اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 (النص الجامع لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ولبروتوكول عام 2005 للاتفاقية)

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 38 لسنة 2014رقم: 24تاريخ الصدور: 14/10/2005 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 08/09/2014 الموافق 13/11/1435 هجريعدد المواد: 24مقر التوقيع: لندن
الجريدة الرسمية :العدد: 15تاريخ النشر: 02/10/2014 الموافق 08/12/1435 هجريالصفحة من: 95
طباعة
 


المادة 1
i لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) "السفينة" تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبّت تثبيتًا دائمًا بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور وأي مركب عائم آخر.
(ب) "النقل" يعني ترتيب حركة شخص أو مادة أو الشروع فيها أو ممارسة التحكّم فعليًا بها، بما في ذلك السلطة الفعلية لاتخاذ القرارات بشأنها.
(ج) عبارة "الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ" تعني:
(i) إصابة بدنية جسيمة؛
(ii) أو تدميراً بالغاً لمكان عام أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية التحتيّة أو شبكة للنقل العام، تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة؛
(iii) أو ضررًا شديدًا يلحق بالبيئة، بما في ذلك الهواء والتربة والماء والحيوانات والنباتات.
(د) عبارة "سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي" تعني:
(i) "الأسلحة البيولوجية"، وهي:
(1) عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو ذيفانات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى؛
(2) أو أسلحة أو وسائل إيصال مصمّمة لاستخدام هذه العوامل أو الذيفانات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
(ii) "الأسلحة الكيميائية"، وهي سواء كانت مجتمعة أو منفردة:
(1) كيميائيات سمّية وسلائفها، باستثناء ما هو مزمع للأغراض التالية:
(ألف) الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو أغراض سلمية أخرى؛
(باء) أو أغراض الوقاية، وبالتحديد الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من الكيميائيات السمّية والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
(جيم) أو الأغراض العسكرية التي لا ترتبط باستخدام أسلحة كيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السمّية للكيميائيات كطريقة للحرب؛
(دال) أو إنفاذ القوانين، بما في ذلك أغراض مكافحة أعمال الشغب الداخلية؛
ما دامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض؛
(2) الذخائر والأجهزة المصمّمة للتسبّب بالوفاة أو بأذى آخر بفعل الخصائص السمّية لتلك الكيميائيات السمّية المذكورة في الفقرة الفرعية (ii) (1)، والتي يمكن إعتاقها نتيجة لاستعمال هذه الذخائر والأجهزة؛
(3) أي جهاز مصمّم خصيصًا للاستخدام المباشر فيما يتصل باستعمال الذخائر والأجهزة المذكورة في الفقرة الفرعية (ii) (2).
(هـ) عبارة "الكيميائيات السمّية" تعني أي مادة كيميائية يمكنها بواسطة تأثيرها الكيميائي في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العجز المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو الحيوان. وهي تشمل جميع هذه الكيميائيات، بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبدون التفات إلى ما إذا كانت تنتج في منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخر.
(و) "سلّف" يعني أي متفاعِل كيميائي يشارك في أي مرحلة، ومهما كانت الطريقة، في إنتاج مادة كيميائية سمّية. ويشمل ذلك أي مكوّن رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكوّنات.
(ز) "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية.
(ح) "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة.
2. ولأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تحمل عبارات "مكان عام" و"مرفق رسمي أو حكومي" و"مرفق من مرافق البنية التحتية" و"شبكة النقل العام" المعنى نفسه الذي تحمله في الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي وقّعت في نيويورك في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1997؛
(ب) وتحمل عبارتا "مادة المصدر" و"مادة خاصة قابلة للإنشطار" المعنى نفسه الذي تحملانه في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وقّع في نيويورك في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1956.

المادة 2
1 لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
(أ) السفن الحربية؛
(ب) أو السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة؛
(ج) أو السفن التي سُحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 ولا تخلّ هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.

