الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لسنة 1969
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 18 لسنة 1986
رقم:
22
تاريخ الصدور:
23/06/1969 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
16/03/1986 الموافق 06/07/1406 هجري
عدد المواد:
22
مقر التوقيع:
لندن
الجريدة الرسمية :
العدد:
5
تاريخ النشر:
01/01/1986 الموافق 20/04/1406 هجري
الصفحة من:
465
طباعة
إن الحكومات المتعاقدة:
رغبة منها في وضع مبادئ وقواعد موحدة فيما يتعلق بتحديد حمولة السفن التي تقوم برحلات دولية.
وآخذة في الاعتبار أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بإبرام اتفاقية.
اتفقت على ما يأتي:
المادة 1
الالتزام العام طبقاً للاتفاقية
تقوم الحكومات المتعاقدة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملحقاتها التي تكون جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الحالية، وتعتبر كل إشارة لهذه الاتفاقية بمثابة إشارة للملحقات في نفس الوقت.
المادة 2
تعاريف
يقصد بالعبارات التالية طبقاً لهدف هذه الاتفاقية ما يلي ما لم ينص على غير ذلك:
1- "لوائح" تعني اللوائح المرفقة بهذه الاتفاقية.
2- "إدارة" تعني حكومة الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.
3- "رحلة دولية" تعني رحلة بحرية من بلد تسري عليه هذه الاتفاقية إلى ميناء خارج هذا البلد أو بالعكس ومن أجل هذا الهدف فإن أي إقليم تابع تكون الحكومة المتعاقدة مسئولة عن علاقته الدولية أو تكون الأمم المتحدة هي السلطة المسئولة عن الإدارة به يعتبر بلداً قائماً بذاته.
4- "الحمولة القائمة" تعني مقدار الحجم الكلي للسفينة والذي يحدد بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
5- "الحمولة الصافية" تعني مقدار السعة المستخدمة للسفينة والذي يحدد بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
6- "سفينة جديدة" تعني سفينة وضعت قرينتها أو تكون في مرحلة تشييد مماثلة في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو بعد نفاذها.
7- "سفينة قائمة" تعني سفينة ليست جديدة.
8- "الطول" يعني 96% من الطول الإجمالي مقاس على خط الماء عند 85% من العمق الداخلي الأقل مقاساً من أعلى القرينة أو الطول من وجه مقدم السفينة حتى محور عمود الدفة على خط الماء إذا كان الأخير أكبر وفي السفن المصممة بقرينة مائلة فإن خط الماء الذي تقاس على أساسه يوازي خط الماء المصمم.
9- "منظمة" تعني منظمة الدول البحرية الاستشارية.
المادة 3
التطبيق
1- تطبق هذه الاتفاقية على السفن الآتية التي تعمل في الرحلات الدولية:
(أ) السفن المسجلة في البلاد التي تكون حكوماتها من الحكومات المتعاقدة.
(ب) السفن المسجلة في الأقاليم التي تمتد إليها هذه الاتفاقية طبقاً للمادة (20).
(جـ) السفن غير المسجلة التي تحمل جنسية الدولة التي تكون حكوماتها من الحكومات المتعاقدة.
2- تسري هذه الاتفاقية على:
(أ) السفن الجديدة.
(ب) السفن القائمة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى الإدارة أنها تمثل تعديلات جوهرية في حمولتها القائمة.
(جـ) السفن القائمة إذا طلب مالكها الخضوع للاتفاقية.
(د) جميع السفن القائمة بعد مرور (12) سنة على تاريخ نفاذ الاتفاقية فيها عدا السفن الموضحة في ب، جـ من هذه الفقرة حيث تحتفظ حينئذ بحمولتها الحالية بهدف أن تطبق عليها الشروط الصادرة في هذا الشأن طبقاً للاتفاقيات الدولية الأخرى القائمة.
3- لا تحدد بالتالي حمولة السفن القائمة التي تسري عليها هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة الفرعية (2) جـ من هذه المادة وفقاً للشروط التي تطبقها الإدارة على السفن التي تقوم بالرحلات الدولية قبل نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 4
الاستثناءات
1 - لا تسري هذه الاتفاقية على:
(أ) السفن الحربية.
