اتفاق المقر بين مكتب التربية العربي لدول الخليج وحكومة دولة قطر بشأن امتيازات وحصانات المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج الأحد 10/2/1421هـ الموافق 14 مايو 2000م

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 34 لسنة 2003رقم: 14تاريخ الصدور: 14/05/2000 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 12/04/2003 الموافق 10/02/1424 هجريعدد المواد: 14مقر التوقيع: الدوحة
الجريدة الرسمية :العدد: 7تاريخ النشر: 24/08/2003 الموافق 26/06/1424 هجريالصفحة من: 418
طباعة
 

** صدر عن المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته العادية الخامسة عشرة القرار رقم (12) بإنشاء مركز إقليمي للتدريب التربوي في الدول الأعضاء،
** واستنادا إلى الفقرة (1) من القرار السابق التي تنص على أن يكون مقر المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في دولة قطر،
** وحيث أن حكومة دولة قطر قد وافقت على استضافة المركز العربي للتدريب التربوي، وتقديم كل العون اللازم لإنجاحه في تحقيق أهدافه،
** ورغبة من كل من دولة قطر ومكتب التربية العربي لدول الخليج في إبرام اتفاقية تنظم الوضع القانوني للمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في مجال الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المركز والعاملون فيه في دولة قطر باعتبارها دولة المقر،
** فإن حكومة دولة قطر ومكتب التربية العربي لدول الخليج فد اتفقا على ما يأتي:

المادة 1
تعريفات
لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه، المعنى الوارد إزاء كل منها فيما يأتي:
الحكومة: حكومة دولة قطر
المكتب: مكتب التربية العربي لدول الخليج
المركز: المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج
مدير المركز: مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج
موظفو المكتب: هم جميع منسوبي المركز من الموظفين والخبراء ومن في حكمهم، ويقوم مدير المركز بإبلاغ أسمائهم إلى وزارة الخارجية في دولة قطر
العائلة: الزوج والزوجة والأولاد القصر ومن يعولهم شرعا ممن لم يبلغوا سن الرشد طبقا للأنظمة النافذة في دولة قطر

المادة 2
يعد المركز العربي للتدريب التربوي أحد الأجهزة المتخصصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج. يتخذ من دولة قطر مقرا له ويتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية وله ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المكتب، ويؤدي المركز مهامه بمقتضى مواد لائحة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج الصادرة طبقا للنظم الأساسية للمكتب والمعتمدة من سلطاته العليا.

المادة 3
تعمل الحكومة على تقديم المساهمات التالية للمركز:
(1) مبنى مناسبا ومؤثثا بحيث تكون تكلفة الصيانة وتجهيز المبنى طوال مدة الاتفاق من حساب الموازنة المعتمدة من الدول الأعضاء.
(2) راتب مدير المركز وسكرتيره وفقا للائحة التوظيف الخاصة بالمكتب لمدة سنة واحدة، على أن يصرف الراتب بعد هذه المدة من حساب ميزانية المركز المعتمدة من الدول الأعضاء.
(3) إعارة خدمات بعض الموظفين المحليين بناء على طلب المركز حسبما تدعو الضرورة.

المادة 4
تعمل الحكومة على منح المركز كافة التسهيلات للخدمات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه في دولة قطر من وسائل الاتصال وخدمات الماء والكهرباء على نفقتها، أما المكالمات الخارجية فتكون على حساب ميزانية المركز المعتمدة من الدول الأعضاء.

المادة 5
يتمتع موظفو المركز من غير مواطني دولة المقر (قطر) بالامتيازات والحصانات اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم، مع عدم مخالفة أنظمة وقوانين دولة قطر وذلك على النحو التالي:
(1) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها.
(2) ذات التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين خاصة وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم وذلك بالنسبة لهم ولعائلاتهم.
(3) جميع التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر.
(4) إعفاء موظفي المركز من دفع الرسوم الجمركية لما يستوردونه من أثاث ومتاع بغرض الاستعمال الشخصي لمدة سنة من تاريخ مباشرتهم لعملهم لأول مرة

المادة 6
بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة يتمتع مدير المركز وعائلته بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين

المادة 7
يقوم مدير المركز بموافاة وزارة خارجية دولة قطر بقائمة فيها أسماء وعناوين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين السابقتين.

المادة 8
يتمتع موظفو المركز بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم طبقا لهذه الاتفاقية من تاريخ إبلاغ أسمائهم ومراكزهم إلى وزارة الخارجية في دولة قطر، وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ الوزراء بانتهاء عملهم في المركز، ويمكن تمديد هذه الامتيازات والحصانات لهؤلاء الموظفين إلى مدة معقولة طبقا للعرف الدبلوماسي الدولي تمكنهم من مغادرة دولة قطر

المادة 9
يلتزم جميع منسوبي المركز بمراعاة القوانين والأنظمة المحلية، والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستخدم مقر المركز كمأوى للخارجين عن القانون أو المحكوم عليهم بعقوبات جنائية.

المادة 10
للحكومة في أي وقت من الأوقات دون إبداء الأسباب أن تعتبر أيا من موظفي المركز شخصا غير مرغوب فيه وتطبق عليه في هذه الحالة الأحكام المنصوص علها فى المادة (9) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م

المادة 11
تعمل الحكومة على تسهيل دخول الأشخاص الآتي بيانهم إلى الأراضي القطرية والإقامة فيها والخروج منها، مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين المطبقة في دولة قطر وهم.........
(1) ممثلو الدول الأعضاء في المكتب بمن فيهم المستشارون والخبراء في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد بمقر المركز.
(2) أعضاء اللجان الاستشارية التي يشكلها المركز.
(3) خبراء وموظفو المكتب والمركز وعائلاتهم.
(4) الأشخاص الذين يدعون إلى مقر المركز لأعمال رسمية أو يكلفون بمهام في المركز لمدة محددة وعائلاتهم.

المادة 12
يضع المكتب بالاتفاق مع الحكومة القواعد المناسبة لتسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وأية خلافات أخرى يكون المركز طرفا فيها.

المادة 13
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويعد مجددا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه، وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد (12) شهرا من تاريخ ذلك الإخطار.

المادة 14
يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إخطار الحكومة المكتب بإنهاء إجراءاتها الدستورية للموافقة عليه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة

بتاريخ الأحد 10 من شهر صفر 1421هـ الموافق 14 من شهر مايو 2000م


المفوض عن حكومة دولة قطر

المفوض عن مكتب التربية العربي لدول الخليج

أ.د. محمد عبد الرحيم كافود

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

د. سعيد بن محمد المليص

مدير عام مكتب التربية العربى لدول الخليج

 

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.