اتفاقية بشأن الاعتراف الدولى بالحقوق على الطائرات

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 35 لسنة 2007رقم: 23تاريخ الصدور: 19/06/1948 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 05/07/2007 الموافق 20/06/1428 هجريعدد المواد: 23مقر التوقيع: جنيف
الجريدة الرسمية :العدد: 9تاريخ النشر: 30/12/2007 الموافق 21/12/1428 هجريالصفحة من: 1564
طباعة
 

لما كان مُؤتمر الطيران المدني الدولي، الذي عقد في شيكاغو خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 1944، قد أوصى باعتماد اتفاقية في وقت مبكر بخصوص نقل ملكية الطائرات.
ولما كان من المرغوب فيه بدرجة عالية، لصالح التوسع في الطيران المدني الدولي مستقبلا، أن يجري الاعتراف دوليا بالحقوق على الطائرات.
فان الموقعين أدناه، المصرّح لهم حسب الاصول، قد وافقوا باسم حكوماتهم على الاحكام التالية:

المادة 1
(1) تتعهد الدول المتعاقدة بأن تعترف بما يلي:
(أ) حق الملكية على الطائرة،
(ب) الحق لمن حاز طائرة في أن يكتسب ملكيتها عن طريق الشراء،
(ج) الحق في استعمال طائرة أعمالا لأحكام عقد ايجار اتفق على أن تكون مدته ستة شهور على الأقل،
(د) حق الرهن الرسمي، وحق الرهن الحيازي وكل حق مشابه لهما يكون على طائرة عن طريق الاتفاق ضمانا للوفاء بدين.

شريطة أن تكون مثل هذه الحقوق:
"1" قد تأسست طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها جنسية الطائرة وقت تأسيس هذه الحقوق،
"2" قد دونت بصفة منتظمة في سجل عام للدولة المتعاقدة التي سجلت فيها جنسية الطائرة،
يتحدد مدى انتظام القيود المتتالية في مختلف الدول المتعاقدة وفقا لقانون الدولة التي سجلت فيها جنسية الطائرة وقت كل قيد.
(2) لا يمنع أي حكم في هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة من الاعتراف بصحة أي حقوق أخرى على الطائرات طبقا لقانونها الوطني، ومع ذلك، لا يجوز للدول أن تقرّ أو تعترف بأي حق تكون له أولوية على الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 2
(1) يجب أن تظهر جميع القيود الخاصة بطائرة ما في نفس السجل.
(2) باستثناء الأحكام التي تنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فان الآثار المترتبة على قيد أي حق في مواجهة الغير من الحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الأولى، يجب أن تقرر طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي جرى فيها قيد هذا الحق.
(3) لأي دولة متعاقدة أن تمنع قيد أي حق لا يمكن تأسيسه بشكل صحيح طبقا لقانونها الوطني.

المادة 3
(1) يجب الاشارة الى عنوان السلطة المسؤولة عن حفظ السجل في كل شهادة من شهادات تسجيل جنسية الطائرات.
(2) يحق لأي شخص الحصول من السلطة على نسخ أو مقتطفات مصدقة حسب الأصول من البيانات المقيدة. تشكل هذه النسخ أو المقتطفات دليلا ظاهرا لمحتويات السجل.
(3) اذا كان قانون دولة متعاقدة ينص على أن ايداع وثيقة ما لغرض قيدها له نفس مفعول القيد، فان هذا الايداع يكون له نفس المفعول لاغراض هذه الاتفاقية، وفي تلك الحالة، يجب تخاذ ما يلزم من تدابير لاتاحة هذه الوثيقة للجمهور.
(4) يجوز فرض رسوم معقولة نظير الخدمات المقدمة من السلطة التي تحتفظ بالسجل.

