محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 85 /2010

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 85السنة: 2010تاريخ الجلسة: 01/06/2010
هيئة المحكمة :
طباعة
 
ولاية المحاكم تنحسر عن النظر في الطعون التي ترفع إليها عن قرارات لجنة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في سوق الدوحة للأوراق المالية|لجنة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق بالنظر إلى إختصاصها الإجباري وتشكيلها لا تعدو ان تكون هيئة خولت اختصاصاً قضائياً، وتصدر فيما تختص به من منازعات قرارات ملزمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طريق الطعن المقررة. ولا تختلط تلك الهيئة بهيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والتي تصدر أحكاما يجوز استئنافها طبقاً لنصوص ذلك القانون.

جلسة 1/6/2010

الطعن رقم 85 لسنة 2010 تمييز مدني ) الدائرة الأولى (

1- ولاية المحاكم تنحسر عن النظر في الطعون التي ترفع إليها عن قرارات لجنة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في سوق الدوحة للأوراق المالية

الأصل أن المحاكم هي السلطة التي تملك حق الفصل في المنازعات، إلا أنه ليس ثمة ما يحول دون أن يمنعها المشرع من نظر نزاع معين ويعهد بولاية الفصل فيه لجهة أخرى، ، ويحدد الإجراءات التي تتبع في عرض هذا النزاع على تلك الجهة، وطرق الطعن فيما يصدر عنها من أحكام أو قرارات، وكان مؤدى المادتين ) 19 ( من القانون رقم 14 لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، والمادة ) 148 ( من قرار وزير المالية والأقتصاد والتجارة رقم 10 لسنة 1999 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية تنفيذا لهذا القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إرتأى لأسباب قدرها أن ينشىء طريقاً استثنائياً لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق فأوكل إلى هيئة إدارية بيّن طريقة تشكيلها ولاية الفصل في تلك المنازعات، وأعتبر القرارات الصادرة عنها أنتهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بما مؤداه أن ولاية المحاكم تنحسر عن النظر في الطعون التي ترفع إليها عن هذه القرارات.

2- لجنة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق بالنظر إلى إختصاصها الإجباري وتشكيلها لا تعدو ان تكون هيئة خولت اختصاصاً قضائياً، وتصدر فيما تختص به من منازعات قرارات ملزمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طريق الطعن المقررة. ولا تختلط تلك الهيئة بهيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والتي تصدر أحكاما يجوز استئنافها طبقاً لنصوص ذلك القانون.

لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد اعتبر الهيئة التي خصها بولاية الفصل في المنازعات لجنة تحكيم إذ لا تختلط تلك الهيئة بهيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والتي تصدر أحكاما يجوز استئنافها طبقاً لنصوص ذلك القانون، إذ لا تعدو لجنة التحكيم المشار إليها بالنظر إلى إختصاصها الإجباري وتشكيلها أن تكون هيئة خولت اختصاصاً قضائياً، وتصدر فيما تختص به من منازعات قرارات ملزمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طريق الطعن المقررة – وإذ كان ذلك وكان المشرع قد عمد إلى إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية واللوائح والقرارات المنفذة له – بإصداره القانون رقم 33 لسنة 2005 المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2007، 10 لسنة 2009، إلا أنه نص في المادة ) 41 ( من هذا القانون على أنه تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1995 المشار إليه، فى نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للاجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن، وانشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها مما مؤداه أن الشارع قد أوجب تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 والقرارات المتخذه له فيما يتعلق بلجان التحكيم والتأديب حتى يتم صدور اللوائح الخاصة بالتحكيم والتأديب وحتى تنشأ هيئة قطر للأسواق المالية لجاناً بديلة للجان التحكيم والتأديب القائمة والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 الملغي، وحتى تباشر اللجان الجديدة لمهامها – ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يفيد انشاء لجان تحكيم بديلة للجنة التحكيم التي كانت قد أنشأت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1995 وهي اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه باعتبارها الجهة التي لازال القانون رقم 33 لسنة 2005 المعدل يسند اليها نظر .... طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 والقرارات المتخذه له في هذا الشأن والتي تحظر الطعن في قرارتها على النحو السالف بيانه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الطعن بالاستئناف على قرار لجنة التحكيم آنف البيان قد يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن برفضه على غير أساس.

