مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية السودان

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 17 لسنة 2014رقم: 12تاريخ الصدور: 30/05/2013 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 07/05/2014 الموافق 08/07/1435 هجريعدد المواد: 12مقر التوقيع: الخرطوم
الجريدة الرسمية :العدد: 9تاريخ النشر: 27/05/2014 الموافق 28/07/1435 هجريالصفحة من: 8
طباعة
 

إن وزارة العدل بدولة قطر.
ووزارة العدل بجمهورية السودان.
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".
حرصاً منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القانوني.
ورغبةً منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة مستمدة من روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين وخصوصية العلاقة بين الشعبين القطري والسوداني.
وسعياً منهما إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتنظيم اللقاءات العلمية وإتاحة فرص التدريب للكوادر القانونية بوزارتي العدل في البلدين والتنسيق بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.
وتأكيداً منهما على أهمية نشر القوانين وترجمتها لرفع الوعي القانوني بين مواطني البلدين.
وسعياً منهما للاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في مجال الفتوى والرأي والترافع أمام المحاكم في الدعاوى المدنية التي تكون أياً من الدولتين طرفاً فيها.
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تبادل الخبرات والتجارب
تعمل الجهات المختصة في وزارتي العدل في البلدين على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجالات التشريعات والقضايا المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها ومراجعة وتدقيق العقود الحكومية والشركات والملكية الفكرية والمساعدة القانونية والاتفاقيات الدولية.

المادة 2
تبادل التشريعات والبحوث
يعمل الطرفان على تبادل التشريعات الصادرة في البلدين والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية واتخاذ الإجراءات التي تستهدف التنسيق بين نصوص التشريعات في كلا البلدين والاستفادة من التشريعات الاسترشادية التي تقترحها جامعة الدول العربية.

المادة 3
تشجيع الندوات والزيارات
يعمل الطرفان على عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات البحثية في كافة المجالات القانونية وتبادل الزيارات بين الطرفين.

المادة 4
فرص التدريب
يعمل الطرفان على توفير فرص التدريب للقانونيين والكوادر المساعدة بالوزارتين والاستفادة من تجربة دولة قطر في تأسيس معهد متخصص لتدريب القانونيين بالسودان.

المادة 5
التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في المجالات القانونية لدى المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة الطرفين.

المادة 6
نشر وترجمة القوانين
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات للاستفادة من نظم نشر القوانين وترجمتها وخاصة في مجال النشر الإلكتروني والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

المادة 7
الفتوى والرأي
يعمل الطرفان على الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في مجال الفتوى وإبداء الرأي القانوني.

المادة 8
حوسبة العمل القانوني والأرشفة
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب والتعاون الفني في مجال حوسبة العمل القانوني ليصبح جزءً من نظام الحوكمة الإلكترونية وتطوير أرشفة القوانين وحفظ المستندات. والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

المادة 9
آليات التنفيذ
1. يتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة من الطرفين تتكون من عدد من الممثلين عن كل منهما.
2. تختص اللجنة بالآتي:-
- وضع البرامج التنفيذية لمواد هذه المذكرة.
- دراسة أي مجالات أخرى بشأن التعاون القانوني بين الطرفين.
3. تسوية أي خلاف قد ينشأ بشأن تنفيذ هذه المذكرة.
4. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة كل سنه بالتناوب في كل من البلدين، ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية متى اقتضت الضرورة ذلك. على أن تبدأ أعمالها فور دخول هذه المذكرة حيز النفاذ ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
النفقات المالية
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 11
التعديل
يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً. وذلك وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه المذكرة.

المادة 12
سريان المذكرة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين أحدهما للآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ. وتظل سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها، أو انتهاء مدتها الأصلية، عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على البرامج والأنشطة القائمة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الخرطوم بتاريخ 20/7/1434 هجرية، الموافق 30/5/2013 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية.

عن وزارة العدل دولة قطر
.............................
نجاة مهدي الخلف

عن وزارة العدل بجمهورية السودان
........................................
د. أسامة محمود حميدة

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.