جلسة 8-5-2006
الطعن رقم 37 لسنة 2006 تمييز جنائي
) 1 ( تلبس. مأمورو الضبط القضائي". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمييز" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
التلبس بالجناية . يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغا .
مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة التلبس بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي .
) 2 ( إثبات "شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه. التسبيب غير المعيب ". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .
الجدل في تقدير الأدلة . موضوعي .
) 3 ( إثبات "بوجه عام". تمييز"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تبين في حكمها موضع الدليل من أوراق الدعوى .
) 4 ( عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة من عدمه . موضوعي . النعي علي المحكمة في هذا الشأن . غير مقبول .
ــــــــــــــــ
1- لما كان التلبس على ما يبين من نص المادة ) 37 ( من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من المادتين ) 41 (، ) 47 ( من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه،وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة - بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان فيما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من عثور ضابط الواقعة على علبة مفتوحة بداخلها سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش في سيارة الطاعن التي كان يستقلها مع المتهم الثاني عندما تم استيقافها ما يجعل الجريمة في حالة تلبس وتقوم به دلائل كافية على اتهام المتهمين بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ له القبض عليهما وتفتيشهما وهو كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون،
2- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقـوال الشـاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة في الدعوى وهو من إطلاقاتها.
3- لما كان لا يلزم أن يبين الحكم موضوع الدليل من أوراق الدعوى أياً كان موضعه بين ثنايا وقائعها وظروفها، وسواء أكان للإثبات أم للنفي، وللتشديد أم للتخفيف، كما لا يلزم تحديد المحاضر التي أخذ الحكم منها ومن ثم فإن ما يثره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
4- لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، أو ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة مما يضحى نعى الطاعن على الحكم في رده على طلبه استعمال الرأفة معه غير مقبول.
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة كلاً من 1- ... – طاعن ، 2- ... بأنهما الأول حاز والثاني أحرز مواد مخدرة ) حشيش ( بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبتهما بالمادة ) 37 ( من القانون رقم ) 9 ( لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنة. ثانياً: بتغريم المتهم الثاني عشرة آلاف ريال. ثالثاً: بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة ) 41 ( مكرراً من هذا القانون المضافة إليه بالقانون رقم ) 20 ( لسنة 2003 باعتباره القانون الأصلح للمتهميْن. استأنف كل من المتهم الأول – الطاعن – والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز ...ــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدره بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق وأخلّ بحق الدفاع، ذلك أن الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش إعتدّ بقيام حالة التلبس استناداً إلى رواية نسبها إلى الشاهد ضابط الواقعة الرقيب ........لا أساس لها في الأوراق بل وتناقض روايته أمام محكمة الدرجة الأولى، وأورد بأن سيارة الطاعن مطلوبة لإدارة المرور لوجود تعميم وبلاغات بشأنها لعدم امتثالها لأوامر رجال المرور دون أن يوضح مصدر استلهامه ذلك من الأوراق، وعزف عن بحث طلبه باستعمال الرأفة معه لعدم إطمئنانه إلى صورة الشهادة المقدمة منه والدالة على مسوغات هذا الطلب دون تنبيهه بتقديم أصل الشهادة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن سيارة الطاعن رقم 246353 مطلوبة لإدارة المرور لوجود تعميم وبلاغات عنها بعدم امتثالها لأوامر رجال المرور، وقد استوقفتها إحدى الدوريات حال سيرها بمنطقه معيذر يقودها المتهم الثاني وإلى جواره الطاعن، وتم إبلاغ ذلك إلى ضابط الواقعة الرقيب ......