الوقائع

في يوم 15/4/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 17/2/2010 في الاستئنافين رقمي 1338و1367/2009 – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 20/4/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وبجلسة 29/4/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعة مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 4/5/2010 عرض الطعن على المحمكة في غرفة المشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 18/5/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 1/6/2009 إلى جهاز التحقيق بسوق الدوحة للأوراق المالية بطلب إلزام الطاعنة بتعويض عن خطأ نسبه إليها وقع منها خلال تعامله معها. أحال الجهاز الطلب إلى لجنة التحكيم الداخلية بالسوق، وبعد أن أصدرت اللجنة قرارها، استأنفته الطاعنة برقم 1338 لسنة 2009، كما استأنفه المطعون ضده برقم 1367 لسنة 2009، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 17/2/2010 بعدم جوازهما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم المادة ) 205 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجيز الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمة مستندا إلى أن اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية حظرت الطعن على قرارات لجان التحكيم المختصه بالفصل في المنازعات التي تشور بشأن المعاملات التي تجري فيه، رغم أن اللائحة
لا يجوز أن تقرر قاعدة تخالف ما ورد بشأنها في قانون، كما طعنت حكم المادة ) 19 ( من القانون رقم 14لسنة 1995 التي لا تحظر الطعن في قرارات لجنة التحكيم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه ولئن كان الأصل أن المحاكم هي السلطة التي تملك حق الفصل في المنازعات، إلا أنه ليس ثمة ما يحول دون أن يمنعها المشرع من نظر نزاع معين ويعهد بولاية الفصل فيه لجهة أخرى، ، ويحدد الإجراءات التي تتبع في عرض هذا النزاع على تلك الجهة، وطرق الطعن فيما يصدر عنها من أحكام أو قرارات، وكان مؤدى المادتين ) 19 ( من القانون رقم 14 لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، والمادة ) 148 ( من قرار وزير المالية والأقتصاد والتجارة رقم 10 لسنة 1999 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية تنفيذا لهذا القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إرتأى لأسباب قدرها أن ينشىء طريقاً استثنائياً لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق فأوكل إلى هيئة إدارية بيّن طريقة تشكيلها ولاية الفصل في تلك المنازعات، وأعتبر القرارات الصادرة عنها أنتهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بما مؤداه أن ولاية المحاكم تنحسر عن النظر في الطعون التي ترفع إليها عن هذه القرارات، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد اعتبر الهيئة التي خصها بولاية الفصل في المنازعات لجنة تحكيم إذ لا تختلط تلك الهيئة بهيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والتي تصدر أحكاما يجوز استئنافها طبقاً لنصوص ذلك القانون، إذ لا تعدو لجنة التحكيم المشار إليها بالنظر إلى إختصاصها الإجباري وتشكيلها أن تكون هيئة خولت اختصاصاً قضائياً، وتصدر فيما تختص به من منازعات قرارات ملزمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طريق الطعن المقررة – وإذ كان ذلك وكان المشرع قد عمد إلى إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية واللوائح والقرارات المنفذة له – بإصداره القانون رقم 33 لسنة 2005 المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2007، 10 لسنة 2009، إلا أنه نص في المادة ) 41 ( من هذا القانون على أنه تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1995 المشار إليه، نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للاجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن، وانشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها مما مؤداه أن الشارع قد أوجب تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 والقرارات المتخذه له فيما يتعلق بلجان التحكيم والتأديب حتى يتم صدور اللوائح الخاصة بالتحكيم والتأديب وحتى تنشأ هيئة قطر للأسواق المالية لجاناً بديلة للجان التحكيم والتأديب القائمة والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 الملغي، وحتى تباشر اللجان الجديدة لمهامها – ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يفيد انشاء لجان تحكيم بديلة للجنة التحكيم التي كانت قد أنشأت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1995 وهي اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه باعتبارها الجهة التي لازال القانون رقم 33 لسنة 2005 المعدل يسند اليها نظر .... طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 والقرارات المتخذه له في هذا الشأن والتي تحظر الطعن في قرارتها على النحو السالف بيانه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الطعن بالاستئناف على قرار لجنة التحكيم آنف البيان قد يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن برفضة على غير أساس ولما تقدم بنعي رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.