جلسة 22 من مايو سنة 2007الطعن رقم 22 لسنة 2007 تمييز مدني – أحوال شخصية
) 1-4 ( إثبات "طرق الإثبات: الإقرار القضائي، البينة، اليمين الحاسمة". أحوال شخصية "الولاية على المال". حكم: تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". دعوى "الخصوم في الدعوى: الخصم غير الحقيقي". هيئات "الهيئة العامة لشئون القاصرين: أحوال ولايتها على أموال القاصرين". نظام عام.
) 1 ( الولاية الشرعية على أموال القاصرين. انعقادها للهيئة العامة لشئون القاصرين في الأحوال المنصوص عليها حصراً بالمادة ) 4 ( من القرار الأميري رقم 66 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القاصرين وجود ولي أو وصي مختار. مؤداه. انحسار الوصاية عن الهيئة في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها ويكون للولي أو الوصي تمثيل القاصر في كل ما يقام منه أو عليه من دعاوي. خلو القانون من نص يوجب اختصام الهيئة أو إدخالها أو تدخلها في تلك الدعاوي. أثره. عدم اعتبارها خصماً حقيقياً في الدعوى.
2 ( اليمين الحاسمة. ماهيتها. عدم جواز توجيهها إلا بين الخصوم الحقيقيين. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن اليمين الحاسمة الموجهة إلى الطاعنتين من الهيئة العامة لشئون القاصرين على غير مقتض لكونها – مع وجود الوصي- ليست خصماً حقيقياً في الدعوى. لا عيب.
) 3 ( الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الخصم بالحق المدعى به لخصمه على سبيل الجزم واليقين. أثره. اعتباره حجة على المقر لا يجوز له الرجوع عنه إلى ما يفيد إنكار الحق المقر به. المادة ) 302 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية
) 4 ( عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم تمسك الخصم به قبل سماع شهادة الشهود. مؤداه. اعتباره تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. ليس له من بعد التحدي به.
_____________________
1- النص في المادة الرابعة من القرار الأميري رقم 66/2004 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القاصرين على أن "تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شئونهم، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار، ...... 3- الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء ......... ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم وفقاً للقانون...، 7- إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية" يدل على أن الولاية الشرعية على مال القاصرين لا تنعقد للهيئة المذكورة إلا في الأحوال المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار، ومن ثم في حالة وجود أي منهما تنحسر الوصاية عن الهيئة في كل ما يتعلق بإدارة أموال القاصر أو التصرف فيها في الإطار الذي يحدده القانون ويكون للولي أو الوصي وحده تمثيل القاصر في كل ما يقام منه أو عليه من دعاوي وإذ خلا القانون من أي نص يوجب اختصام الهيئة أو إدخالها أو تدخلها في تلك الدعاوي، سواء من تلقاء ذاتها أو عن طريق الخصوم أو بأمر المحكمة أو كانت المادة المعروضة مما استلزم قانون الولاية على المال قبل صدور قرار المحكمة بشأنها أخذ رأي الهيئة، كل ذلك لا يجعل منها خصماً حقيقياً في الدعوى له ما للخصوم الحقيقيين.
2- المقرر- أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم في الدعوى بحسبانها احتكام من يطلب تحليفها لخصمه إلى ضمير هذا الخصم وتنازله عن جميع طرق الإثبات الأخرى ولا يجوز له بعد حلف خصمه لليمين أو ردها عليه ونكوله عن حلفها أن يقدم أي دليل آخر لدحض ما تم حسمه بتلك اليمين، الأمر الذي معه لا يجوز توجيهها إلا فيما بين الخصوم الحقيقيين في الدعوى، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن اليمين الحاسمة الموجهة من الهيئة المطعون ضدها إلى الطاعنتين على غير مقتضى صحيح القانون لكونها – مع وجود الوصي على القاصر – ليست خصماً حقيقياً في الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3- النص في المادة ) 302 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة..."، وفي المادة ) 303 ( من ذات القانون على أن "الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ..." مفاده أن الإقرار القضائي هو ما يصدر عن الخصم في مجلس القضاء وعن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صورة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم، وصدوره على هذا النحو يجعله حجة قاطعة على المقر لا يجوز له الرجوع عنه إلى ما يفيد إنكار الحق المقر به.
