النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 15 لسنة 1993
رقم:
48
تاريخ الصدور:
28/07/1993 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
21/04/1993 الموافق 29/10/1413 هجري
عدد المواد:
48
مقر التوقيع:
غير محدد
الجريدة الرسمية :
العدد:
6
تاريخ النشر:
01/01/1994 الموافق 19/07/1414 هجري
الصفحة من:
104
طباعة
إن حكومات الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أخذاً منها بأهداف المنظمة حسبما نص عليه الميثاق، ولقناعتها برغبتها في تنمية وتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها، في سبيل الوصول إلى أقصى درجة للاستفادة من الموارد الاقتصادية والإمكانيات المتوفرة في بلادها، وحشد الطاقات والإمكانيات بشكل مثالي، واستغلال واستخدام هذه الموارد والإمكانيات ضمن التعاون القائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وإدراكاً منها بأن العلاقات في مجالات وميادين النقل والمواصلات تقيم أسساً قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري يمكن من خلاله تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تقوم على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ولحرصها على تنمية جهاز قوي وفعال في أمور النقل والمواصلات فيما بينها، الأمر الذي يعتبر أساساً لنمو وتقدم التجارة بين الدول والأقطار، وتقديراً منها للتوصيات الهامة التي قررها المؤتمر الإسلامي مجتمعاً في وزراء الخارجية لتأكيد التنسيق والتنظيم في حق النقل البحري وشحن البضائع، قد وافقت وصادقت على النظام الأساسي للاتحاد لمالكي البواخر.
تعاريف التعابير والكلمات:
لأغراض هذا النظام يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر الذي تم تأسيسه بموجب هذا النظام.
2- اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.
3- الدول الأعضاء: دول أعضاء مؤتمر المنظمة الإسلامية.
4- الشركة البحرية: الشركة أو الهيئة التي تملك سفينة واحدة أو أكثر (بشرط ألا يكون مجمل الحمولة المسجلة للسفينة أقل من 1000 طن) وتعمل في رحلات دولية على أسس منتظمة.
5- الأعضاء: الشركات الملاحية أو الجمعيات الخاصة بهذه الشركات، والتي تعتبر أعضاء في الاتحاد.
6- الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد.
7- الجمعية العمومية: الأعضاء العاملون والمنتسبون والمراقبون الممثلون في الاتحاد.
8- مراقب الحسابات: الشخص المؤهل والمرخص له بممارسة مثل هذا العمل في إحدى الدول الأعضاء.
المادة 1
ينشأ اتحاد مهني نوعي باسم الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر. يعتبر هذا الاتحاد هيئة مستقلة منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسري في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي، وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قوانينها أو قوانين أي من دول الأعضاء.
المادة 2
1- يكون المقر الرئيسي للاتحاد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويجوز أن يعقد جلساته خارج المقر الرئيسي بقرار منه.
2- يجوز للاتحاد بموجب قرار من اللجنة التنفيذية إنشاء مكاتب أو فروع في دول الأعضاء الأخرى، وتحدد صلاحيات واختصاصات هذه المكاتب والفروع بمعرفة الجمعية العمومية.
المادة 3
تتعهد دولة المقر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقوانينها الداخلية من أجل قيام الاتحاد وإشهاره.
المادة 4
1- يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية، وتكون له الأهلية التامة لمزاولة اختصاصاته وتحقيق أهدافه.
2- يتمتع المقر الرئيسي للاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 5
يهدف الاتحاد إلى تنسيق وتوحيد جهود الأعضاء في تحقيق التعاون بين الشركات البحرية لغرض تقدم النقل البحري في الدول الأعضاء، والاستفادة إلى الحد الأقصى من طاقة أساطيل شركاتها في حماية مصالح أعضائها عن طريق تقديم المشورة الصحيحة، وفي دعمها بصوت أقوى في الشئون الدولية البحرية، وكذلك لربط العالم الإسلامي والدول الأجنبية بشبكة نقل بحري متكاملة.
المادة 6
ولتحقيق هذه الأهداف يقوم الاتحاد بما يلي:
1- تشجيع الأعضاء على إنشاء خطوط ملاحية بين دول الأعضاء، وتكوين شركات بحرية إسلامية مشتركة.
2- تنظيم مؤتمرات ملاحية بين دول الأعضاء، وإنشاء أنظمة تضمن حصص نقل الأعضاء من خلال قانون قواعد السلوك للانتكاد بمراعاة تنظيمات المؤتمر الموجودة لدول الأعضاء.
