اتفاقية عمل منتدى البلدان المصدرة للغاز

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 43 لسنة 2009رقم: 8تاريخ الصدور: 23/12/2008 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 11/10/2009 الموافق 22/10/1430 هجريعدد المواد: 8مقر التوقيع: موسكو
الجريدة الرسمية :العدد: 11تاريخ النشر: 25/11/2009 الموافق 08/12/1430 هجريالصفحة من: 45
طباعة
 

اتفقت كل من حكومة الجزائر، وحكومة بوليفيا، وحكومة مصر، وحكومة غينيا الاستوائية، وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، وحكومة ليبيا، وحكومة نيجيريا، وحكومة قطر، وحكومة روسيا الأتحادية، وحكومة ترينداد وتوبانغو، وحكومة جهورية فنزويلا البوليفارية (يشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الأطراف")،
على ما يلي:

المادة 1
قررت الأطراف إعادة هيكلة منتدى الدول المصدرة للغاز (يشار إليه في هذه الاتفاقية بـ "المنتدى")
يكون للمنتدى وضع قانوني دولي، وتكون له صفة قانونية حسب المقتضى لممارسة مهامه ونشاطاته وتحقيق أغراضه.

المادة 2
تمت الموافقة على النظام الأساسي للمنتدى بمقتضى هذه الاتفاقية، ويضم إليها ويشكل جزء لا يتجزأ منها.

المادة 3
الدولة المضيفة للمنتدى هي قطر. وتبرم الدولة المضيفة والمنتدى اتفاقية المقر.

المادة 4
1- تخضع هذه الاتفاقية للقبول، والموافقة أو التصديق عليها من قبل الأطراف وفقاً لقوانين هذه الأطراف.
2- هذه الاتفاقية مفتوحة لإنضمام كل من بروناي دار السلام، واندونيسيا، وماليزيا، والنرويج، وتركمنستان، والإمارات العربية المتحدة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
3- بعد دخولها حيز التنفيذ، تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام دول غير مذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة وفقاً للنظام الأساسي للمنتدى.
4- توضع وثائق القبول، أو الموافقة، أو التصديق، أو الانضمام لدى حكومة روسيا الأتحادية التي تكون بمثابة الجهة المودعة لديها هذه الاتفاقية حتى يتم تحويل المهام إلى أمين عام المنتدى.

المادة 5
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً بعد إيداع 5 (خمس) وثائق قبول، أو موافقة أو تصديق من قبل الأطراف.
2- في ما يتعلق بالدول التي تنضم لهذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (2) من المادة (4) أعلاه، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة (5)، أي التاريخين كان اقرب.
3- بالنسبة للدول التي تنضم لهذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (3) من المادة (4)، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع وثائق انضمامها.

المادة 6
يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب وفقاً للمادة (7) من النظام الأساسي للمنتدى.
بالرغم من الفقرة السابقة، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية وكأن هذا الانسحاب لم يحدث في ما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت قبل تاريخ سريان هذا الانسحاب.

المادة 7
أي خلافات تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف.

المادة 8
تقوم الجهة المودعة لديها الاتفاقية بتسجيل الاتفاقية لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
تم إبرام هذه الاتفاقية في موسكو في 23 ديسمبر 2008، من إحدى عشر نسخة أصلية باللغة الانجليزية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة الجزائر

التوقيع: __________

عن حكومة بوليفيا

التوقيع: _________

عن حكومة مصر

التوقيع: __________

عن حكومة غينيا الاستوائية

التوقيع: _________

عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية

التوقيع: __________

عن حكومة ليبيا

التوقيع: _________

عن حكومة نيجيريا

التوقيع: __________

عن حكومة قطر

التوقيع: _________

عن حكومة روسيا الإتحادية

التوقيع: __________

عن حكومة ترينداد وتوبانغو

التوقيع: _________

عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية

التوقيع: __________

 

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.