المادة 4
1- تعترف الدول المتعاقدة أن المطالبات التي تنشأ بالنسبة لما يلي:
(أ) أتعاب مستحقة مقابل انقاذ الطائرة.
(ب) أو مصاريف غير عادية لا يمكن تجنبها لحفظ الطائرة.
تكون لها أولوية، على أي حقوق ومطالبات أخرى على الطائرة، بشرط أن تكون امتيازية وناتجة عن حق وارد في قانون الدولة المتعاقدة التي انتهت فيها عمليات انقاذ الطائرة أو حفظها.
(2) يجري ترتيب الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للترتيب الزمني للوقائع التي أدت الى نشوئها.
(3) يجوز أن يدوّن في السجل أي حق من الحقوق المذكورة، وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمليات انقاذ الطائرة أو حفظها.
(4) على الدول المتعاقدة الاخرى ألا تعترف بالحقوق المذكورة أعلاه بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة (3)، الا اذا جرى خلال هذه الفترة ما يلي:
(أ) قيد الحق في السجل وفقا لحكم الفقرة (3)،
(ب) والاتفاق على مبلغ المطالبة أو رفع دعوى قضائية بشأن هذا الحق، وفيما يتعلق بالدعوى القضائية، يحدد قانون المحكمة الظروف الطارئة التي تجيز الخروج عن مهلة الثلاثة أشهر أو وقفها.
(5) تسري أحكام هذه المادة على الرغم من أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى.

المادة 5
تمتد أولوية الحقوق المذكورة في الفقرة (1) (د) من المادة الاولى لتشمل جميع المبالغ المضمونة. ومع ذلك، يجب ألا يزيد مبلغ الفوائد عما استحق خلال الثلاث سنوات التي تسبق اجراءات التنفيذ بالاضافة الى ما يستحق من فوائد خلال فترة اتخاذ هذه الإجراءات.

المادة 6
في حالة توقيع الحجز على طائرة ما أو بيعها بسند تنفيذي أو في حالة وجود أي حق عليها، لا تكون الدول المتعاقدة ملزمة بأن تعترف، سواء ضد الدائن القائم بالحجز أو بالتنفيذ أو ضد المشتري، بتأسيس أي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من المادة الأولى أو نقله من جانب الشخص الذي وجهت ضده اجراءات البيع أو التنفيذ وكان عالما بها.

المادة 7
(1) تحدد اجراءات البيع بسند تنفيذي لطائرة ما طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي يجري فيها البيع.
(2) ومع ذلك، يجب مراعاة الاحكام التالية:
(أ) يحدد تاريخ البيع ومكانه قبل اجرائه بستة أسابيع على الاقل.
(ب) على الدائن القائم بالتنفيذ أن يقدم الى المحكمة أو أية سلطة أخرى مختصة مستخرجا معتمدا من القيود المتعلقة بالطائرة. وعليه أن يعطي اخطارا عاما عن البيع في محل تسجيل جنسية الطائرة، طبقا لاحكام القانون المحلي، وذلك قبل شهر واحد على الاقل من اليوم المحدد، وعليه في نفس الوقت اخطار المالك المسجل وأصحاب الحقوق المسجلة على الطائرة وأصحاب الحقوق المقيدة في السجل بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة، وذلك بواسطة ارسال كتاب مسجل، وبالبريد الجوي ان أمكن، الى عناوينهم المبيّنة في السجل.
(3) تكون العواقب المترتبة على مخالفة الاحكام الواردة في الفقرة (2) أعلاه وفقا لما ينص عليه قانون الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، يجوز الغاء أي بيع يجري بصورة مخالفة لاحكام تلك الفقرة اذا ما طلب ذلك، في غضون ستة أشهر من تاريخ البيع، أي شخص يلحقه ضرر من جراء هذه المخالفة.
(4) لا يمكن اتمام أي بيع بسند تنفيذي الا اذا أمكن تغطية جميع الحقوق التي لها أولوية على مطالبة الدائن القائم بالحجز طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، والتي تأسست أمام السلطة المختصة، من حصيلة البيع أو تكفل بها المشتري.
(5) عند حدوث اصابة أو ضرر على السطح في اقليم الدولة المتعاقدة التي يجري فيها البيع بسند تنفيذي، بواسطة طائرة خاضعة لاي من الحقوق المشار اليها في المادة الأولى ومحتجزة كضمان للوفاء بدين ما، يجوز أن ينص القانون الوطني لهذه الدولة المتعاقدة في حالة الحجز على تلك الطائرة أو أية طائرة أخرى يمتلكها نفس الشخص وتخضع لاي حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن، على ما يلي:
(أ) أن لا يكون لاحكام الفقرة (4) أعلاه أي أثر بالنسبة للشخص الذي وقع ضحية الاصابة أو الضرر أو من ينوب عنه، اذا كان دائنا قائما بالتنفيذ.
(ب) أنه لا يجوز تأسيس الحقوق التي ذكرت في المادة الاولى كضمان للوفاء بدين يمس الطائرة، على أي شخص وقع ضحية الاصابة أو الضرر أو من ينوب عنه، بمبلغ يزيد على 80 في المائة من سعر البيع.
ومع ذلك، لا تسري الاحكام المذكورة أعلاه من هذه الفقرة عندما يكون المستثمر أو من ينوب عنه مؤمنا تأمينا كافيا وفعالا ضد تلك الاصابة أو الضرر لدى دولة أو شركة تأمين في دولة ما
في غياب أي حد آخر قائم بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي يتم فيها بيع طائرة بسند تنفيذي، يعتبر التأمين ضد الاصابة والضرر كافيا ضمن مدلول هذه الفقرة اذا كان مبلغ التأمين يعادل قيمة الطائرة المحتجزة وهي جديدة.
(6) أي نفقات متكبدة تحقيقا للمصلحة المشتركة للدائنين أثناء اتخاذ اجراءات التنفيذ المؤدية للبيع، ويجوز فرضها شرعا بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي يجري فيها البيع، تخصم من حصيلة البيع قبل الوفاء بأي مطالبات، ومن بينها المطالبات التي منحت أفضلية بحكم المادة الرابعة.