المادة 2 مكررًا
1 لا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
2 ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح، وفق مفهومها بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يحكمها ذلك القانون، ولا على الأنشطة التي تقوم بها القوات العسكرية التابعة لدولة في سياق ممارستها لمهامها الرسمية، بقدر ما تحكمها قواعد أخرى بموجب القانون الدولي.
3 ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في باريس في 13 كانون الثاني/يناير 1993، في ما يتعلق بالدول الأطراف في هذه المعاهدات.

المادة 3
1 يرتكب أي شخص جُرمًا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة؛
(ب) أو ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرّض للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة؛
(ج) أو تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرّض للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة؛
(د) أو الإقدام، باية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يعرّض للخطر أو قد يعرّض للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة؛
(هـ) أو تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت هذه الأعمال يمكن أن تعرّض للخطر الملاحة الآمنة للسفن؛
(و) أو نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة، مما يهدّد الملاحة الآمنة للسفينة.
2 ويرتكب أي شخص جُرمًا أيضًا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقًا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض الملاحة الآمنة للسفينة المعنيّة للخطر.

المادة 3 مكررًا
1 يرتكب أي شخص جُرمًا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن القيام به:
(i) استخدم ضد سفينة أو على متنها أو أنزل من سفينة أي مواد متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحًا بيولوجيا أو كيميائيًا أو نوويًا بطريقة تسبّب أو يرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررًا بالغًا؛
(ii) أو أفرغ من سفينة زيتًا أو غازًا طبيعيًا مسيّلاً أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ) (i)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يرجّح أن يسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررًا بالغًا؛
(iii) أو استخدم سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررًا بالغًا؛
(iv) أو عند، تهديدًا مشروطًا أو غير مشروط، طبقًا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) (i) أو (ii) أو (iii)؛
(ب) أو نقل على متن سفينة:
(i) أي مواد متفجرة أو مواد مشعّة، مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبّب، أو للتهديد بالتسبّب، المشروط أو غير المشروط، طبقًا لما ينص عليه القانون الوطني، بالوفاة أو بإصابة جسيمة أو بضرر بالغ لغرض تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛
(ii) أو أي سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، مع العلم بأنه سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادة 1؛
(iii) أو أي مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للإنشطار، أو معدات أو مواد مصمّمة أو مُعدّة خصيصًا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للإنشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط دوري آخر لا يخضع لضمانات وفقا لاتفاق الضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
(iv) أو أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تُسهم إسهامًا كبيرًا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
2 ولا يُعتبر جُرمًا في مفهوم هذه الاتفاقية القيام بنقل عنصر أو مادة تشملها الفقرة 1 (ب) (iii)، أو الفقرة 1 (ب) (iv) إلى المدى ذي الصلة بسلاح نووي أو بجهاز نووي متفجر آخر، إذا ما كان يجري نقل هذا العنصر أو هذه المادة من أراضي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو إليها، أو إذا ما كان النقل يتم بخلاف ذلك تحت إشراف هذه الدولة:
(أ) إذا لم يتعارض ما ينجم عن ذلك من نقل أو استلام العنصر أو المادة، بما في ذلك داخل الدولة، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
(ب) وإذا كان العنصر أو المادة مزمعًا لمنظومة إيصال سلاح نووي أو جهاز نووي متفجر آخر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تتعارض حيازة هذا السلاح أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلك المعاهدة.

المادة 3 مكررًا ثانيًا
يرتكب أي شخص جُرمًا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنه يعلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلاً يشكل جُرمًا منصوصًا عليه في المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثالثًا، أو جُرمًا تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق، ويعتزم مساعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية.

المادة 3 مكررًا ثالثًا
يرتكب أي شخص جُرمًا أيضًا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام:
(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا؛
(ب) أو حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3 أو الفقرات الفرعية (أ) (i) أو (ii) أو (ii) من المادة 3 مكرًرا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة؛
(د) أو نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة؛
(هـ) أو أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة من قِبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما:
(i) بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا؛
(ii) أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا.