فبادر بالانتقال إلى مكان استيقافها فألفى المتهميْن وقوفاً إلى جوارها وقد بدت عليهما علامات الارتباك مما حدا به إلى أن يقوم بفحصها قبل أن ينقلها إلى إدارة المرور فوجد بداخلها علبة معدنية مفتوحة لمشروب مياه غازية بداخلها سيجاره ملفوفة يدوياً تحتوي على مخدر الحشيش أنكر المتهمان صلتهما بها فأجرى تفتيشهما فلم يعثر على ممنوعات مع الطاعن بينما عثر مع المتهم الثاني على قطع من مواد مخدرة وورق مما يستخدم في لف السجاير، وإذ واجهه بما تم ضبطه أقر له بأن المواد المخدرة تخص الطاعن، كان قد سلمها له للاحتفاظ بها، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعن والمتهم الثاني في تحقيقات النيابة ومما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد عرض الحكم بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ) ) وحيث أنه بشأن الدفع المبدى من المستأنف ببطلان القبض الواقع عليه وما تلاه من إجراءات لكون الواقعة ليست في حالة تلبس... فإنه من المقرر أنه يكفي لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة الأوراق أن السيارة رقم 246353 مطلوبة لإدارة المرور... وفور إبلاغ دورية النجدة للرقيب علي صالح علي بضبط السيارة طلب إليهم التحفظ عليها لحين وصوله وإذ توجه لمنطقة معيذر شاهد المتهم الأول .....والمتهم الثاني يقفان بجوار السيارة يبدو عليهما حالة الارتباك، ونظراً لوجود بلاغات على السيارة قام بسحبها إلى مركز الشرطة وقبل أن يقوم بهذا الإجراء الأخير ونظراً لارتباكهما تفحص السيارة في حضورهما فعثر على علبة مشروب مياه غازية فارغة عثر بداخلها على سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين أنكرا صلتهما بها ... وقـام بتفتيش المتهم الثاني فأسفر ذلك عن وجود قطعة مستطيله ذات لون غامض ملفوفة بورق النايلون لمخدر الحشيش كانت بداخل علبة حلاوة فوكس كما عثر بداخل جلبابه الأيمن على لفافتين من النايلون بداخل كل منهما قطعة لذات المخدر وبتفتيش المتهم الأول ذاتياً لم يعثر معه على شيء، وإذ تم مواجهة المتهم الثاني اعترف بأن المضبوطات تخص المتهم الأول، وكان الثابت من شهادة ضابط الواقعة الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أن المتهمين عند مشاهدتهما له على النحو الذي سلف بيانه بدا عليهما علامات الارتباك الشديد ولوجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة بعد عثوره على سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش ومن ثم يكون القبض صحيحاً وله ما يبرره ... ويكون التفتيش وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة تم صحيحاً وحيال جريمة متلبس بها... ويكون الدفع في هذا الخصوص في غير محله ( ( لما كان ذلك، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة ) 37 ( من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من المادتين ) 41 (، ) 47 ( من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه،وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة - بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان فيما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من عثور ضابط الواقعة على علبة مفتوحة بداخلها سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش في سيارة الطاعن التي كان يستقلها مع المتهم الثاني عندما تم استيقافها ما يجعل الجريمة في حالة تلبس وتقوم به دلائل كافية على اتهام المتهمين بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ له القبض عليهما وتفتيشهما وهو كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، وكان ما حصله الحكم على النحو السالف من أقوال ضابط الواقعة له أصله في الأوراق فيما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقـوال الشـاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة في الدعوى وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكانت واقعة طلب إدارة المرور لسيارة الطاعن لوجود تعميم وبلاغات عنها بمخالفة أوامر وتعليمات رجال المرور لها صداها في الأوراق، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، كما لا يلزم أن يبين الحكم موضوع الدليل من أوراق الدعوى أياً كان موضعه بين ثنايا وقائعها وظروفها، وسواء أكان للإثبات أم للنفي، وللتشديد أم للتخفيف، كما لا يلزم تحديد المحاضر التي أخذ الحكم منها ومن ثم فإن ما يثره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، أو ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة مما يضحى نعى الطاعن على الحكم في رده على طلبه استعمال الرأفة معه غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.