جلسة 21 نوفمبر سنة 2006
الطعن رقم 60 لسنة 2006 تمييز مدني
مسئولية " المسئولية التقصيرية : حق الشكوى " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر"
حق الشكوى من الحقوق العامة التى تثبت للكافة . انحراف مباشره عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا لمضارة الغير أثره : مسائلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير .
استخلاص الخطأ الموجب للمسؤلية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر . موضوعى . مادام سائغا .
ـــــــــــــــــ
أنه وإن كان حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق. وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2058/2004 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 20.000.000 ريال تعويضاً له عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به نتيجة إقحام الطاعن له في شكوى جنائية لا صفة له فيها واستصدر أمراً بمنعه من السفر وحيل بينه وبين السفر الذي استلزمه عمله في الوقت الذي كان يعمل مديراً لمصرف ..... حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم برقم 518/2005 وفي 29/3/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 50.000 ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن قيامه بتقديم شكوى ضد المطعون ضده هو حق كفله له القانون وأنه لم ينحرف بتقديمها عما وضع الحق له ولم يبتغ بها الإضرار بالمطعون ضده، وقد قصرت الأوراق عن ثبوت عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية, وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه تقديمه للشكوى قبل المطعون ضده تعسفاً في استعمال الحق والتفت عما أثاره من دفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى مردود, ذلك أنه وإن كان حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق. وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى . وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد اشتكى المطعون ضده وآخرين بشرطة العاصمة متهماً إياهم بالنصب عليه وتقدم للنيابة العامة بطلب لمنع سفر المطعون ضده وهو يعلم بأن الأخير ليس طرفاً في العلاقة التعاقدية التي بينه وبين شريكه الآخر والتي بناء عليها قام الطاعن بتحرير شيك بقيمة 3.650.000 ريال لشريكه وكان قاصداً من ذلك الإضرار بالمطعون ضده والإساءة لسمعته مما يكون معه الطاعن قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي وانحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً الأمر الذي يتوافر به الخطأ التقصيري في حقه ويسأل عما أصاب المطعون ضده من أضرار مترتبة على هذا الخطأ , وكان ما استند إليه الحكم المطعون فيه في إثبات الخطأ في جانب الطاعن وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون ضده سائغاً لحمل قضائه في هذا الخصوص ويؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعن عما أصاب المطعون ضده من جراء هذا الخطأ فإن النعى عليه بهذين السببين يكون غير مقبول.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بطلباته وفقاً لمستندات محررة بلغة أجنبية لم يقدم ترجمة لها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وهو في مجال تقديره للتعويض المستحق للمطعون ضده لم يستدل بالمستند المتعلق بالحجز في فندق بدبي أو السفر بالطائرة وإنما اعتبر مجرد سفر المطعون ضده وإقامته في الفندق عنصرين من عناصر التعويض الذي قدره وهو ما لم ينكر الطاعن حدوثه ومن ثم يكون النعي على غير محل في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.وحيث أنه لما تقدم, يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف, وأمرت بمصادرة الكفالة.