اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء السعودية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائياداة المصادقة: مرسوم الرقم 53 لسنة 2013رقم: 12تاريخ الصدور: 04/03/2013 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 29/09/2013 الموافق 23/11/1434 هجريعدد المواد: 12مقر التوقيع: الدوحة
الجريدة الرسمية :العدد: 17تاريخ النشر: 17/11/2013 الموافق 14/01/1435 هجريالصفحة من: 133
طباعة
 

إنطلاقاً من الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتعزيزاً لأواصر التعاون القائم بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووكالة الأنباء السعودية (واس) المشار إليهما فيما بعد (الطرفان)، وإسهاماً في تحقيق وتطوير التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة، وعملاً بالاتفاقية الإعلامية والثقافية الموقعة بين البلدين عام 1397 هـ وفي إطار مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 18 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 16/12/2008م الموقع عليها في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي عقد في مدينة الرياض.
فقد اتفقت الوكالتان على ما يلي:

المادة 1
اتفق الطرفان على أن يمنح كل منهما الآخر حق استقبال نشراته الإخبارية والاستفادة منها مع الالتزام بمحتوى الأخبار والإشارة إلى مصدرها والتزام الدقة والموضوعية في نقلها مع مراعاة الموعد المحدد لنشرها.

المادة 2
يتبادل الطرفان الخدمة المصورة التي يريان ضرورة تبادلها بواسطة الإرسال المتاح لديهما.

المادة 3
اتفق الطرفان على إعطاء الأفضلية للأخبار التي يبثها كل منهما لدى تغطية الأحداث الجارية في كل من الدولتين على أنباء الوكالات الأخرى كلما سمحت الظروف التقنية بذلك.

المادة 4
يتبادل الطرفان الأخبار من خلال وسائل الإرسال والاستقبال المتاحة لكل من الوكالتين بغرض تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.

المادة 5
يقدم الطرفان جميع المساعدات والتسهيلات الممكنة للمراسلين الدائمين للوكالتين في البلدين، ولمن يكلف من كوادرهما في مهام صحفية أو فنية في البلد الآخر.

المادة 6
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما المهنية المشتركة في الاجتماعات العربية والأجنبية والدولية التي تجمعهما.

المادة 7
اتفق الطرفان على تنظيم برامج تدريبية ولمدة أسبوع لأثنين من موظفي كل وكالة، أحدهما صحفي والآخر فني، على أن يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر والطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل الداخلي.

المادة 8
يتعهد الطرفان بعدم تقديم أي نشرة يصدرها أحدهما إلى طرف ثالث أو إلى أشخاص عبر الإنترنت أو إلى بنوك المعلومات أو إلى منظومة التلتكست وعبر الأثير، إلا بعد موافقة كتابية على ذلك من الطرف مقدم المعلومة وحسب اتفاق ثنائي بهذا الخصوص، واستثناء من ذلك يمكن لأي من الطرفين تزويد الإذاعة والتلفزيون والدوائر الرسمية بالأخبار والصور التي يبثها الطرف الآخر مع الإشارة إلى مصدرها وعدم التغيير في مضمونها ومحتواها.

المادة 9
اتفق الطرفان على عدم تحميل أي منهما بأي التزامات مالية من جراء توقيع هذا الاتفاق أو تنفيذه.

المادة 10
يتعهد الطرفان إنطلاقاً من روح الأخوة والتعاون المهني بتلبية طلبات بعضهما البعض فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية غير واردة في هذا الاتفاق.

المادة 11
يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 12
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول لمدة عام ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائه، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابياً قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنهائه أو انتهاء مدته، عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهاداً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة الدوحة بتاريخ: 22/4/1434هـ هجرية الموافق: 4/3/2013م، ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن وكالة الأنباء القطرية
أحمد سعد عبدالعزيز البوعينين
المدير العام

عن وكالة الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسيني
المدير العام

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.