(ب) السفن التي يقل طولها عن 24 متر (79 قدم).
2- لا تسري هذه الاتفاقية على السفن التي تبحر في:
(أ) البحيرات الكبرى بأمريكا الشمالية وبنهر سانت لورنس بمدى الخط الممتد من رأس دي روزييه الموقع الغربي لجزيرة انتي كوستي شرقاً على الجانب الشمالي من جزيرة انتى كوستي دائرة خط الطول 63 غرباً.
(ب) بحر قزوين. أو
(جـ) أنهر بلاتا وبارتا وأورجواي بمدى الخط القائم بين بونتا روزا "رأس سان أنطونيو" بالأرجنتين، وبونتادل است بأوروجواي.
المادة 5
القوة القاهرة
لا تخضع السفينة التي لا تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية عند وقت إبحارها في أية رحلة لهذه الأحكام بسب أي انحراف عن رحلتها المقصودة ناشئ عن وطأة الجو أو أي سبب قهري آخر.
المادة 6
تحديد الحمولة
تقوم الإدارة بتحديد الحمولة القائمة والصافية ويجوز مع ذلك أن تعهد بإجراء هذه التحديد إلى أشخاص أو منظمات معترف بها وتتحمل الإدارة في كل حالة المسئولية الكاملة بشأن تحديد الحمولة القائمة والصافية.
المادة 7
إصدار الشهادات
1- تصدر شهادة دولية بالحمولة (1969) لكل سفينة تم تحديد حمولتها القائمة والصافية طبقاً لهذه الاتفاقية.
2- تقوم الإدارة بإصدار مثل هذه الشهادة أو يقوم بإصدارها أي شخص أو منظمة تعترف بها على أن تتحمل الإدارة في كل حالة المسئولية الكاملة عن الشهادة.
المادة 8
قيام حكومة أخرى بإصدار الشهادة
1. يمكن للحكومة المتعاقدة بناء على طلب حكومة أخرى متعاقدة أن تحدد الحمولة القائمة والصافية للسفينة وأن تصدر أو تصرح بإصدار شهادة حمولة دولية 1969 للسفينة طبقاً لهذه الاتفاقية.
2. ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من حساب الحمولة في وقت مبكر بقدر الإمكان إلى الحكومة التي طلبتها.
3. تتضمن الشهادة التي تصدر بياناً بالهدف من إصدارها بناء على طلب حكومة الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها أو ستحصلها وتكون لها نفس الشرعية والاعتراف كشهادة صادرة طبقاً للمادة (7).
4. لا يجوز إصدار شهادة حمولة دولية (1969) لسفينة تحمل جنسية دولة لا تكون حكومتها متعاقدة.
المادة 9
شكل الشهادة
1. تحرر الشهادة باللغة الرسمية أو بلغات الدولة التي أصدرتها وإذا كانت اللغة المستخدمة ليست اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فيجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
2. يجب أن يتفق شكل الشهادة مع النموذج الموضح بالملحق رقم (2).
المادة 10
إلغاء الشهادة
1- تقوم الإدارة بإنهاء مفعول شهادة الحمولة الدولية (1969) وإلغائها فيما عدا الاستثناءات المنصوص عنها باللوائح إذا أجريت تعديلات في إعداد أو تشييد أو سعة أو استخدام الفراغات أو إجمالي عدد ركاب السفينة الذين يمكنها حملهم كما هو موضح بشهادة ركاب السفينة أو خط الحمولة المحدد أو غاطس السفينة المصرح به مما يستدعي زيادة الحمولة القائمة أو الصافية.
2- ينتهي مفعول الشهادة التي تصدرها الإدارة لسفينة إذا نقلت جنسية السفينة إلى دولة أخرى فيما عدا ما جاء بنص الفقرة (3) من هذه المادة.
3- إذا نقلت جنسية سفينة إلى جنسية دولة أخرى تكون حكومتها حكومة متعاقدة فإن شهادة الحمولة الدولية (1969) تبقى سارية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو حتى تصدر الإدارة شهادة حمولة دولية أخرى (1969) لتحل محلها أيهما أحدث عهداً، ويجب أن تنقل حكومة الدولة المتعاقدة التي تحمل السفينة جنسيتها إلى الإدارة بأسرع ما يمكن، بعد إتمام النقل، صورة من الشهادة التي تحملها السفينة عند وقت النقل وشهادة من حسابات الحمولة في هذا الشأن.