المادة 8
يؤدي بيع الطائرة بسند تنفيذي وفقا لاحكام المادة السابعة الى نقل ملكية الطائرة خالية من كل الحقوق التي لم يتحمل المشتري مسؤوليتها.

المادة 9
فيما عدا حالة البيع بسند تنفيذي وفقا لاحكام المادة السابعة، لا يجوز نقل قيد الطائرة أو جنسيتها من سجل دولة متعاقدة الى سجل دولة متعاقدة أخرى، الا بعد رفع اليد عن جميع الحقوق المسجلة أو موافقة أصحاب هذه الحقوق على هذا النقل.

المادة 10
(1) اذا كان هناك حق مدون بصفة منتظمة على طائرة ما، من نوع الحقوق المشار اليها في المادة الأولى، ويمثل ضمانا للوفاء بدين ما، ويسند ذلك الحق وفقا لقانون الدولة المتعاقدة المسجلة فيها الطائرة، ليشمل قطع الغيار المخزونة في مكان محدد أو أماكن محددة، فعلى جميع الدول المتعاقدة أن تعترف بهذا الحق طالما بقيت قطع الغيار في المكان المحدد أو الاماكن المحددة. شريطة عرض اشعار عمومي ملائم في المكان الذي توجد به قطع الغيار يبيّن صفة الحق واسم وعنوان صاحبه والسجل الذي قيّد فيه، وذلك لاخطار الغير بطبيعة ومدى الحق الذي تخضع له قطع الغيار هذه.
(2) يرفق بالوثيقة المسجلة بيان يشير الى طبيعة قطع الغيار المذكورة وعددها التقريبي. ويمكن استبدال هذه القطع بقطع أخرى مماثلة بدون أن يؤثر ذلك في حق الدائن.
(3) يجري تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(4) من المادة السابعة، والمادة الثامنة على البيع بسند تنفيذي لقطع الغيار. الا أنه في حالة كون الدائن القائم بالتنفيذ غير مزود بضمان فعلي، فيجب تفسير أحكام الفقرة (4) من المادة السابعة، عند تطبيقها على هذا البيع، بحيث تسمح بالبيع في حالة الحصول على عرض بمبلغ لا يقل عن ثلثي قيمة قطع الغيار حسبما يحددها خبراء تعينهم السلطة المسؤولة عن البيع. وبالاضافة الى ذلك، يحق للسلطة المختصة عند توزيع حصيلة البيع، ولصالح الدائن القائم بالتنفيذ، أن تحدّد المبلغ الواجب دفعه الى الدائنين من الدرجة الاعلى بثلثي العائدات من البيع بعد دفع التكاليف المشار اليها في الفقرة (6) من المادة السابعة.
(4) لغرض هذه الفقرة، يعني اصطلاح "قطع الغيار" أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والمفروشات، أو أي أجزاء من هذه العناصر، وبصورة عامة أية أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها، يحتفظ بها لتركيبها في الطائرة استبدالا للاجزاء أو الادوات المرفوعة منها.

