إتفاقية خدمات جوية بين حكومة جمهورية سلوفينيا وحكومة دولة قطر
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 45 لسنة 2013
رقم:
25
تاريخ الصدور:
01/02/2011 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
18/09/2013 الموافق 12/11/1434 هجري
عدد المواد:
25
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
17
تاريخ النشر:
17/11/2013 الموافق 14/01/1435 هجري
الصفحة من:
9
طباعة
إن حكومة جمهورية سلوفينيا،
وحكومة دولة قطر
والمشار إلى كل منهما على حدة (بالطرف المتعاقد) أو (كل طرف متعاقد) والمشار إليهما معا بالـ (الطرفين المتعاقدين)،
وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م،
وإقراراً منهما بالأهمية المتنامية للنقل الجوي الدولي ورغبة منهما في إبرام إتفاقية لغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية بين وما وراء إقليمهما،
قد
أتفقتا
على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وتشمل أيّ ملحق معتمد وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأيّ تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة جمهورية سلوفينيا، وزارة المواصلات.
وبالنسبة لحكومة دولة قطر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
أو في كلا الحالتين أي سلطة أخرى أو شخص يعهد إليه أداء الوظائف التي تمارسها حالياً السلطات المذكورة.
ج- الإتفاقية:
هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها
0
د- (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منهما في المادة (96) من المعاهدة.
هـ- مؤسسة النقل الجوي المعينة:
أي مؤسسة نقل جوي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (3) من هذه الإتفاقية.
و- السعة:
السعة بالنسبة للطائرة: الحمولة المتاحة على الطائرة وعلى الطريق الجوي المحدد أو جزء من الطريق وبالنسبة للخدمة الجوية المحددة: سعة الطائرة المستعملة في تقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى الطريق المحدد أو جزء منه.
ز- دولة عضو في المجموعة الأوروبية:
دولة طرف متعاقد في معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية
ح- التعرفة:
الأسعار التي تدفع في النقل الدولي للركاب أو الأمتعة أو البضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة والخدمات الإضافية ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
ط- (إقليم)
المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.
ي- رسوم الإستخدام:
الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي مقابل تقديم تسهيلات أو خدمات المطار أو خدمات الملاحة الجوية أو أمن الطيران، بما فيها الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.
ك- تفسر الإشارة إلى مؤسسة النقل الجوي التابعة إلى جمهورية سلوفينيا على أنها إشارة إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية سلوفينيا؛ و
ل- تفسر الإشارة إلى مواطني جمهورية سلوفينيا على أنها إشارة إلى مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
المادة 2
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية لغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة:
أ- الطيران عبر إقليم دولته دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليم دولته لأغراض غير تجارية.
ج-
االحق
في الهبوط في النقاط المذكورة على الطرق المحددة وفقاً للفقرة (2) لغرض أخذ على متن الطائرة أو إنزال المسافرين والأمتعة والبضائع القادمة من أو متجهة إلى نقاط في الطرق المحددة؛ أو
د- حقوق مذكورة بطرق أخرى في هذه الإتفاقية.
2- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية، ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يعتبر على أنه يمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد الحق في أخذ الركاب والبضائع والبريد مجتمعة أو متفرقة نظير تعويض أو أجر من نقطة داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل ذات الإقليم (النقل الجوي الداخلي).
4- إذا لم تستطع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد تشغيل الخدمات على طرقها الجوية المعتادة بسبب نزاع مسلح أو
إضطربات
سياسية أو ظروف خاصة أو غير إعتيادية، يتعين على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل قصارى جهده لتسهيل إستمرارية التشغيل المستمر لتلك الخدمات، من خلال ترتيبات معقولة لتلك الطرق بما في ذلك منح حقوق للمدة اللازمة لتسهيل عمليات قابلة للتنفيذ. تطبق شروط هذا المبدأ دون تمييز بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
التعيين والترخيص
1. يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة، للطرف المتعاقد الآخر، مؤسسة نقل جوي، لتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً لهذه الإتفاقية، كما يحق له سحب أو تغيير هذا التعيين.