المادة 11
قبول الشهادة
يجب أن تقبل الشهادة التي تصدر بناء على السلطة المخولة للحكومات المتعاقدة طبقاً لهذه الاتفاقية، وان تعتبر محققة لجميع الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية وبأن تكون لها نفس الشرعية التي للشهادات التي تصدرها هذه الحكومة.
المادة 12
التفتيش
1- تخضع السفينة التي تحمل جنسية دولة حكومتها متعاقدة عند وجودها في موانئ حكومات أخرى متعاقدة للتفتيش الذي يقوم به مفتشون مصرح لهم من قبل هذه الحكومات، ويجب أن يقتصر هذا التفتيش على فحص ما يلي:
(أ) أن السفينة تحمل شهادة حمولة دولية (1969) سارية المفعول.
(ب) أن الخواص الأساسية للسفينة تتفق مع البيانات الموضحة بالشهادة.
2- يجب ألا يتسبب هذا التفتيش بأي حال من الأحوال في تأخير السفينة.
3- إذا تبين من التفتيش أن الخواص الأساسية للسفينة تختلف عن تلك المبينة بشهادة الحمولة الدولية (1969) مما يترتب عليه زيادة الحمولة القائمة أو الصافية فيجب تبليغ حكومة الدولة التي تحمل جنسيتها السفينة بدون أي تأخير.
المادة 13
الامتيازات
لا يجوز طلب الامتيازات المنصوص عنها بهذه الاتفاقية لصالح أية سفينة ما لم تحمل شهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية.
المادة 14
المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة
1- يستمر سريان المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بمسائل الحمولة السارية حالياً بين الحكومات الأطراف في هذه الاتفاقية سرياناً تاماً وكاملاً طبقاً للشروط الموضحة أعلاه فيما يتعلق:
(أ) بالسفن التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية.
(ب) بالسفن التي تسري عليها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي لم ينص عنها صراحة.
2- في حالة تعارض هذه المعاهدات أو الاتفاقيات أو الترتيبات مع أحكام هذه الاتفاقية فإن هذه الأخيرة هي التي تسري.
المادة 15
تبليغ المعلومات
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تبلغ المنظمة وأن تودع بها:
1- عدداً كافياً من نماذج الشهادات التي تصدرها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية لتوزيعها على الحكومات المتعاقدة.
2- نصوص القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح وغيرها من الأدوات التشريعية التي أصدرتها بشأن مختلف المسائل التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
3- قائمة بالوكالات غير الحكومية المصرح لها بالعمل نيابة عنها في المسائل المتعلقة بالحمولات لتوزيعها على الحكومات المتعاقدة.
المادة 16
التوقيع والقبول والانضمام
1- تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع لمدة ستة أشهر ابتداء من 23 يونيو سنة 1969 كما تظل معروضة بعد ذلك ويجوز لحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أعضاء محكمة العدل الدولية أن يكونوا أطرافاً في هذه الاتفاقية بمقتضى:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بما يفيد القبول.
(ب) التوقيع الخاضع للقبول والذي يتلوه القبول.
(جـ) الانضمام.
2- ويسري القبول أو الانضمام بإيداع أداة القبول أو الانضمام بالمنظمة وتقوم المنظمة بإبلاغ جميع الحكومات التي قامت فعلاً بالتوقيع على الاتفاقية بشأن كل توقيع يتم خلال ستة أشهر اعتبارا من 23 يونيو سنة 1969.
المادة 17
سريان الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية بعد مرور 24 شهراً على التاريخ الذي قام فيه ما لا يقل عن حكومة 25 دولة لا يقل مجموع حمولة أساطيلها التجارية عن 65% من الحمولة القائمة للأساطيل التجارية في العالم بالتوقيع على الاتفاقية بدون تحفظ بما يفيد القبول أو بإيداع أداة القبول أو بالانضمام إليها طبقاً للمادة (16)، ويجب أن تبلغ المنظمة جميع الحكومات التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتاريخ الذي تسري فيه.