المادة 4
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الإبحار في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الإقليمي لدولة منفردة، أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 وفي الاحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه، فإنها مع ذلك ستُطبّق إذا كان الفاعل أو الفاعل المزعوم موجودًا في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة 1.

المادة 5
تجعل كل دولة طرف الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأفعال الجُرمية.

المادة 5 مكررًا
1 تتخذ كل دولة طرف، بموجب مبادئها القانونية المحلية، التدابير اللازمة الكفيلة بجعل كيان قانوني يقع ضمن أراضيها وجرى تنظيمه وفقًا لقوانينها مسؤولاً عند قيام شخص مسؤول عن إدارة ذلك الكيان القانوني أو ضبط شؤونه، بصفته تلك، بارتكاب جُرم تنص عليه هذه الاتفاقية. ويمكن أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية.
2 ويتم تحميل هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الأفعال الجُرمية.
3 وتضمن كل دولة طرف بشكل خاص أن تكون الكيانات القانونية التي تتحمل المسؤولية بموجب الفقرة 1 أعلاه خاضعة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعلية ومتناسبة ورادعة. ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات عقوبات مالية.

المادة 6
1 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا عند ارتكاب الجُرم:
(أ) ضد سفينة ترفع عَلَمَها عند ارتكاب الجُرم أو على ظهر تلك السفينة؛
(ب) أو في أرضيها، بما في ذلك مياهها الإقليمية؛
(ج) أو من قِبل أحد مواطنيها.
2 ويمكن للدولة الطرف أيضًا أن تفرض ولايتها القانونية على هذا الجُرم في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب الجُرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقرّه المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) أو عند تعرّض أحد مواطني تلك الدولة أثناء ارتكاب الجُرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل؛
(ج) أو عند ارتكاب الجُرم في محاولة لإجبار تلك الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 وتقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العام بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك.
4 وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجودًا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5 ولا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

المادة 7
1 تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الفاعل المزعوم في أراضيها، وطبقًا لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي ذلك.
2 وتقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقًا لتشريعاتها.
3 ويحق لأي شخص تُتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يلي:
(أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء هذا الاتصال، أو إذا كان دون جنسية، فبممثّل الدولة التي التي يتّخذ من أراضيها مقرًا معتادًا له؛
(ب) تلقّي زيارة من ممثّل تلك الدولة.
4 وتُمارَس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الفاعل المزعوم في أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في إطار الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 وعندما تقوم دولة طرف، طبقًا لهذه المادة، باعتقال شخصٍ ما، فإن عليها أن تُبلغ على الفور الدول التي أقرّت ولايتها القانونية حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن هذا الشخص رهن الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

المادة 8
1 يمكن لربان سفينة تابعة لدولة طرف ("دولة العَلَم") أن يسلّم إلى سلطات أي دولة طرف أخرى ("الدولة المتلقّية") أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب جُرمًا من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا.
2 وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقًا للفقرة 1، ينبغي أن تكفل دولة العَلَم، حيثما كان ذلك مستطاعًا، وقبل دخول المياه الإقليمية للدولة المتلقّية، إن أمكن، إلزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقّية باعتزامه تسليم هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك.
3 وينبغي أن توافق الدولة المتلقّية على التسليم، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم، وأن تباشر بالإجراءات طبقًا لأحكام المادة 7. ويجب إرفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك.
4 وتكفل دولة العَلَم إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقّية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجُرم المزعوم.
5 ويمكن لدولة متلقّية قبلت استلام شخص طبقًا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العَلَم قبول تسلّم ذلك الشخص. وتنظر دولة العَلَم في هذا الطلب، وإذا ما وافقت عليه، فإنها تباشر بالإجراءات طبقًا للمادة 7. وفي حال رفض دولة العَلَم للطلب، فإن عليها أن تزود الدولة المتلقّية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.