3- تأمين حمولات ورحلات منتظمة ودورية بين موانئ دول الأعضاء وبين الموانئ الإسلامية والموانئ الأخرى، مع إعطاء الأفضلية للشركات البحرية لدول الأعضاء في نقل بضائع الدول الإسلامية.
4- تشجيع التوكيلات الوطنية في الدول الأعضاء على الحصول على توكيلات شركات بحرية إسلامية.
5- المساعدة في رسم سياسة موحدة للناقلين البحريين الإسلاميين لتحقيق أهداف الاتحاد.
6- تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن القواعد التي تحكم السلوك بين هذه الشركات من حيث التحميل وأسعار الشحن والإجراءات الخاصة بها لتطويرها وتحسين مستواها.
7- تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن الإدارة، وتكوين تنمية الأنظمة البحرية التي تضمن زيادة الكفاءة في النقل البحري بالتعاون مع المعاهد الإسلامية المتخصصة.
8- تنظيم دراسات وأبحاث في شتى نواحي النقل البحري وتعميم نتائج هذه الدراسات والأبحاث على الأعضاء لرفع المستويات الفنية لأداء خدمات النقل.
9- تقديم المساعدة لتبادل الخدمات الفنية وأعمال الصيانة البحرية بين شركات الدول الأعضاء لرفع كفاءة أساطيلها، وكذلك في وضع خطط مشتركة لتطوير هذه الأساطيل، وتوفير نوعيات السفن التي تلائم تجارة كل بلد.
10- تقديم المساعدة للأعضاء في مجالات السلامة البحرية، والتلوث البحري، والقوانين البحرية، والتأمين البحري، حتى تتمشى مع القوانين واللوائح الدولية.
11- تشجيع أعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة متحدة مع الاتحادات والهيئات الإسلامية الدولية العاملة في مجال النقل البحري، والمشاركة الفعالة في الندوات الدولية.
12- مناقشة دراسة المشاكل والعقبات التي قد تعترض الأعضاء ووضع الحلول المناسبة لها.
13- مناشدة الحكومات الأعضاء والغرف التجارية للدول الأعضاء للاشتراك في إعداد خطط وأساليب تجارية، والاتصال بالموردين والمستوردين في البلدان المتقدمة لتأمين جانب من تجارة البلد لشركاتها البحرية، ومحاولة تقوية وتنمية الأساطيل الوطنية، وتحسين كفاءتها، حتى يمكن منافسة الاحتكارات الملاحية الدولية من خلال المؤتمرات الملاحية.
المادة 7
تتكون عضوية الاتحاد على المستويات التالية:
1- أعضاء عاملين.
2- أعضاء منتسبين.
3- مراقبين.
المادة 8
يكون الانضمام إلى عضوية الاتحاد وفق القواعد التالية:
1- يقبل عضوا في الاتحاد كل من:
(أ) الشركات الملاحية العاملة في تجارة دولية، واتحادات مثل هذه الشركات والمسجلة في إحدى دول الأعضاء.
(ب) جميع المتمتعين بجنسية إحدى دول الأعضاء، والذين يملكون نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال شركة بحرية، شريطة أن يكون ممثل الشركة مسلماً.
2- يقبل عضواً منتسباً (ليس له حق التصويت) كل من:
(أ) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
(ب) الأمانة العامة للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع.
(ج) المعاهد المتخصصة والمنظمات والوكالات الأخرى في دول الأعضاء المتصلة بأنشطة الاتحاد.
3- يقبل عضواً مراقباً كل من:
المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية في أعمال بحرية، وتدعي في قواعد متبادلة.
المادة 9
تمثيل الأعضاء في اجتماعات الاتحاد ولجانه:
1- يمثل كل عضو بمندوب أو أكثر في أجهزة الاتحاد.
2- جميع الأعضاء لهم أحقية التقدم للترشيح لأجهزة الاتحاد.
3- سيكون لكل عضو-دولة- صوت واحد بغض النظر عن عدد الشركات.
المادة 10
ستخصص كل دولة عضو نقطة اتصال وطنية للاتحاد.
المادة 11
أجهزة الاتحاد هي:
1- الجمعية العمومية.
2- اللجنة التنفيذية.
3- السكرتارية العامة.
4- أي أجهزة ولجان فرعية سوف يرغب الاتحاد في إنشائها.
المادة 12
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد. كما يكون للأعضاء المنتسبين والمراقبين حق حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة 13
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
1- انتخاب اللجنة التنفيذية.
2- النظر في خطة العمل واعتمادها.
3- مراجعة رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
4- النظر في الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
5- النظر في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التنفيذية عن أنشطة الاتحاد.
6- تعيين الأمين العام للاتحاد.
