محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 32 /2007

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 32السنة: 2007تاريخ الجلسة: 22/05/2007
هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - رئيس - أحمد محمد فرحات - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -
طباعة
 
تقادم "التقادم المكسب للملكية".|قانون "سريان القانون من حيث الزمان". ملكية "من أسباب كسب الملكية: الحيازة".|تمييز"سلطة محكمة التمييز" "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".|حكم "تسبيبه: التقريرات القانونية الخاطئة".

جلسة 22 مايو سنة 2007

الطعن رقم 32 لسنة 2007 تمييز مدني

) 1-3 ( تقادم "التقادم المكسب للملكية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". ملكية "من أسباب كسب الملكية :الحيازة".

) 1 ( خلو أحكام القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنه 1971 من تقرير أي تقادم لوضع اليد كدليل على الملكية. إعماله أحكام وضع اليد في الشريعة الإسلامية المقترنة بإحياء موات الأرض بزراعتها أو بالبناء عليها.

) 2 ( النصوص الواردة في القانون المدني رقم ) 22 ( لسنة 2004 بشأن التقادم. عدم سريانها إلا إذا كان التقادم قد تقرر بموجب نص في تشريع سابق ولم تكتمل المدة المحددة لترتيب أثره القانوني. مؤداه. سريان نصوص القانون الجديد على المدة الباقية. استحداث القانون الأخير تقادماً لم يكن مقرراً في نص سابق. أثره. عدم سريان التقادم إلا من تاريخ سريان القانون الجديد.

) 3 ( استحداث القانون المدني الجديد رقم ) 22 ( لسنة 2004 تقادماً للحيازة مكسباً للملكية لم يرد في تشريع سابق. مؤداه. سريان هذا التقادم من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 8/9/2004. وضع اليد السابق على هذا التاريخ. لا أثر له.

) 4، 5 ( تمييز"سلطة محكمة التمييز" "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة".

) 4 ( انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور أسبابه القانونية. لمحكمة التمييز تصحيحها أو استكمالها دون تمييزه.

) 5 ( انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة من عدم وجود سند قانوني أو واقعي سليم. النعي عليه – أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

1-إذ خلت أحكام القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنه 1971 من تقرير أي تقادم لوضع اليد يعتبر دليلاً على الملك بما كان ينهى إبان سريانه إلى إعمال أحكام الحيازة أو وضع اليد في الشريعة الإسلامية والتي لم تعرف بدورها حكم يقرر أي تقادم للحيازة يدل وحده على الملك، ولم ترتب لها من أثر في هذا الصدد، إلا لاقترانه بإحياء موات الأرض بزراعتها إن كانت صالحة للزراعة أو بالبناء عليها إن كانت معدة للبناء.

2-نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني رقم ) 22 ( لسنة 2004 على أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل..." مفاده – عدم سريان النصوص الواردة به المتعلقة بتقرير أي تقادم سواء كان مكسباً أو مسقطاً إلا كان هذا التقادم قد تقرر بموجب النص عليه في ظل تشريع سابق ولم تكتمل مدته المحددة لترتيب أثره القانوني فتسرى على المدة الباقية نصوص القانون الجديد، أما إذا استحدث القانوني الأخير تقادماً لم يكن مقرراً في نص قانوني سابق، فلا يسري هذا التقادم إلا من وقت سريان القانون الجديد.

3-النص في المادة ) 966 ( من القانون المدني رقم ) 22 ( سنة 2004 والذي تساند إليه الطاعن في التدليل على ملكيته لأرض النزاع - على اعتبار من حاز عقاراً أو منقولاً ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشر سنة، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق، ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه"، هو تقادم مستحدث للحيازة التي تعتبر دليلاً على الملك إذ لم يرد بتقريره تشريع سابق على ما سلف بيانه الأمر الذي من شأنه لا يكون للحيازة السابقة على تاريخ سريانه – أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا يبدأ التقادم المعتبر في الدلالة على الملك إلا من تاريخ بدء سريانه في 8/9/2004. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن تملكه لأرض النزاع لم تتوافر في شأنه – وبفرض حيازته لها – المدة المقررة للدلالة على تملكه لها منذ العمل بأحكام القانون المدني رقم ) 22 ( لسنة 2004 وحتى رفعه الدعوى، فإن دعواه تكون على غير سند من الواقع أو القانون.

4-إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الاعتراض على قرار لجنة تسجيل العقارات برفض طلبه تسجيل ملكيتها باسمه فإنه – وأياً كان وجه الرأي فيما أقيم عليه الحكم من أسباب – يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أو تستكمل ما شاب الحكم من خطأ أو قصور في الأسباب القانونية دون أن تميزه.