المادة 8 مكررًا
1 تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن لمنع وقمع الأعمال غير المشروعة التي تشملها هذه الاتفاقية، طبقًا للقانون الدولي، وتلبي الطلبات بموجب هذه المادة في أسرع وقت ممكن.
2 وينبغي أن يتضمن كل طلب بموجب هذه المادة، إن أمكن ذلك، اسم السفينة المشبوهة، ورقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفن، وميناء التسجيل، ومينائي القدوم والوجهة، وأي معلومات أخرى ذات صلة. وإذا وجّه الطلب، شفاهةً، يؤكد الطرف الطالب ذلك كتابةً في أسرع وقت ممكن. وعلى الطرف الذي يوجّه إليه الطلب أن يفيد فورًا باستلامه أي طلب مكتوب أو شفوي.
3 وتأخذ الدول الأطراف في الحسبان ما ينطوي عليه تفتيش السفن وحمولتها في عرض البحر من أخطار ومصاعب، وتنظر في إمكانية تنفيذ تدابير أخرى ملائمة متفق عليها بين الدول المعنية بشكل يتسم بقدر أكبر من الأمان في الميناء الذي تتوقف فيه السفينة لاحقًا أو في مكان آخر.
4 ويجوز للدولة الطرف التي تتوافر لديها أسباب مقنعة تحملها على الشك بأن جُرمًا تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا هو قيد الارتكاب أو قد ارتكب أو على وشك أن يُرتكب، ويتعلق بسفينة ترفع عَلَمُها، أن تطلب المساعدة من دول أطراف أخرى لمنع ذلك الجُرم أو قمعه. وتبذل الدول الأطراف التي تطلب منها هذه المساعدة قصارى جهودها لتقديم المساعدة في حدود الإمكانيات المتوافرة لديها.
5 وكلما صادف مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخولون آخرون تابعون لدولة طرف ("للطرف الطالب") سفينة ترفع عَلَم دولة طرف أخرى ("الطرف الأول") أو تحمل علامات التسجيل الخاصة بها، وتتواجد على مسافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي لأي دولة، وتتوافر لدى الطرف الطالب أسباب مقنعة تحمله على الشك بأن السفينة أو شخصًا على متنها يرتكب أو ارتكب أو على وشك أن يرتكب أو ضالع في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا، ويرغب الطرف الطالب في تفتيش السفينة، فعليه أن:
(أ) يطلب بموجب الفقرتين 1 و2 أن يثبت الطرف الأول الجنسية،
(ب) وفي حال التثبّت من الجنسية، يسأل الطرف الطالب الطرف الأول (المشار إليه في ما يلي باسم "دولة العَلَم") الإذن بتفتيش السفينة واتخاذ التدابير الملائمة في ما يتعلق بتلك السفينة والتي قد تتضمن إيقافها والصعود إلى متنها وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، واستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية تحديد ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا قد ارتكب أو على وشك أن يُرتكب،
(ج) ودولة العَلَم إما أن:
(i) تأذن للطرف الطالب بالصعود إلى متن السفينة واتخاذ التدابير الملائمة التي تنص عليها الفقرة الفرعية (ب)، رهنًا بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة 7؛
(ii) أو تصعد على متن السفينة وتُجري التفتيش بواسطة مسؤولي إنفاذ القوانين أو مسؤولين آخرين تابعين لها؛
(iii) أو تصعد إلى متن السفينة وتُجري التفتيش مع الطرف الطالب، رهنًا بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة 7؛
(iv) أو ترفض إعطاء الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها.
ولا يقوم الطرف الطالب بالصعود إلى السفينة أو باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة دون إذن صريح من دولة العَلَم.
(د) وعند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، يجوز لدولة طرف أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وثائق جنسية السفينة وتفحّصها وتحديد ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا قد ارتُكب أو على وشك أن يُرتكب، في حال عدم ورود أي رد من الطرف الأول خلال أربع ساعات من الإخطار باستلام طلب التثبّت من الجنسية.
(هـ) وعند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، يجوز لدولة طرف أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمَها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وثائق جنسية السفينة وتفحّصها وتحديد ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا قد ارتُكب أو على وشك أن يُرتكب.
ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي يتم تقديمها عملاً بهذه الفقرة.
6 وفي حال الحصول على دليل علي السلوك الموصوف في المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا نتيجة لأي صعود إلى متن السفينة يتم عملاً بهذه المادة، يجوز لدولة العَلَم أن تأذن للطرف الطالب بأن يحتجز السفينة وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها بانتظار استلام تعليمات بشأن التصرف من دولة العَلَم. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورًا بنتائج عملية الصعود إلى متن السفينة وتفتيشها واحتجازها التي تتم عملاً بهذه المادة. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورًا أيضًا في حال الحصول على دليل على سلوك غير مشروع لا يخضع لهذه الاتفاقية.
7 ويجوز لدولة العَلَم، تماشيًا مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، أن تُخضع الإذن الذي تمنحه بموجب الفقرة 5 أو الفقرة 6 لشروط، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية من الطرف الطالب، ولشروط تتصل بالمسؤولية عن التدابير التي ستتخذ ومداها. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لدرء خطر داهم يتهدد الأرواح أو باستثناء التدابير المنبثقة عن اتفاقات ذات صلة، ثنائية أو متعددة الأطراف.
8 وتتمتّع دولة العَلَم، في ما يتعلق بجميع عمليات الصعود إلى متن السفن التي تتم عملاً هذه المادة، بالحق في ممارسة ولايتها القانونية على سفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة أو أشخاص محتجزين على متن السفينة، بما في ذلك الحجز والمصادرة والتوقيف والمقاضاة. غير أنه يجوز لدولة العَلَم، رهنًا بدستورها وقوانينها، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى تتمتّع بالولاية بموجب المادة 6.
