صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 65 لسنة 2010
رقم:
2
تاريخ الصدور:
04/06/1986 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/11/2010 الموافق 05/12/1431 هجري
عدد المواد:
2
مقر التوقيع:
جنيف
الجريدة الرسمية :
العدد:
12
تاريخ النشر:
30/12/2010 الموافق 24/01/1432 هجري
الصفحة من:
52
طباعة
مؤتمر العمل الدولي
INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS EIGHTY- FIFTH SESSION, 1997GENEVA, 19 JUNE
صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه 1997،
وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، 1997:
المادة 1
اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بادراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8:
"9- بناء على اقتراح مجلس الادارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة."
المادة 2
توثق نسختان من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي. وتودع احدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك الى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
ILC97\CONS12-7.A97