اتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 27 لسنة 2007رقم: 16تاريخ الصدور: 07/11/2006 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 29/05/2007 الموافق 13/05/1428 هجريعدد المواد: 16مقر التوقيع: هافانا
الجريدة الرسمية :العدد: 7تاريخ النشر: 12/08/2007 الموافق 29/07/1428 هجريالصفحة من: 809
طباعة
 

• إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا الفيدرالية، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين)،
• رغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الصداقة بينهما في المجالات التربوية والعلمية وأنشطة الطلاب المختلفة،
• وتحقيقاً لمزيد من التعاون والتفاهم بينهما في تلك المجالات،
• ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في المجالات التربوية والبحثية والعلمية.

المادة 2
يوفر كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر وفي حدود الإمكانات المتاحة فرص التدريب في مختلف المجالات التربوية، وكذلك فرص المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في بلده.
كما يتبادل الطرفان المتعاقدان البرامج المعدة للدورات التدريبية المتقدمة التي ينوي كل منهما عقدها في بلده في كل عام دراسي.

المادة 3
يتبادل الطرفان المتعاقدان ضمن شروط يتفقان عليها الخبراء التربويين في مراحل التعليم المختلفة للاطلاع على تجارب كل منهما والقيام بالدراسات والأبحاث في المجالات التربوية والتعليمية.

المادة 4
يعمل كل طرف متعاقد على تضمين مناهجه المدرسية قدراً كافياً عن تاريخ وجغرافية وثقافة وحضارة الطرف الآخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.

المادة 5
يقدم كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر خبراته في مجالات تعليم الكبار ومحو الأمية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين وتبادل زيارات الخبراء والمختصين في تلك المجالات.

المادة 6
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في مجالات الأنشطة والخدمات الاجتماعية التربوية عن طريق تبادل المطبوعات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذي يسهم في تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية لدى كل منهما.

المادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التربوية ويقومان بدراسة المناهج التعليمية للتوصل إلى معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات الطرفين المتعاقدين.

المادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون الفني والمدرسي في النواحي الآتية:
(1) تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الرياضية المدرسية.
(2) تبادل التجارب والنماذج في الوسائل التعليمية.
(3) التعاون في مجال المكتبات المدرسية.
(4) إقامة المعارض الفنية من رسوم وأشغال يدوية في كلا البلدين.
(5) تبادل الفرق الموسيقية والمسرحية المدرسية.
(6) المشاركة في الندوات والمؤتمرات الكشفية وتبادل الزيارات في هذا المجال.
ويجب أن يتم ذلك في حدود الإمكانات المتاحة في كلا البلدين من خلال ما يتم الاتفاق عليه.

المادة 9
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق جهودهما في ميادين التعاون التربوي والعلمي في المنظمات والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

المادة 10
يعمل الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة الممكنة لتطوير تدريس اللغة العربية في جمهورية كوبا، واللغة الإسبانية في دولة قطر.

المادة 11
يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال تبادل الأبحاث والباحثين.
كما ينظم الطرفان المتعاقدان اللقاءات والزيارات بين الفرق الرياضية الجامعية والفرق الفنية.

المادة 12
يخصص كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر عدداً من المنح والمقاعد الدراسية في جامعاته ومعاهده العلمية في التخصصات غير المتوفرة لديه طبقاً للحاجة وفي حدود الإمكانات والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
كما يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لدراسة الرسائل والشروط اللازمة لتقييم ومعادلة الدرجات العلمية الجامعية والشهادات الأكاديمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا في كلا البلدين

المادة 13
يتبادل الطرفان المتعاقدان الأساتذة والمحاضرين الجامعيين لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها، كما يتعاون الطرفان في مجال التعليم الجامعي ومن خلال تبادل المعلومات والمطبوعات العلمية، وزيارة الخبراء والمختصين.

المادة 14
(1) يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في المؤتمرات والندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين المتعاقدين متضمنة مواعيد انعقادها ومددها برسائل متبادلة بينهما على أن يتم إعلام الطرف الآخر قبل الموعد بوقت كاف.
(2) يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية حسب تفاصيل برامج التعاون التي توضع لتطبيقها.
(3) في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذه الاتفاقية تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفدها إلى البلد المضيف ذهاباً وإياباً وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج الطارئ لوفود الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 15
يقوم الطرفان المتعاقدان بالتفاوض، إذا كان ذلك ضرورياً، لتوقيع برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية.

المادة 16
تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين المتعاقدين، آخر إخطار، باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات. تجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة هافانا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن
حكومة دولة قطر

عن
حكومة جمهورية كوبا الفيدرالية

يوسف حسين كمال

وزير المالية والقائم
بأعمال وزير الإقتصاد
والتجارة

مارتا لوماس موراليس

وزيرة الإستثمار الأجنبي
والتعاون الإقتصادي

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.