبول الدية من جانب ولي الدم ، وهو نص مطلق لا يرد عليه القيد ولا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول الوارد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر في معرض رده على دفاع الطاعن بإعفائه من العقوبة التعزيرية لعفو أولياء الدم عن الدية ، وأوقع على الطاعن عقوبة تعزيرية في حدود العقوبة المقررة بالنص المذكور تأسيساً على عفو أولياء الدم عن الدية ، فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على الوجه الصحيح ويضحى النعي عليه لذلك غير صائب ، ولا مساغ في هذا المقام للتحاج بأن المادة ) 306/3 ( المشار إليها تتعارض مع نص المادة الأولى من ذات القانون التي أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم القصاص والدية متى كان الجاني مسلماً وتحد من نطاق تطبيقها ، فهو قول من جانب الطاعن محله - إن صح– تعديل تشريعي لإزالة التعارض بين النصوص المتنافرة وإلا فيظل النص مادام قائماً واجب الإعمال، هذا إلى أن المادة ) 306 ( المار ذكرها تجد سنداً لها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز لولي الأمر أن يعفو عن عقوبتي القصاص والدية في جرائم القصاص والدية– ومن بينها الضرب المفضي إلى الموت – وأن عفوه هذا لا يؤثر على حق ولي الأمر – الهيئة التشريعية – في تعزير الجاني بعد العفو عنه بالقدر الذي تراه صالحاً لتأديبه وزجر غيره بما تضحى معه دعوى التعارض التي يثيرها الطاعن في هذا الشأن ولا محل لها من الحكم المطعون فيه .
________________
الوقـــائــــع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين قضي ببراءتهما بأنهم : اعتدوا عمداً على سلامة جسم المجني عليها عن طريق ضربها بواسطة أيديهم وأرجلهم واستخدام العقال وأفضى ذلك الاعتداء على وفاتها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد ) 1/1 (،) 38 (، ) 40 (،) 45 (،) 305 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً . استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ... الخ .
________________
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الفساد فى الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول فى الإدانة على ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن سبب وفاة المجنى عليها هو النزيف الدماغي تحت العنكبوتية إثر إصابة الرأس الراضة وعلى الأدلة القولية حال كونها خلت من أن الطاعن ضرب المجنى عليها على رأسها ورد على دفعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً ولم يعُن برفع التناقض بين التقارير الفنية في خصوص تصوير الواقعة وسبب وفاة المجنى عليها بالاستناد إلى دليل فني محايد وأسبغ على التقرير الفني الاستشاري أنه محاولة من الدفاع لخلق ظروف أخرى ساهمت في حدوث وفاة المجنى عليها دون أن يتفطن إلى أنه رأي فني لا يجوز دحضه إلا بدليل فني هذا إلى أنه دانه باعتباره شريكاً مع آخرين قضى ببراءتهما ثم عاد ودانه في الوقت ذاته بوصفه فاعلاً للجريمة مع ما بين نشاط الفاعل والشريك من اختلاف في السلوك المادي إلى ذلك فإن الحكم قائم على تمييز غير مبرر بقضائه ببراءة متهمين عن ذات الواقعة محل الطعن كما رد على دفاعه بلزوم إعفاء الطاعن من العقاب لعفو أولياء الدم عن الدية بما يخالف أحكام الدستور والقانون مدللاً على ذلك بأن أحكام الدستور والمادة الأولى من قانون العقوبات توجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً أساسياً للتشريع في جرائم القصاص والدية ومن بينها الجريمة محل الطعن مما لازمه عدم توقيع عقوبة تعزيرية على الواقعة الماثلة على سند من أنه إذا وجدت جرائم القصاص والدية فلا للجريمة التعزيرية خلافاً لما نصت عليه المادة ) 306/3 ( المار ذكرها التي تتعارض مع صراحة نص المادة الأولى من قانون العقوبات وتحد من نطاق تطبيقها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة تعدي الطاعن على المجنى عليها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان الطاعن لم يوجه إلى الحكم أي مطعن بشأن هذه الواقعة فإن كافة ما يثيره بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون غير مجد مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جريمة الضرب البسيط التي أثبتها الحكم في حقه وكانت أسبابه بالنسبة لها وافية لا قصور فيها. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قدمت الطاعن وآخرين أمام المحكمة بتهمة تعديهم بالضرب على المجنى عليها وأحداث إصاباتها التي أدت إلى وفاتها وكان من يرتكب وحده أو مع غيره الجريمة يعد فاعلاً لها عملاً بنص المادة ) 38/1 ( من قانون العقوبات ، وكانت المحكمة بدرجتيها قد دانت الطاعن – دون الآخرين المقضي ببراءتهما – بالتعدي على المجنى عليها بالضرب ، فإن هذا يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في واقعة التعدي عليها ويضحى النعي على الحكم بتردده في إدانة الطاعن ما بين وصفه كشريك أو فاعل للجريمة غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة ) 40 ( من القانون ذاته قد جرى على أنه :" من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها ما لم ينص على خلاف ذلك" ، فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه. لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن في شأن خطأ الحكم في قضائه ببراءة المتهمين الآخرين لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بعد أن أثبت الحكم مسئوليته الجنائية وقضى بإدانته فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن.لما كان ذلك وكان قانون العقوبات قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة) 306 ( في شأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الحكم الطاعن بموجبها على إنه :" في جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية ". مما مفاده بصريح لفظه وواضح عباراته إيجاب توقيع عقوبة تعزيرية مخففة على الجريمة المنوه عنها التي تقابل القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية في حال العفو أو قبول الدية من جانب ولي الدم ، وهو نص مطلق لا يرد عليه القيد ولا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول الوارد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر في معرض رده على دفاع الطاعن بإعفائه من العقوبة التعزيرية لعفو أولياء الدم عن الدية ، وأوقع على الطاعن عقوبة تعزيرية في حدود العقوبة المقررة بالنص المذكور تأسيساً على عفو أولياء الدم عن الدية ، فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على الوجه الصحيح ويضحى النعي عليه لذلك غير صائب ، ولا مساغ في هذا المقام للتحاج بأن المادة ) 306/3 ( المشار إليها تتعارض مع نص المادة الأولى من ذات القانون التي أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم القصاص والدية متى كان الجاني مسلماً وتحد من نطاق تطبيقها ، فهو قول من جانب الطاعن محله - إن صح – تعديل تشريعي لإزالة التعارض بين النصوص المتنافرة وإلا فيظل النص مادام قائماً واجب الإعمال ، هذا إلى أن المادة ) 306 ( المار ذكرها تجد سنداً لها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز لولي الأمر أن يعفو عن عقوبتي القصاص والدية في جرائم القصاص والدية– ومن بينها الضرب المفضي إلى الموت – وأن عفوه هذا لا يؤثر على حق ولي الأمر – الهيئة التشريعية– في تعزير الجاني بعد العفو عنه بالقدر الذي تراه صالحاً لتأديبه وزجر غيره بما تضحى معه دعوى التعارض التي يثيرها الطاعن في هذا الشأن ولا محل لها من الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*