4- المقرر- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون, ومن ثم فلا يجوز التحدي به من بعد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين وأخرى غير ماثلة في الطعن أقمن الدعوى رقم 46/2006 بطلب الحكم بإثبات ملكيتهن للعقار رقم ..... والأمر بإصدار سند ملكية لهن وقلن شرحاً للدعوى أن شقيقهن ..... كان قد اشترى العقار باسمه حال أنه مشترى لحسابهن وقمن بسداد ثمنه من مالهن وأنه بوفاته وانحصار إرثه في المطعون ضدهما وبغية إخراج العقار من التركة فقد أقمن الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الإثبات. كما أمرت بإدخال الهيئة العامة لشئون القاصرين في الدعوى وطلب خبيرها القانوني توجيه اليمين إلى الطاعنتين بملكيتهن للعقار فحلفنها. حكمت المحكمة بثبوت ملكية الطاعنتين في حصتيهما في العقار ونقل الملكية باسمهما بحصة 800 سهم لكل واحدة منهما بعد سداد المبلغ المتبقي في ذمتهما من ثمن العقار لصالح تركة شقيقهما ...... استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني الحكم برقم 263/2006. كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها الثالثة برقم 265/2006. بتاريخ 21/1/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان: إن الحكم خلص إلى عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إليهما من الهيئة المطعون ضدها الثالثة لكونها خصماً غير حقيقي في الدعوى حال أن إدخالها كان بأمر المحكمة وعملا بنص المادة ) 76 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية وبحسبانها ممثلا للقاصر المطعون ضده الثاني بما ينهى إلى اعتبارها خصماً حقيقياً لها تقديم الطلبات في الدعوى وكذلك توجيه اليمين الحاسمة الأمر الذي معه يكون الحكم معيبا بما يستوجب تمييزه.وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة الرابعة من القرار الأميري رقم 66/2004 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القاصرين على أن: " تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شئونهم، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار،..... 3- الأشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء ...... ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم وفقا للقانون.....، 7- إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية." يدل على أن الولاية الشرعية على مال القاصرين لا تنعقد للهيئة المذكورة إلا في الأحوال المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار ومن ثم وفي حالة وجود أي منهما تنحسر الوصاية عن الهيئة في كل ما يتعلق بإدارة أموال القاصر أو التصرف فيها في الإطار الذي يحدده القانون ويكون للولي أو الوصي وحده تمثيل القاصر في كل ما يقام منه أو عليه من دعاوى وإذ خلا القانون من أي نص يوجب اختصام الهيئة أو إدخالها أو تدخلها في تلك الدعاوى سواء من تلقاء ذاتها أو عن طريق الخصوم أو بأمر المحكمة أو كانت المادة المعروضة مما استلزم قانون الولاية على المال قبل صدور قرار المحكمة بشأنها أخذ رأي الهيئة, كل ذلك لا يجعل منها خصماً حقيقياً في الدعوى له ما للخصوم الحقيقيين. لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم في الدعوى بحسبانها احتكام من يطلب تحليفها لخصمه إلى ضمير هذا الخصم وتنازله عن جميع طرق الإثبات الأخرى ولا يجوز له بعد حلف خصمه لليمين أو ردها عليه ونكوله عن حلفها أن يقدم أي دليل آخر لدحض ما تم حسمه بتلك اليمين. الأمر الذي معه لا يجوز توجيهها إلا فيما بين الخصوم الحقيقيين في الدعوى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن اليمين الحاسمة الموجهة من الهيئة المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعنتين على غير مقتضى صحيح القانون لكونها – مع وجود الوصي على القاصر - ليست خصماً حقيقياً في الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي في غير محله.وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم اتخذ من عدول المطعون ضدها الأولى عن إقرارها بالدعوى الصادر عنها بجلسة 24/5/2006 ما ينفي عن هذا الإقرار ثبوت الحق على سبيل الجزم واليقين رغم أن الإقرار على النحو الذي صدر به يثبت الحق المدعى به ولا يجوز الرجوع عنه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة ) 302 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن" الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة....." وفي المادة ) 303 ( من ذات القانون على أن" الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه....." مفاده أن الإقرار القضائي هو ما يصدر عن الخصم في مجلس القضاء وعن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخنصمه وفي صورة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم، وصدوره على هذا النحو يجعله حجة قاطعة على المقر لا يجوز له الرجوع عنه إلى ما يفيد إنكار الحق المقر به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح حجية الإقرار الصادر عن المطعون ضدها الأولى بجلسة 24/5/2006 وبعد سماع أحد شهود الإثبات الذي ركنت الطاعنتان إلى شهادته في مجال التدليل على دعواهما والتي تضمنت إخبار المورث للشاهد بأن شراء عقار النزاع كان لحسابهن ودفعن الثمن وهناك مبلغ متبقي له فقررت المطعون ضدها الأولى بأنها تقر بالدعوى وذلك لثقتها في الشاهد. وكان إطراح الحكم لحجية هذا الإقرار على سند من أنها عادت وقررت بجلسة 14/6/2006 بأنها لا تقر بالدعوى أن الملكية ثابتة للمورث بما ينفى عن إقرارها السابق صدوره ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وكان هذا الشرط لصحة الإقرار يتعين تحققه عند صدور الإقرار ولا عبرة في ذلك بمجرد عدول المقر بعد ذلك عن إقراره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه.وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم التفت عن شهادة الشهود التي سمعت في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة على قول منه أن قيمة عقار النزاع تزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة وأنه ليس ثمة مانع أدبي يحول بينهما والحصول على الدليل الكتابي حال أن الوقائع التي انصبت عليها الشهادة هي لإثبات صورية تسجيل العقار باسم المورث، فضلا عن توافر قيام المانع الأدبي الذي حال دون حصولهما على الدليل الكتابي لكون المورث هو الشقيق الوحيد والأكبر من الطاعنتين وكان منهما بمنزلة الوالد، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. ومن ثم فلا يجوز التحدي به من بعد. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من دفع من المطعون ضدهما بعدم جواز الإثبات بالبينة، حتى تمام تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق بسماع من ركنت الطاعنتان إلى شهـادته في إثبات دعواهما ومناقشة دفاع المطعون ضدهم، لما تضمنته أقوال الشهود فإن ذلك - وأياً ما كانت الوقائع التي وردت عليها الشهادة - يعد تنازلاً عن عدم جواز الإثبات بالبينة يحول بين الحكم وبين إطراح بينة الطاعنتين على هذا الأساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح بينة الطاعنتين فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.وحيث إنه ولما صح من سببي الطعن الثاني والثالث فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لحصة الطاعنتين في منزل النزاع.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خلص صحيحاً إلى أن ثمة صورية نسبية انصبت على وكالة مستترة أعار فيها مورث المطعون ضدهم اسمه إلى الطاعنتين في شراء عقار النزاع ومن ثم تنصرف آثار عقد شرائه إلى الطاعنتين ورتب على ذلك ثبوت ملكيتهما لحصصهما في عقار النزاع. وكان ترتيب هذا الأثر فيما بين الطاعنتين ومورث المطعون ضدهما وخلفه لا يحتاج إلى إجراء، إذ لا يحتاج الأصيل لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية.لـذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة إلى حصة الطاعنتين وألزمت المطعون ضدهما الأولين بالمصاريف، وحكمت في الاستئناف رقم 263/2006 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لكل من ....و..... بنتي .......، وألزمت المستأنفين مصاريف هذا الشق.