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
8- النظر في موضوعات أخرى متعلقة بأنشطة الاتحاد.
المادة 14
تنتخب الجمعية العمومية رئيسها ومقررها بصفة تناوبية، ويوجه رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن 45 يوماً ويرفق جدول أعمال اللجنة مع الدعوة إلى جميع الأعضاء.
المادة 15
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً، ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الأعضاء (نصف مجموع الأعضاء زائد واحد).
ويجب أن يكون الأعضاء الحاضرون منتسبين على الأقل إلى نصف الدول التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.
2- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل لمدة 24 ساعة، ويكون الانعقاد قانونياً في هذه الحالة إذا حضر على الأقل ربع عدد الأعضاء.
3- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 16
1- يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناء على طلب اللجنة التنفيذية للنظر فيما يلي:
(أ) تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
(ب) حل الاتحاد.
(ج) أية أسباب هامة وطارئة.
2- تصدر الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة أغلبية 3/2 (ثلثي) كامل أعضاء الاتحاد.
المادة 17
تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية المكونة من 12 عضواً على أسس جغرافية، كما يعتبر عضواَ باللجنة التنفيذية كل من الأمين العام للاتحاد، وممثل السكرتارية العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وممثل الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، دون أن يكون لهم الحق في التصويت باللجنة.
المادة 18
تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية 3 سنوات على أن تجدد عضوية 3/1 (ثلث) الأعضاء دورياً كل سنة، عدا أول لجنة تنفيذية.
المادة 19
تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيساً ونائباً له. وفي حالة غياب الرئيس ونائبه-في أية جلسة- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً لتلك الجلسة، شريطة ألا يمس ذلك حق اللجنة التنفيذية في تعيين أي من أعضائها لتمثيلهم. وسيكون رئيس اللجنة التنفيذية الممثل الشرعي للاتحاد.
المادة 20
تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية العادية بعد مضي 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
المادة 21
لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية صوت واحد، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية العادية للأعضاء للحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 22
تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرة كل 6 أشهر. وتحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان الاجتماع الثاني. ويجوز لها أن تجتمع اجتماعا غير عادي بناء على اقتراح الأمين العام، وبموافقة رئيس اللجنة التنفيذية، أو بناء على طلب نصف عدد أعضائها.
المادة 23
تختص اللجنة بما يلي:
1- اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
2- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
5- تعيين الرؤساء المسئولين للأمانة العامة، الذين يجب أن يكونوا على قدر رفيع من القدرة المهنية، مع الأخذ في الحساب الاعتبارات الجغرافية، وإنهاء خدماتهم.
6- تقرير وسائل تعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية بالشئون التي تدخل في مجال أنشطة الاتحاد.
7- وضع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد- الميزانية التقديرية، الميزانية العمومية، والحساب الختامي- وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
8- النظر والبت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الجمعية العمومية.
9- فض الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد عندما يطلب منه ذلك.
10- تقرير خلو مناصب أعضاء في اللجنة التنفيذية مع عمل التعيينات الضرورية.
المادة 24
على اللجنة التنفيذية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية عن أنشطة الاتحاد.
المادة 25
يجوز للجنة التنفيذية أن تدعو أيا من أعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو، دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز للجنة التنفيذية أن تدعو أياً من أعضاء الاتحاد أو أي شخص ترى أهمية الاسترشاد برأيه في اجتماعاتها.
المادة 26
يرأس الأمانة العامة للاتحاد أمين عام- يكون من رعايا دولة عضو- ذو خبرة وتخصص في أعمال النقل البحري، ويعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للاتحاد.
المادة 27
يكون تعيين الأمين العام لمدة غير محدودة.
المادة 28
يتولى الأمين العام للاتحاد تعيين موظفي الأجهزة الأخرى من غير الرؤساء المسئولين على أسس جغرافية متساوية، وفقاً للمادة (23/ 5) من هذا النظام.
المادة 29
تختص الأمانة العامة بما يلي:
1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية.
2- تبليغ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية إلى أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
4- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية ومشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد.
5- تصريف الشئون العادية واليومية للاتحاد.
6- إعداد الدراسات الفنية والمالية والإدارية التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد.
المادة 30
يزاول الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقاً لهذا النظام، وسيكون مسئولاً أمام اللجنة التنفيذية عن كافة أعماله وتصرفاته، وسيحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 31
يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للاتحاد أمام كافة المستويات الدولية، في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام، ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة أعمال وظيفته.
المادة 32
لا يجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للاتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية.
المادة 33
تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بدراسات في الشؤون التالية:
(أ) نقل البضائع الخطرة.