9 وعند تنفيذ الإجراءات المأذون بها بموجب هذه المادة، يجب تفادي استخدام القوة إلا عندما تحتّم الضرورة ذلك لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة، أو في حال عرقلة الموظفين في تنفيذهم للإجراءات المأذون بها. ويجب ألا يتجاوز أي استخدام القوة عملا بهذه المادة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقولة في تلك الظروف.
10 الضمانات:
(أ) عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه المادة، يتوجب عليها ما يلي:
(i) إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر؛
(ii) وضمان معاملة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بطريقة تصون كرامتهم الأساسية كبشرٍ، وطبقًا للأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(iii) وضمان الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش عملاً بهذه المادة بموجب القانون الدولي المنطبق؛
(iv) وإيلاء العناية اللازمة بأمن وسلامة السفينة وحمولتها؛
(v) وإيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم المساس بمصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية؛
(vi) والعمل، ضمن الإمكانيات المتوافرة، على أن يكون أي تدبير يُتخذ في ما يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليمًا بيئيًا في ظل تلك الظروف؛
(vii) والعمل، بغض النظر عن الموقع، على توفير أنواع الحماية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 10 للأشخاص الموجودين على متن السفينة الذين يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات قانونية في ما يتصل بأي أفعال جُرمية تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا؛
(viii) والتأكد من إبلاغ ربان السفينة باعتزامها الصعود إلى متن السفينة ومن أنه مُنح فرصة الاتصال بسلك السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة ممكنة؛
(ix) وبذل جهود معقولة لتفادي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع.
(ب) وتكون الدول الأطراف مسؤولة عن أي ضرر أو أذى أو خسارة تُعزى إليها ناجمة عن تدابير اتُخذت عملاً بهذه المادة، شريطة ألا تنجم هذه المسؤولية بحد ذاتها عن الإذن الذي تمنحه دولة العَلَم بالصعود إلى متن السفينة، إذا ما تبيّن:
(i) أن أسباب اتخاذ هذه التدابير لا أساس لها من الصحة، بشرط ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتُخذت؛
(ii) أو أن هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وتوفر الدول الأطراف سبل انتصاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضرر أو الأذى أو هذه الخسارة.
(ج) وعندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه الاتفاقية، عليها إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأثير في ما يلي:
(i) حقوق الدول الساحلية وواجباتها وممارستها لولايتها القانونية بموجب القانون الدولي للبحار؛
(ii) أو السلطة التي تتمتع بها دولة العَلَم لممارسة الولاية القانونية والرقابة في المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
(د) ويجب تنفيذ أي تدبير يُتخذ عملاً بهذه المادة من قبل مسؤولي إنفاذ القوانين أو مسؤولين مخوّلين آخرين من السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، أو من سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة تُبيّن أنها تابعة للحكومة ومخوّلة لهذا الغرض، وتنطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن المادتين 2 و2 مكررًا.
(هـ) ولأغراض هذه المادة، تعني عبارة "مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخوّلون آخرون" الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمية أو يضعون شارات أخرى تعرّف عنهم بوضوح على أنهم يعملون في إنفاذ القوانين أو في أي هيئات حكومية أخرى ومصرّح لهم حسب الأصول من قبل حكومتهم. والغرض المحدد لإنفاذ القوانين بموجب هذه الاتفاقية، يُبرز مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخوّلون الآخرون بطاقات هوية صادرة عن الحكومة عند صعودهم إلى السفينة لكي يتحقق منها ربان السفينة.
11 ولا تنطبق هذه المادة على عمليات الصعود إلى متن السفن التي تقوم بها أي دولة طرف بموجب القانون الدولي على مسافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي لأي دولة ولا تقيّد هذه العمليات، بما فيها عمليات الصعود التي تستند إلى حق الزيارة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص والسفن والممتلكات المكروبة أو المعرضة للخطر، أو بموجب إذن تمنحه دولة العَلَم لإنفاذ القوانين أو اتخاذ تدبير آخر.
12 وتُشجّع الدول الأطراف على وضع إجراءات تشغيل موحّدة للعمليات المشتركة عملاً بهذه المادة وعلى التشاور، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنسيق إجراءات التشغيل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات.
13 ويجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو تتوصل إلى ترتيبات في ما بينها لتيسير عمليات إنفاذ القوانين التي تتم بموجب هذه المادة.
14 وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضمان أن يكون مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخوّلون الآخرون التابعون لها، ومسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخوّلون الآخرون التابعون لدول أطراف أخرى، مخوّلين سلطة التصرّف عملاً بهذه المادة.
15 وعند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، تعيّن كل دولة طرف السلطة، أو عند الاقتضاء، السلطات التي تقوم باستلام الطلبات وتلبيتها في ما يتعلق بالمساعدة والتثبّت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة. وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفًا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين. وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمين العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال.

