جلسة 12 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 36 لسنة 2007 تمييز مدني
) 6،4،1 ( تمييز " أسباب الطعن: السبب الجديد، السبب المجهل " .
) 1 ( سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
) 5،3،2 ( محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وعمل الخبير " " سلطتها في تقدير أدلة الصورية " " سلطتها في تقدير القرائن " .
) 2 ( تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وعمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
) 3 ( تقدير أدلة الصورية. واقع. استقلال محكمة الموضوع به.
) 4 ( أسباب الطعن والتمييز . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
) 5 ( لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد لم يحلف اليمين كقرينة تعزز باقي الأدلة.
) 6 ( دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز.) 7 ( بطلان " بطلان الحكم " . حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .
عدم إيراد الحكم أسباباً في شأن رفضه طلب الطاعن أحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة. قصور مبطل.
______________________________
1 – المقرر - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
2- المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وأن تقرير الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى.
3- المقرر - أن تقدير أدلة الصورية هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات علاقة العمل بين طرفي الدعوى على العقد المؤرخ 3/7/2004 وذلك أخذاً بالقرائن المبينة بأوراق الدعوى، وأنه لا يحول القضاء بصورية العقد عدم تعاصر العقدين، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
4-المقرر- أن أسباب الطعن يجب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه أو أثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في دفاعه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
5- المقرر - أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد لم يحلف اليمين كقرينة تعزز باقي الأدلة.
6-إذ أن الطاعن لم يسبق له أن اعترض على الشاهد في دفاعه أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن هذا السبب يكون جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
7-إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن طلب ضمن طلباته في الدعوى أحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض طلبات الطاعن وقد عول في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإلى التسوية المؤرخة / / في حين أنهما لم يتضمنا مكافأة نهاية الخدمة، وإذ كان الحكم لم يورد أسباباً في شأن رفضه لذلك الطلب بما يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يشوبه بالبطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 38/2000مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 250.000 ريال وقال شرحاً للدعوى بأنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها بموجب عقد مؤرخ 5/9/2004 ولمدة سنتين براتب شهري قدره 7000 ريال، إلا أن المطعون ضدها قامت بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون مبرر قانوني مما يعتبر فصلاً تعسفياً ويستحق معه المبلغ المطالب به ويشمل راتبه وتعويضات عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقاته، أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية لطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 90.215 ريال قيمة دين في ذمته طبقاً لتسوية حررت بينهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ42.272.50 ريال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم261/2006، بتاريخ 29/1/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الحكم عول في ثبوت مديونيته للشركة المطعون ضدها على ورقة وقعها تحت الإكراه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أكره على التوقيع على الورقة التي يقر فيها بمديونيته للمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما أثاره في سبب النعي من أنه وقعها تحت تأثير الإكراه يكون سبباً قانونياً جديداً لا يقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما يخالطه من واقع.وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني من السبب الأول، والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بأن المبالغ الواردة في الورقة التي وقع عليها لا يسأل عنها وإنما تسأل عنها الشركة المطعون ضدها وأن المحكمة لم تقض له براتبه عن الشهور التي عمل فيها ورفض أن يصرفه له صاحب العمل.وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وأن تقرير الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المندوب في الدعوى وأخذ بما أثبته في تقريره، من أنه قد تمت تسوية بين الطاعن والمطعون ضدها عما تقاضاه منها وما هو مستحق له، ورتب على ذلك مديونيته بالمبلغ الذي قضت به المحكمة، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما جاء بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أن المحكمة اعتبرت العقد المؤرخ 5/9/2004 عقداً صورياً وعولت في قضائها على عقد العمل المؤرخ 3/7/2004 في حين أن الصورية لا تكون إلا إذا تعاصر العقدان.وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن تقدير أدلة الصورية هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات علاقة العمل بين طرفي الدعوى على العقد المؤرخ 3/7/2004 وذلك أخذاً بالقرائن المبينة بأوراق الدعوى، وأنه لا يحول القضاء بصورية العقد عدم تعاصر العقدين، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من أربعة أوجه ينعى بالوجه الأول بطلان ورقة الحساب المحررة بين الطاعن والمطعون ضدها وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون العمل والتي جرت على أن" الحقوق المقررة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن أسباب الطعن يجب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه أو أثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في دفاعه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.وينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الرابع والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بأنه عول على شهادة شاهد سمعه الخبير بغير حلف يمين بالمخالفة لحكم المادة ) 260 ( من قانون المرافعات.وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد لم يحلف اليمين كقرينة تعزز باقي الأدلة. ولما كانت المحكمة قد استندت في قضائها بصورية العقد المؤرخ 5/9/2004 على أن في قيام الطاعن بصرف راتبه من 1/2004 حتى 1/1/2005 والتوقيع باستلام الراتب على أساس الراتب الشهري 500 ريال، وأن قيامه بالتوقيع على التسوية المؤرخ1/3/2005 على أساس اقتسام الخسائر خلال الفترة من أكتوبر 2004 وحتى 1/3/2005، وما قرر به شاهد المطعون ضدها بتقرير الخبير، وهي أدلة لم تكن محلاً لنعي من الطاعن فإنه لا على المحكمة إن هي عززت تلك الأدلة بأقوال الشاهد الذي سمعه الخبير دون حلف يمين.وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الرابع على أن شهادة الشاهد مطعون فيها لأنه يعمل لدى المطعون ضدها.وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الطاعن لم يسبق له أن أعترض على الشاهد في دفاعه أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن هذا السبب يكون جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أنه تمسك بدفع طلباته بطلب أحقيته لمكافأة نهاية الخدمة وذلك وفقاً لأحكام المادة ) 54 ( من قانون العمل، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الطلب. مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن طلب ضمن طلباته في الدعوى أحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض طلبات الطاعن وقد عول في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإلى التسوية المؤرخة 1/3/2005 في حين أنهما لم يتضمنا مكافأة نهاية الخدمة، وإذ كان الحكم لم يورد أسباباً في شأن رفضه لذلك الطلب بما يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يشوبه بالبطلان مما يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها المصروفات المناسبة.