2. على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم هذا التعيين والطلبات من مؤسسات النقل الجوي المعينة بالشكل والطريقة المحددة لتراخيص التشغيل والتصاريح الفنية، أن يقوم بمنح التراخيص والتصاريح اللازمة بأقل قدر من التأخير في الإجراءات، شريطة:
أ- في حالة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية سلوفينيا:
(1) أن يكون قد تم إنشاؤها في إقليم جمهورية سلوفينيا وفقاً لمعاهدة أداء الإتحاد الأوروبي وتملك ترخيص تشغيل ساري المفعول وفقاً لقانون المجموعة الأوروبية،
(2) أن تُمارس السيطرة التنظيمية الفعالة على مؤسسة النقل الجوي وتستمر في ممارستها الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي
المسؤلة
عن إصدار شهادة المشغل الجوي الخاصة بها وأن يتم تحديد سلطات الطيران ذات العلاقة، بصورة واضحة في التعيين؛ و
(3) أن تكون مؤسسة النقل الجوي مملوكة مباشرة أو من خلال حصة الملكية الأكبر وتُمارس السيطرة الفعالة عليها من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أو الرابطة الأورروبية
للتجارة الحرة و/أو مواطني هذه الدول.
ب- في حالة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر:
(1) أن يكون قد تم إنشاؤها في إقليم دولة قطر وتم ترخيصها وفقاً للقانون المطبق في دولة قطر؛ و
(2) أن تمارس دولة قطر السيطرة التنظيمية الفعّالة على مؤسسة النقل الجوي وتستمر في ممارستها؛ و
(3) أن تكون مؤسسة النقل الجوي مملوكة مباشرة أو من خلال حصة الملكية الأكبر وتتم السيطرة الفعالة من قبل دولة قطر و/أو من قبل مواطني قطر و/أو هيئات قانونية من دولة قطر.
ج- أن تكون مؤسسة النقل الجوي مؤهلة للوفاء بالشروط المنصوص عليها في التشريع المطبق عادة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي ينظر في الطلب أو الطلبات.
3. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها وفقاً لتلك الأسس، أن تبدأ في أيّ وقت، في تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة أن تلتزم مؤسسة النقل الجوي بكل الشروط السارية في هذه الإتفاقية.
المادة 4
إلغاء وتعليق وتقييد الحقوق
1. يحق لأي طرف متعاقد رفض أو إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل أو التصريح الفني لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إذا:
أ- في حالة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية سلوفينيا:
(1) لم يتم تأسيسها في إقليم جمهورية سلوفينيا وفقاً لمعاهدة عمل الإتحاد الأوروبي أو لا تملك ترخيص تشغيل ساري المفعول وفقاً لقانون المجموعة الأوروبية؛ أو
(2) لا تُمارس السيطرة التنظيمية الفعالة على مؤسسة النقل الجوي أو لا تستمر في ممارستها الدولة العضو المسئولة عن إصدار شهادة مشغل جوي خاصة بمؤسسة النقل الجوي أو أن سلطات الطيران ذات العلاقة لم توضح في التعيين بصورة واضحة؛ أو
(3) لا تعود ملكية مؤسسة النقل الجوي مباشرة أو من خلال حصة الملكية الأكبر أو لا تمارس السيطرة التنظيمية الفعالة من قبل الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي أو من قبل الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة و/أو مواطني هذه الدول.
على دولة قطر عند ممارستها الحقوق الواردة في هذه الفقرة أن لا تميز بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للمجموعة الأوروبية على أساس الجنسية.
ب- في حالة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر:
(1) لم يتم تأسيسها في إقليم دولة قطر أو لم يتم ترخيصها وفقاً للقوانين والأحكام السارية في دولة قطر؛
(2) لا تمارس دولة قطر السيطرة التنظيمية الفعالة على مؤسسة النقل الجوي أو تستمر في ممارستها؛ أو
(3) لا تعود ملكية مؤسسة النقل الجوي مباشرة أو من خلال حصة الملكية الأكبر أو لا تتم السيطرة التنظيمية الفعالة من قبل دولة قطر و/أو مواطني دولة قطر و/أو هيئات قانونية من دولة قطر.