5-إذ انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة من عدم وجود سند قانوني أو واقعي سليم فيما تساند إليه للتدليل على ملكيته أرض النزاع فإنه – وأياً كان وجه الرأي فيما جاء بسبب النعي – يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 87/2004 بطلب الحكم بإثبات ملكيته لأرض النزاع رقم ..... الواقعة على طريق ) - ( الرئيسى وإلزام المطعون ضدها بتسجيلها باسمه وإصدار سند بملكيته لها. وقال شرحاً لدعواه أنه يضع يده على أرض النزاع وحازها لمدة تزيد على خمسة عشر عاما حيازة توافر لها شروط كسبه لملكيتها من استمرار وظهور ودون منازعة. وإذ تقدم للمطعون ضدها بطلب تسجيلها باسمه أصدرت بتاريخ 20/9/2004 قرارها برفض طلبه ومن ثم أقام الدعوى معترضاً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الاعتراض. استأنف الطاعن الحكم برقم 270/2006. بتاريخ 31/1/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وحاصل ما يقوله في بيان ذلك أن الحكم انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض طعنه على سند من أنه لم يتحقق له حيازة أرض النزاع بشروطها القانونية المؤدية لكسب ملكيتهابوضع اليد وأنها قد تداخلت ضمن أرض مسجلة باسم الدولة والتفت عن تمسكه بعدم الاعتداد بتسجيلها على ملك الدولة والتفت عن ما تضمنه تقرير الخبير من تقديمه للبينة المثبتة لدعواه ودون أن يعنى بإحالة الدعوى إلى التحقيق وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطاعن وقد تساند في كسبه ملكية أرض النزاع إلى تقادم وضع يده عليها مدة خمس عشرة سنة ودون منازعة وفق أحكام القانون المدني رقم ) 22 ( لسنه 2004. وكانت أحكام القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنة 1971 قد خلت من تقرير أي تقادم لوضع اليد يعتبر دليلاً على الملك بما كان ينهى إبان سريانه إلى إعمال أحكام الحيازة أو وضع اليد في الشريعة الإسلامية والتي لم تعرف حكماً يقرر أي تقادم للحيازة يدل وحده على الملك، ولم ترتب لها من أثر في هذا الصدد، إلا لاقترانه باحياء موات الأرض بزراعتها إن كانت صالحة للزراعة أو بالبناء عليها إن كانت معدة للبناء. وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني رقم ) 22 ( لسنه 2004على أن " تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل..." مفاده- عدم سريان النصوص الواردة به المتعلقة بتقرير أي تقادم سواء كان مكسباً أو مسقطاً إلا إذا كان هذا التقادم قد تقرر بموجب النص عليه في ظل تشريع سابق ولم تكتمل مدته المحددة لترتيب أثره القانوني فتسري على المدة الباقية نصوص القانون الجديد، أما إذا استحدث القانون الأخير تقادماً لم يكن مقرراً في نص قانوني سابق، فلا يسري هذا التقادم إلا من وقت سريان القانون الجديد، وكان النص في المادة ) 966 ( من القانون المدني رقم ) 22 ( سنه 2004 والذي تساند إليه الطاعن في التدليل على ملكيته لأرض النزاع - على اعتبار من حاز عقاراً أو منقولاً, ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر, واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة, اعتبرت حيازته دليلاً على الحق، ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه "هو تقادم مستحدث للحيازة التي تعتبر دليلاً على الملك إذ لم يرد بتقريره تشريع سابق على ما سلف بيانه الأمر الذي من شأنه لا يكون للحيازة السابقة على تاريخ سريانه - أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا يبدأ التقادم المعتبر في الدلالة على الملك إلا من تاريخ بدء سريانه في 8/9/2004. لما كان ذلك وكان ادعاء الطاعن تملكه لأرض النزاع لم تتوافر في شأنه - وبفرض حيازته لها - المدة المقررة للدلالة على تملكه لها منذ العمل بأحكام القانون المدني رقم ) 22 ( لسنه 2004 وحتى رفعه الدعوى، فإن دعواه تكون على غير سند من الواقع أو القانون. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الاعتراض على قرار لجنة تسجيل العقارات برفض طلبه تسجيل ملكيتها باسمه فإنه - وأياً كان وجه الرأي فيما أقيم عليه الحكم من أسباب - يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أو تستكمل ما شاب الحكم من خطأ أو قصور في الأسباب القانونية دون أن تميزه. ومن ثم يضحى النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاعه ببطلان القرار المعترض عليه لصدوره عن لجنة غير مشكله وفق أحكام القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, إذ انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة من عدم وجود سند قانوني أو واقعي سليم فيما تساند إليه للتدليل على ملكيته أرض النزاع فإنه - وأياً كان وجه الرأي فيما جاء بسبب النعي - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم بتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف. مع مصادرة الكفالة.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.