محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 30 /2009

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 30السنة: 2009تاريخ الجلسة: 14/04/2007
هيئة المحكمة :أحمد محمد فرحات - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -
طباعة
 

جلسة 30 من أبريل سنة 2009

الطعن رقم 30 لسنة 2009 تمييز مدني

) 1-3 ( تعويض. تمييز "سلطة محكمة التمييز". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". مسئولية "مسئولية تقصيرية: أركانها: الخطأ: ما لا يُعد كذلك" "من صورها: المسئولية عن إساءة استعمال حقي التقاضي والدفاع". محكمة الموضوع "سلطتها في وصف الأفعال الخاطئة".

) 1 ( استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. عدم مسئولية صاحبه عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير. استعمال الحق بطريقة غير مشروعة. مناطه. قصد الإضرار بالغير. تحقق ذلك بانتفاء المصلحة من استعمال الحق.

) 2 ( حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.

) 3 ( وصف الأفعال بالخطأ. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. ) مثال لاستدلال فاسد بشأن التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي (.

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من استعمل حقاً استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.

2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

3- وصف الأفعال بأنها خاطئة، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ) ـــ ( أن البنك الطاعن كان قد أقامها على شركة ) ـــ ( والمطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بمبلغ يداين البنك به الشركة، وقد كفلها في سداده المطعون ضدهم الذين يمتلكونها، فادعى المطعون ضدهم تزوير عقد الكفالة الذي قدمه البنك فقضت المحكمة برده وبطلانه لعدم اطمئنانها إليه، لأن البنك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند إبرامه، وألزمت الشركة وحدها بالمديونية التي ثبتت عليها، وإذ لا يدل هذا القضاء على أن البنك الطاعن قد قصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم والنكاية بهم، لأن الإهمال في اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند تحرير العقود هو من الأخطاء التي تغتفر ولا تصلح لإثبات الانحراف عن الحق المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر أن الطاعن قد سلك في الدعوى السابقة سلوكاً غير مألوف يستوجب الحكم عليه بالتعويض يكون- فضلاً عما شابه في الفساد في الاستدلال- قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 231/2007 على البنك الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مليوني ريال، وقالوا بياناً لذلك إن الطاعن سبق أن أقام عليهم الدعوى رقم 1292/2003 للحكم عليه بأن يؤدوا إليه مبلغاً من المال واستعمل إثباتاً لمطلبه ورقة ثبت تزويرها، وإذ أصابهم بسبب ذلك ضرر مادي وأدبي يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب، فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 520/2008، وبتاريخ 20/12/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضاً مقداره 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن استعمال الحق في التقاضي هو حق مشروع طالما لم يكن مشوباً بسور النية، والاختلاف في تقدير كسب الدعوى أو خسارتها ليس من شأنه أن يجعل المتقاضي سيئ النية، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه لم يقصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم، غير أن الحكم خلص بأسباب غير سائغة إلى غير ذلك وألزمه بالتعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن من استعمل حقاً استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1292/2003 أن البنك الطاعن كان قد أقامها على الشركة القطرية ) ــــ ( والمطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بمبلغ يداين البنك به الشركة وقد كفلها في سداده المطعون ضدهم الذين يمتلكونها، فادعى المطعون ضدهم تزوير عقد الكفالة الذي قدمه البنك فقضت المحكمة برده وبطلانه لعدم اطمئنانها إليه لأن البنك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند إبرامه وألزمت الشركة وحدها بالمديونية التي ثبتت عليها، وإذ لا يدل هذا القضاء على أن البنك الطاعن قد قصد في الدعوى السابقة الإضرار بالمطعون ضدهم والنكاية بهم، لأن الإهمال في اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند تحرير العقود هو من الأخطاء التي تغتفر ولا تصلح لإثبات الانحراف عن الحق المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الطاعن قد سلك في الدعوى السابقة سلوكاً غير مألوف يستوجب الحكم عليه بالتعويض يكون، فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال- قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ومن حيث إن الموضوع الصالح للفصل فيه، ولما تقدم.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.