ج- إذا لم تكن مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة للوفاء بالشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والاحكام المطبقة عادة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد المستلم للتعيين؛ أو
د- في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي تلك بالإلتزام بقوانين وأحكام الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق، أو
هـ- في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي في تشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
2. لا تمارس الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات بين سلطات الطيران ما لم يكن من الضروري إتخاذ إجراء فوري للحيلولة دون خرق القوانين والأحكام المشار إليها أعلاه، على أن تتم هذه المشاورات خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إقتراحها، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
المادة 5
تطبيق القانون
1- يجب التقيد بالقوانين والأنظمة والإجراءات لكل طرف متعاقد الخاصة بالدخول إلى أو المغادرة من أو البقاء في إقليمه، المتعلقة بطائرة عاملة في ملاحة جوية دولية أو متعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة أثناء وجودها في إقليمه، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وعلى الطائرات التقيد بها عند الدخول إلى أو المغادرة من وأثناء وجودها في ذلك الإقليم. ينطبق ذلك أيضاً على تشريعات الإتحاد الأوروبي في إقليم جمهورية سلوفينيا.
2- يجب التقيد بالقوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بكل طرف متعاقد والمتعلقة بالجوازات أو وثائق السفر الأخرى المعتمدة أو الدخول أو الهجرة أو الجمارك أو التخليص أو العملة والصحة والحجر الصحي من قبل أو نيابة عن الركاب وأطقم الطائرات والأمتعة والبضائع، المحمولة على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد المذكور.
المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين والتي تدخل إلى وتغادر من أو تطير عبر، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار (شاملة المحركات) وكذلك مستلزماتها المعتادة والمعدات الأرضية والمؤن الفنية المستهلكة الأخرى ومستودعات الطائرات (شاملاً الأطعمة والمشروبات والخمور والتبغ) والمنتجات الأخرى المعدة للبيع على متن الطائرات أو الإستعمال من قبل الركاب بكميات محدودة أثناء الرحلة، لدى الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات ومخزون الطائرات، على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو إستخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2- تعفى أيضاً من ذات الرسوم الجمركية والضرائب والأجور، بإستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة:
أ- مؤن الطائرة التي يتم تحميلها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، ضمن حدود تحددها السلطات التابعة لطرف متعاقد، وبغرض إستخدامها على متن طائرة تابعة لمؤسسة نقل معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عاملة في خطوط جوية دولية؛
ب- قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة الطائرة أو إصلاح الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة على خطوط جوية دولية؛
ج- زيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى المتوجهة لغرض تزويد طائرة مغادرة مشغلة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية، حتى وإن استعملت هذه الإمدادات على أي جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل الإمدادات؛
د- مواد الدعاية والترويج التي تم إدخالها أو تزويدها في إقليم طرف متعاقد وتم حملها على متن الطائرة في حدود معقولة للإستعمال في الطائرة المسافرة تابعة لمؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر تمارس نقل جوي دولي حتى ولو استعملت على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميلها على متن الطائرة؛ و
هـ- مخزون التذاكر المطبوعة، وفواتير الشحن والملابس الرسمية، والكمبيوترات، وأجهزة المكاتب وطابعات التذاكر المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي للحجز وإصدار التذاكر والمواد المطبوعة التي تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة بشكل مطبوع ومواد الدعاية والترويج العادية التي توزع مجاناً من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة والتي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3- يجوز طلب إبقاء كل المواد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
4- يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة على متن الطائرة وكذلك المواد والمؤن المحفوظة على متن الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فقط بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم، في مثل هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة لحين إعادة تصديرها أو بخلاف ذلك التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية.