(ب) السلامة في البحار.
(ج) خطوط المؤتمرات.
(د) التدريب والشهادات للبحارة.
(ه) التلوث البحري.
(و) الملاحة والإرشاد.
(ز) بناء وإصلاح السفن.
(ح) توصيات الانكتاد والأمكو والوكالات الدولية الأخرى.
(ط) سياسة النقد الأجنبي.
(ي) التعرفة والرسوم الجمركية.
(ك) الإحصائيات.
(ل) التأمين.
(م) الموانئ.
(ن) القوانين البحرية.
(س) النصب والاحتيال البحري.
المادة 34
تقوم اللجنة التنفيذية أيضاَ بدراسات عن المشاكل التي تثيرها أجهزة الاتحاد، وتقدم تقارير عنها.
المادة 35
تحال تقارير اللجان الفرعية إلى الأمين العام لعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي تراها بخصوصها، وإصدار تعاميم إلى الأعضاء بما قد تلاحظه في خصوص هذه التقارير بالمجالات التي درست.
المادة 36
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1- رسم انضمام ثابت قدره (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي.
2- دفع اشتراك سنوي يساوي بحد أدنى (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي لكل عضو.
وتزيد قيمة الاشتراك المشار إليها بنسبة 25% للأعضاء الذين يملكون أكثر من (500000) طن حمولة كلية مسجلة وذلك عن كل (100000) طن حمولة كلية مسجلة أو جزء منها، بحد أقصى (8000) ثمانية آلاف دولار أمريكي.
(100000) طن حمولة كلية مسجلة أو جزء منها بحد أقصى (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي.
3- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا لصالح الاتحاد.
4- إيصالات لخدمات تقدم.
5- وصايا تمنح للاتحاد وتقبل بمعرفة اللجنة التنفيذية.
المادة 37
يكون للاتحاد ميزانية سنوية. وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام.
المادة 38
تودع أموال الاتحاد في مصرف أو أكثر في دول الأعضاء حسبما تقرره اللجنة التنفيذية وسيكون الصرف من هذه المبالغ وفقاً للائحة المالية التي تقررها اللجنة التنفيذية.
المادة 39
تعين الجمعية العمومية كل عام مراقباً للحسابات من بين الدول الأعضاء، ويباشر مهمته من تاريخ التعيين، ويتم تعيينه للمرة الأولى من قبل اللجنة التنفيذية.
ويقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد، وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب أية بيانات وإيضاحات أخرى لازمة لأداء مهمته، وله أن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته. وسيكون مسئولاً عن جرد الخزينة والموجدات بالإضافة إلى أنه سيقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي للميزانية.
المادة 40
يجوز للجنة التنفيذية أن تسمي مراقباً للحسابات بدلاً من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تغيبه، لأي سبب من الأسباب، ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
المادة 41
يبدي مراقب الحسابات رأيه للجمعية العمومية بخصوص حسابات الاتحاد الختامية، ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة ويبين جميع المخالفات المالية - إن وجدت - والتي يجوز أن تؤثر على الوضع المالي للاتحاد. كما عليه أيضاً حضور الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن.
المادة 42
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق التصديق لعشر دول إسلامية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 43
يتقرر حل الاتحاد بناء على قرار الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يطلب عقده وفقاً للمادة 16 من هذا النظام، فإذا أقرت الجمعية العمومية حل الاتحاد فعليها أن تسمي مصفياً له، وتحدد المستلم لصافي أموال الاتحاد.
المادة 44
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية في سجلات خاصة و/أو تسجل على أشرطة صوتية ويوقع رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام على المحضر النهائي والقرارات والتوصيات والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للاتحاد.
المادة 45
1- يحضر الأمين العام أو نائبه المختار أي اجتماع يعقد في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي أو أياً من أجهزته المساعدة/التابعة. وكذلك حضور اجتماعات المنظمات الدولية التي أنشطتها متعلقة بالاتحاد.
2- تحضر اجتماعات الاتحاد كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، والأجهزة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي أنشطتها تتفق مع أغراض الاتحاد.
المادة 46
للجنة التنفيذية تفويض الأمين العام لدعوة المنظمات والأجهزة الإسلامية والدولية للحضور كمراقبين لاجتماعات اللجنة التنفيذية، وكذلك الاجتماعات التي تتناول موضوعات متعلقة باختصاصاتهم.
المادة 47
يصبح النظام الأساسي الحالي نافذ المفعول اعتبارا ًمن تاريخ التصديق عليه من منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 48
قد تم تجهيز نص النظام الأساسي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الأصل.