المادة 11
(1) تسري أحكام هذه الاتفاقية في كل دولة متعاقدة على جميع الطائرات المسجلة في دولة متعاقدة أخرى.
(2) على كل دولة متعاقدة أن تطبق أيضا على الطائرات المسجلة في اقليمها ما يلي:
(أ) أحكام المواد الثانية والثالثة والتاسعة.
(ب) أحكام المادة الرابعة الا اذا انتهت في اقليمها عمليات انقاذ الطائرة أو حفظها.

المادة 12
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق أية دولة متعاقدة في أن تطبق تجاه أية طائرة الاجراءات التنفيذية التي تقضي بها قوانينها المتعلقة بالهجرة أو الجمارك أو الملاحة الجوية.

المادة 13
لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة.

المادة 14
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يحق للسلطات القضائية والادارية المختصة في الدول المتعاقدة، أن تقوم مباشرة بالتراسل بين بعضها البعض، ما لم ينص قانونها الداخلي على خلاف ذلك.

المادة 15
على الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الضرورية لكفالة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعليها ابلاغ الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بهذه الاجراءات دونما تأخير.

المادة 16
لاغراض هذه الاتفاقية، يشمل اصطلاح "الطائرة" هيكل الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وجميع العناصر المعدة للاستعمال في الطائرة، سواء المركبة عليها أو المفصولة عنها مؤقتا.

المادة 17
في حالة وجود سجل منفصل لجنسية الطائرات في اقليم تتولى احدى الدول المتعاقدة المسؤولية عن علاقاته الخارجية، تفسّر أية اشارة في هذه الاتفاقية الى قانون الدولة المتعاقدة على أنها اشارة الى قانون ذلك الاقليم.

المادة 18
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها حتى سريان مفعولها بموجب أحكام المادة العشرين.

المادة 19
(1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة عليها.
(2) تودع وثائق التصديق في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، التي يجب عليها ابلاغ تاريخ الايداع الى كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها.

المادة 20
(1) بمجرد ايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية من قبل دولتين موقعتين، تصبح الاتفاقية سارية المفعول فيما بينهما ابتداء من اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثانية. وبالنسبة لكل دولة تصدق عليها بعد ذلك، فانها تصبح سارية المفعول بالنسبة لها ابتداء من اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها.
(2) تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بابلاغ تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية الى كل دولة موقعة عليها.
(3) يقوم الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة بمجرد سريان مفعولها.

المادة 21
(1) تبقى هذه الاتفاقية بعد سريانها مفتوحة لانضمام الدول غير الموقعة عليها.
(2) يكون الانضمام بايداع وثيقة الانضمام في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، التي يجب عليها ابلاغ تاريخ الايداع الى كل دولة موقعة على الاتفاقية ومنضمة اليها.
(3) يسري مفعول الانضمام اعتبارا من اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22
(1) لاية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باخطار منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الانسحاب، وعلى المنظمة ابلاغ تاريخ استلام هذا الاخطار الى كل دولة موقعة على الاتفاقية ومنضمة اليها.
(2) يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار بالانسحاب.

المادة 23
(1) لاية دولة عند ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام أن تعلن بأن قبولها لهذه الاتفاقية لا ينطبق على واحد أو أكثر من الاقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
(2) على منظمة الطيران المدني الدولي ابلاغ مثل هذا الاعلان الى كل دولة موقعة على الاتفاقية ومنضمة اليها.
(3) فيما عدا الاقاليم التي صدر بشأنها اعلان وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية على جميع الاقاليم التي تكون علاقاتها الخارجية من مسؤولية دولة متعاقدة.
(4) يحق لأية دولة الانضمام إلى هذه الاتفاقية بصورة منفصلة نيابة عن جميع الأقاليم أو أي من الأقاليم التي أصدرت إعلاناً بشأنها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، وتطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة الحادية والعشرين على مثل هذا الانضمام.
(5) لاية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، طبقا لاحكام المادة الثانية والعشرين، بصورة منفصلة بالنسبة لجميع الاقاليم أو أي من الاقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
اثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون أدناه بمقتضى السلطة المخولة لهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو من سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية وكل منها متساو في الحجية.
تودع هذه الاتفاقية في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي حيث تبقى مفتوحة للتوقيع عليها بمقتضى حكم المادة الثامنة عشرة.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.