5- يكون الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة متاحاً أيضاً في الحالات التي تدخل فيها مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين في ترتيبات مع مؤسسة نقل جوي أخرى لإستعارة أو تحويل المواد المذكورة في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة، في إقليم الطرف المتعاقد الاخر، شريطة أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي تلك بمثل تلك الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
رسوم الإستخدام
1- يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم أو أجور عادلة ومعقولة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، لإستعمال المطارات والتسهيلات الأخرى والخدمات الجوية التي تحت سيطرته.
2- يجب ألا تكون هذه الرسوم أعلى من تلك المفروضة على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد تمارس نفس الخدمات الجوية الدولية.
3- يجب أن تكون تلك الرسوم عادلة ومعقولة ومبنية على أسس إقتصادية سليمة. يسري ذلك على رسوم مناولة الركاب والامتعة والبضائع ولمناولة الطائرة في المطارات من قبل مزود خدمة واحد فقط.
المادة 8
الحركة العابرة عبوراً مباشراً
تخضع الحركة العابرة عبوراً مباشراً عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين دون أن تغادر منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض إلى تفتيش مبسط، يستثنى من ذلك ما يتعلق بالإجراءات الامنية ضد التهديد بالتدخل غير المشروع، مثل العنف وخطف الطائرات والإجراءات الطارئة لمواجهة تهريب العقاقير غير القانوني. تعفى الامتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشر من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المشابهة.
المادة 9
الإعتراف بالشهادات والتراخيص
1) يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات والتراخيص أو إعتمادها، مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير المعتمدة بموجب هذه المعاهدة.
2) تسري الفقرة (1) كذلك، فيما يتعلق بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية سلوفينيا والتي تُمارس السيطرة التنظيمية عليها وتستمر في ممارستها دولة أخرى عضو في الإتحاد الاوروبي.
3) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين، لأغراض الطيران فوق أو النزول في إقليمه، رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل أي دولة أخرى.
4) إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صادرة عن سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو ذات صلة بطائرة عاملة على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها على الطرق المحددة، تسمح بالإختلاف عن المعايير التي اعتمدت بموجب المعاهدة، وأن هذا الإختلاف تم إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنه يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب إجراء مشاورات، طبقاً للمادة (17) من هذه الاتفاقية، مع سلطات الطيران
التابعه
لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى
قناعه بان
هذه الممارسة مقبولة لديهم. وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق مرضٍ في هذا الشأن، فإن ذلك يصلح أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.
المادة 10
الأنشطة التجارية
1- يمنح كل طرف متعاقد، على أسس متبادلة، أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في:
أ- إنشاء مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترويج وبيع وثائق النقل الجوي وكذلك، وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، المنتجات التابعة الأخرى والتسهيلات المطلوبة لتقديم النقل الجوي.
ب- إدخال وإبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - حسب قوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل - موظفي الإدارة والمبيعات والفنيين وموظفي العمليات والموظفين المتخصصين الآخرين المطلوبين لتقديم النقل الجوي، و
ج- ممارسة بيع النقل الجوي مباشرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حسب رغبة مؤسسات النقل الجوي ومن خلال وكلائها لهذا الغرض لدى مؤسسات النقل الجوي المعينة الحق في إستعمال وثائق نقل جوي
خاصه
بها.
2- تتخذ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد، كل الخطوات الضرورية للتأكد من أن ممثلية مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، تمارس نشاطها بطريقة إعتيادية.
3- يحق لمؤسسات النقل الجوي لكل طرف
متاعقد
أن تبيع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، النقل الجوي ويحق لأي شخص شراء مثل
هذ
النقل، بعملة ذلك الإقليم أو بعملات حرة قابلة للتبديل، لدول أخرى، وفقاً لقوانين تحويل العملات الأجنبية السائدة.
4- تُمارس كل النشاطات المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والنظم السائدة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
صرف وتحويل الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحرّ بسعر التبادل الرسمي، لفائض الإيرادات المتحصل عليه في إقليم الطرف المتعاقد الاخر عن طريق بيع النقل على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها.
2- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد، من أجل المصروفات المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تبيع بالعملة المحلية، أو أن تبيع بعملات حرة قابلة للتبديل، شريطة أن يكون ذلك وفقاً للأحكام المحلية.
3- في حالة وجود إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، أو في حالة وجود إتفاقية خاصة لتحديد نقل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين يتوجب أن تسود مثل هذه الإتفاقية الخاصة.
المادة 12
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تأخذ في إعتبارها أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل أو جزء من نفس الطريق.
3- يجب أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين إرتباطاً وثيقاً بإحتياجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة، بمعدل حمولة معقول، يتناسب وإحتياجات الحركة الراهنة والمتطلبات المتوقعة بصورة معقولة ويشمل ذلك التذبذب الموسمي فيما يتعلق بنقل الحركة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. على أن يتم تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد، الذي يتم حملهم وإنزالهم في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع ما يلي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي؛
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي يمر من خلالها الخط المتفق عليه بعد الأخذ في الإعتبار خطوط النقل الجوي الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة؛ و
ج- متطلبات تشغيل مؤسسة النقل الجوي العابرة
0
المادة 13
إشعار جداول الرحلات
تُودع جداول رحلات الخدمات المتفق عليها لدى سلطات الطيران
التابعه
للطرف المتعاقد الآخر للموافقة قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ تنفيذها. يجب أيضاً إيداع أي تعديلات على هذه الجداول، لدى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين. في حالات خاصة، يمكن تقليص مدة الإشعار المذكورة أعلاه وفقاً لإتفاق مشترك بين السلطات المذكورة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
السلامة الجوية
1) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بالتسهيلات الجوية وطاقم الطائرة والطائرة وأساليب تشغيل الطائرات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أية جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للإلتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال خمسة عشر (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين، يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.
3) على الرغم من إلتزاماتهما الواردة في المادة (33) من المعاهدة؛ اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة تُشغّلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين الممثلين للطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، لفحص صلاحية مستندات الطائرة ومستندات طاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص (التفتيش في ساحة وقوف الطائرات) شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4) إذا أدى تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى إثارة شكوك أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، أو بوجود تقصير في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص، إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة، يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو إعتماد شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة، لا تساوي أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير الواردة وفقاً للمعاهدة.
5) في حالة رفض مندوب مؤسسة نقل جوي تابعة لطرف متعاقد، فحص الطائرة التابعة لنفس هذا الطرف، في ساحة وقوف الطائرات، وفقاً للبند (3) من هذه المادة، يكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6) يحتفظ كل طرف متعاقد بحق التعليق الفوري أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو سلسلة من التفتيشات في ساحة وقوف الطائرات أو رفض إتاحة المجال لإجراء التفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق التشاور أو خلافه، إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7) يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها إتخاذه.
8) إذا عين طرف متعاقد مؤسسة نقل جوي تُمارس السيطرة التنظيمية عليها وتستمر في ممارستها الدولة العضو في المجموعة الاوروبية، تسري حقوق الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لهذه المادة بنفس المستوى فيما يتعلق بتطبيق وممارسة أو مراعاة معايير السلامة من قبل تلك الدولة العضو في المجموعة الأوروبية وفيما يتعلق بترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي ذات العلاقة.
المادة 15
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بوجه خاص بالعمل طبقاً لأحكام:
أ- الإتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م؛
ب- إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م؛
ج- معاهدة قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل لها المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م؛
د- معاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991م؛ وأي إتفاقية أمن طيران أو بروتوكول تكون ملزمة لكلا الطرفين.
2- يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، كحد أدنى وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما أو تم إنشاؤها في إقليميهما وفقاً لمعاهدة أداء الإتحاد الأوروبي وحصلوا على تراخيص مشغل جوي سارية المفعول ومشغلي المطارات في إقليميهما، بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
3- يقدم الطرفان المتعاقدان جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
4- يوافق كل طرف متعاقد بأن على مشغلي الطائرات أولئك مراعاة أحكام أمن الطيران، المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المغادرة من وأثناء البقاء في إقليم دولة قطر. بالنسبة للمغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم جمهورية سلوفينيا، على مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران وفقاً لقانون الإتحاد الأوروبي.