2- يسري القبول أو الانضمام للاتفاقية فيما يتعلق بالحكومات التي أودعت أداة القبول أو انضمت إلى هـذه الاتفاقية خلال الأربعة وعشرون شهراً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو بعد مرور ثلاثة شهور على تاريخ إيداع أداة القبول أو الانضمام أيهما أحدث.
3- تسري هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحكومات التي أودعت أداة القبول أو انضمت إليها بعد التاريخ الذي أصبحت فيه سارية وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الأداة.
4- تسري أية أداة قبول انضمام تم إيداعها على الاتفاقية المعدلة وذلك بعد التاريخ الذي تمت فيه جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية أو أعطيت فيه جميع إقرارات القبول طبقاً للفقرة الفرعية رقم (2) من المادة (18) في حالة القبول بالإجماع.
المادة 18
التعديلات
1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح الحكومات المتعاقدة بمقتضى أي من الإجراءات الموضحة بهذه المادة.
2- التعديل بمقتضى القبول بالإجماع:
(أ) يجب أن يبلغ بناء على طلب الحكومات المتعاقدة أي تعديل تقترحه على هذه الاتفاقية إلى جميع الحكومات المتعاقدة لدراسته بهدف الوصول إلى قبول جماعي.
(ب) يدخل مثل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي قبلته فيه الحكومات المتعاقدة، إلا إذا تم الاتفاق على تاريخ أحدث عهداً في هذا الشأن، والحكومة المتعاقدة التي لا تبلغ قبولها أو رفضها للتعديل إلى المنظمة خلال 24 شهراً من التاريخ الذي أبلغتها فيه الأخيرة تعتبر أنها قبلت التعديل.
3- التعديل بعد دراسة المنظمة:
(أ) تقوم المنظمة بناء على طلب الحكومة المتعاقدة بدراسة أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية، وإذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت في لجنة السلامة البحرية بالمنظمة فإن مثل هذا التعديل يبلغ لجميع أعضاء المنظمة ولجميع الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر من تاريخ قيام الجمعية العمومية للمنظمة بدراسته.
(ب) إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية فإن المنظمة تقوم بإبلاغ التعديل لجميع الحكومات المتعاقدة للحصول علي قبولهم.
(جـ) يسري مفعول هذا التعديل بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي قبله فيه ثلثي الأعضاء المتعاقدين. ويسري التعديل فيما يتعلق بجميع الحكومات المتعاقدة فيما عدا تلك التي تقرر أنها لا تقبل التعديل قبل سريانه.
(د) يجوز للجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين لهم الحق التصويت بما فيهم ثلثي الحكومات المتعاقدة الممثلة بلجنة السلام البحرية والحاضرين الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية. أن تتقدم باقتراح تحدد فيه عند قبول التعديل انه من الأهمية بحيث أن الحكومة المتعاقدة التي تقرر طبقاً للفقرة الفرعية (جـ) من هذه الفقرة أنها لا تقبل التعديل خلال مدة اثني عشر شهراً بعد نفاذه ينتهي وضعها كطرف في هذه الاتفاقية بعد انتهاء هذه المدة، ويخضع هذا التحديد لقبول سبق من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة.
(هـ) لا تتضمن هذه الفقرة ما يمنع الحكومة المتعاقدة التي اقترحت اتخاذ إجراء طبقا لهذه الفقرة بشِأن تعديل هذه الاتفاقية من أن تتخذ في أي وقت أي إجراء بديلاً ترغب فيه طبقاً للفقرات (2)، (4) من هذه المادة.
4- التعديل عن طريق المؤتمر:
(أ) يجوز بناء على طلب حكومة متعاقدة ويوافق عليه ثلثي الحكومات المتعاقدة قيام المنظمة بدعوة مؤتمر الحكومات لدراسة تعديلات هذه الاتفاقية.
(ب) تبلغ المنظمة كل تعديل أقره هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت من الحكومات المتعاقدة إلى الحكومات المتعاقدة للحصول على قبولها.