يتأكد كل طرف متعاقد من تطبيق إجراءات كافية وفعالة في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة
والامتعه
اليدوية المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرات، قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل. وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد أي طلب من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
5- عند وقوع حادث أو تهديد بالإستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الإتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- إذا كان لدى طرف متعاقد أو واجه مشكلة فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الخاصة بأمن الطيران، يجوز لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد طلب مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
7- إذا كان لدى طرف متعاقد أسس معقولة للإعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة يحق لسلطات الطيران التابعة للطرف الأول طلب مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر. في حالة الإخفاق في التوصل إلى إتفاق مقنع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ذلك الطلب يشكل ذلك أرضية لتطبيق الفقرة (1) من المادة (4) من هذه الإتفاقية. يجوز للطرف المتعاقد بناء على متطلبات الحالة الطارئة، إتخاذ إجراء مؤقت وفقاً للفقرة (1) من المادة (4) من هذه الإتفاقية قبل إنقضاء فترة خمسة عشر (15) يوماً. يجب وقف أي إجراء تم إتخاذه وفقاً لهذه الفقرة عند تقيد الطرف المتعاقد الآخر بالأحكام الأمنية لهذه المادة.
المادة 16
أنظمة الحجز الآلي
على كل طرف متعاقد أن يطبق قواعد السلوك الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بأحكام وتشغيل أنظمة الحجز الآلية في إقليمه بالإنسجام مع القوانين والأنظمة والإلتزامات المطبقة الأخرى الخاصة بأنظمة الحجز الآلية، والتي تشمل في حالة جمهورية سلوفينيا كذلك قانون المجموعة الأوروبية.
المادة 17
تزويد المعلومات الإحصائية
تزود سلطات الطيران لطرف متعاقد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب، بالمعلومات الإحصائية التي يتم طلبها بصورة معقولة لغرض المعلومات.
المادة 18
التعرفات
1- يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة القيام بتحديد تعرفة الخدمات الجوية بحُرية، بناءً على الإعتبارات التجارية السائدة في السوق. لا يطلب أيّ من الطرفين المتعاقدين من مؤسسة النقل الجوي
التابعه
له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى بشأن التعرفات التي يتقاضونها أو يقترح تقاضيها مقابل الخدمات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
2- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إشعار أو إيداع أيِّ تعرفة سيتم تقاضيها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانبه. لا يطلب أي طرف متعاقد إشعار أو إيداع أي تعرفة سيتم تقاضيها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر. تظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها فيما بعد بموجب البندين (4) أو (5) من هذه المادة.
3- يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:-
أ- حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إستخدام القوة التسويقية؛
ب- منع التعرفات التي ينطوي تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس، بحيث يحتوي أو قد يحتوي أو يقصد منه صراحة التأثير بحيث يمنع أو يقيد أو يشوه المنافسة أو إبعاد منافس من الطريق الجوي.
4- يجوز لكل طرف متعاقد بصورة أحادية منع أيِّ تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانبه. ومع ذلك، يتم ذلك التدخل إذا ما تبين لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي يتم أو سيتم تقاضيها تقع ضمن أيٍّ من المعايير الواردة بالبند (3) من هذه المادة.
5- لا يجوز لأيِّ طرف متعاقد إتخاذ إجراء أحادي لمنع بدء سريان أو إستمرار سريان
تعرفه
يتم أو سيتم تقاضيها من جانب مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد
الأخر
. إذا إعتقد أحد الطرفين المتعاقدين أن أيِّ تعرفة تتعارض مع الإعتبارات الواردة في البند (4) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الاخر بأسباب عدم رضاه. على أن تعقد هذه المشاورات في مدة لا تتعدى أربعة عشر (14) يوماً بعد إستلام الطلب. تعتبر التعرفة سارية أو مستمرة في السريان إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق مشترك.
المادة 19
الرقابة التنظيمية
في حالة تعيين جمهورية سلوفينيا مؤسسة نقل جوي تُمارس وتُراعى السيطرة التنظيمية عليها من قبل دولة أخرى عضو في الإتحاد الأوروبي، تسري حقوق دولة قطر بنفس القدر وفقاً للمادة (14) من هذه الإتفاقية فيما يتعلق بإعتماد وممارسة أو مراعاة معايير السلامة من قبل الدولة الأخرى العضو في الإتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي ذات الصلة.
المادة 20
المشاورات
1. على سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات فيما بينهما متى كان ذلك ضرورياً بطلب أي منهما، لتأكيد التعاون الوثيق فيما يختص بالقضايا المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الإتفاقية.
2. تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر الطلب المكتوب ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة 21
التعديلات
1- إذا رأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه يرغب في تعديل أي شرط من هذه الإتفاقية، يجوز له في أي وقت، طلب مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للمادة (20) من هذه الاتفاقية.
2- يتم تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق مكتوب بين الطرفين المتعاقدين.
3- إذا كان التعديل متعلق بأحكام الإتفاقية بخلاف الجداول الملحقة، يتم إعتماد التعديل من قبل كل طرف متعاقد وفقاً للإجراءات الدستورية.
4- إذا كان التعديل متعلق فقط بأحكام الجداول الملحقة يتم الإتفاق عليه بين سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين.
المادة 22
تسوية المنازعات
1) فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين، متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية، على الطرفين المتعاقدين في المقام الأول، بذل جهود لتسوية هذا النزاع عن طريق المفاوضات من خلال القنوات الدبلوماسية.
2) إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، جاز لهما إحالة النزاع لإتخاذ قرار بشأنه إلى شخص أو هيئة، أو يمكن إحالة النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين للفصل فيه، إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يتم تسمية محكم من قبل كل طرف متعاقد ويتفق هذان المحكمان على أحد مواطني دولة ثالثة كرئيس لهما.
3) يقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكمه خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ إستلام أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة دبلوماسية، يطلب فيها التحكيم في النزاع، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً لاحقة.
4) إذا أخفق أي من الطرفين المتعاقدين في تسمية محكمه خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، تعيين محكم أو محكمين حسب الضرورة وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
5) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالإلتزام بتنفيذ أي قرار صادر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
6)
فى
حالة إخفاق أي طرف متعاقد أو مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي طرف متعاقد في الإلتزام بقرار صادر بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو تعليق أو إلغاء أيّ حقوق أو إمتيازات كان قد منحها بناءً على هذه الإتفاقية إلى الطرف المتعاقد الذي قام بالخرق.
7) يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بتعيينه. ويتم تقاسم تكاليف التحكيم الأخرى بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 23
مدة العقد والإنهاء
1. تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
2. يحق لكل طرف متعاقد، في أي وقت تسليم إشعار مكتوب إلى الطرف المتعاقد
الاخر بقراره إنهاء هذه الإتفاقية.
3. يتم إبلاغ هذا الإشعار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي ويسرى مفعوله بعد إثني عشر (12) شهراً من تاريخ إستلام إشعار بواسطة الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم سحب هذا الإشعار بإتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين قبل إنقضاء فترة الإثني عشر (12) شهراً.
4. في حالة عدم إقرار طرف متعاقد بإستلام الإشعار، فيعتبر انه قد تم إستلامه بعد مضي اربعة عشر (14) يوماً من إستلام الإشعار من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 24
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
يتم إيداع هذه الاتفاقية وأي تعديل عليها، عند بدء سريانها، لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 25
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلام آخر إشعار من خلال القنوات الدبلوماسية يشير إلى إستيفاء كل الإجراءات المحلية المطلوبة لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 1 فبراير 2011م، من نسختين أصليتين باللغات السلوفانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة أي اختلاف في التنفيذ أو التفسير أو التطبيق، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
جمهورية سلوفينيا
عن حكومة
دولة قطر