(جـ) يسري مفعول هذا التعديل بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي قبله فيه ثلثي الحكومات المتعاقدة ويسري مفعول التعديل فيما يتعلق بجميع الحكومات المتعاقدة فيما عدا تلك التي تقرر عدم قبول التعديل قبل نفاذه.
(د) يجوز بأغلبية ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت دعوة المؤتمر طبقاً للفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ليحدد عند وقت التصديق أن التعديل من الأهمية بحيث أن الحكومات المتعاقدة التي تقرر طبقاً للفقرة الفرعية (جـ) من هذه المادة والتي لا تقبل التعديل خلال اثني عشر شهراً بعد نفاذه ينتهي وضعها كطرف في هذه الاتفاقية بعد انتهاء هذه المدة.
5- تبلغ المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة عن أي تعديل يسري مفعوله طبقاً لهذه المادة وكذلك عن التاريخ الذي يسري فيه مثل هذا التعديل.
6- يجب أن يتم أي قبول أو إقرار طبقاً لهذه المادة بإيداع وثيقة بذلك بالمنظمة التي تبلغ بدورها جميع الحكومات المتعاقدة باستلامها القبول أو الإقرار.
المادة 19
الإنهاء
1- يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تنهي هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مرور خمس سنوات على التاريخ الذي بدأ سريانها فيه عليها.
2- يتم الإنهاء بمقتضى إيداع وثيقة بذلك بالمنظمة التي تبلغ بدورها الحكومات المتعاقدة الأخرى بالإنهاء الذي بلغ إليها وبتاريخ تقديمه.
3- يسري الإنهاء بعد مرور سنة أو بعد فترة أطول حسبما يتم توضيحه بوثيقة الإنهاء بعد أن تسلمتها المنظمة.
المادة 20
الأقاليم التابعة
(أ) يجب أن تقوم الأمم المتحدة في حالة إدارتها لإقليم تابع أو الحكومة المتعاقدة المسئولة عن العلاقات الخارجية لأحد الأقاليم في أقرب وقت ممكن باستشارة هذا الإقليم أو تتخذ الإجراءات الملائمة لمحاولة مد سريان الاتفاقية الحالية على هذا الإقليم، ويجوز في أي وقت بمقتضى تبليغ كتابي موجه للمنظمة أن تقرر أن هذه الاتفاقية تسري على هذا الإقليم.
(ب) يمتد سريان هذه الاتفاقية، من تاريخ وصول الإبلاغ أو من التاريخ الموضح بالإبلاغ على الإقليم المشار إليه.
2- (أ) يجوز للأمم المتحدة أو أية حكومة متعاقدة قررت طبقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت بعد انتهاء مدة خمس سنوات من التاريخ الذي مد فيه سريان هذه الاتفاقية على أي إقليم بمقتضى إبلاغ كتابي موجه للمنظمة أن تقرر إنهاء سريان هذه الاتفاقية على الإقليم الموضح بالإبلاغ.
(ب) ينتهي مدة سريان هذه الاتفاقية على الإقليم المذكور بالإبلاغ بعد سنة، أو بعد مدة أطول كما هو موضح بالإبلاغ من تاريخ استلام المنظمة له.
3- يجب أن تبلغ المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة عن مد سريان هذه الاتفاقية على أي أقاليم طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة وعن إنهاء هذا السريان طبقاً لأحكام الفقرة (2) وأن تبين في كل حالة التاريخ الذي ينتهي فيه سريان هذه الاتفاقية.
المادة 21
الإيداع والتسجيل
1- تودع هذه الاتفاقية في المنظمة ويقوم السكرتير العام للمنظمة بإرسال نسخ منها مصدق عليها للحكومات الموقعة ولجميع الحكومات التي تنضم للاتفاقية.
2- يقوم السكرتير العام للمنظمة فور نفاذ هذه الاتفاقية بإبلاغ نصها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر طبقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22
اللغات
وضعت هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويعتبر كل من النصين نصاً رسمياً، وستعد ترجمات باللغات الروسية والأسبانية وتودع مع النص الأصلي الموقع.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
لندن ثلاثة وعشرون يونيو سنة 1969.