المادة 9
لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على "أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلية للدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السفن التي لا ترفع عَلَمَها.

المادة 10
1 في الحالات التي تنطبق فيها المادة 6، فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الفاعل المزعوم أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الإطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقًا لقوانين هذه الدولة. ويجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جُرم ذي طابع خطير في إطار قانون تلك الدولة.
2 ويُكفل لأي شخص يتم اعتقاله، أو تُتخذ ضده تدابير أخرى أو تباشَر بحقه إجراءات المقاضاة عملاً بهذه الاتفاقية، معاملة مُنصفة، بما في ذلك التمتّع بجميع الحقوق والضمانات وفقًا لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها، والأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 11
1 تُعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا مشمولة في عداد الأفعال الجرمية التي تسوّغ تسليم المُجرمين بأي معاهدة لتسليم المُجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال الجُرمية بوصفها جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المُجرمين تُبرم في ما بينها.
2 وإذا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن طلبًا لتسليم مُجرم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة بهذا الشأن، يجوز للدولة الطرف التي يرد إليها الطلب، إن هي ارتأت ذلك، اعتبار هذه الاتفاقية على أنها الأساس القانوني لتسليم المجرمين في ما يتعلق بالأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا. ويخضع تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يرد إليها الطلب.
3 وعلى الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن أن تعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في ما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يرد إليها الطلب.
4 وعند الاقتضاء، ولأغراض تسليم المجرمين في ما بين الدول الأطراف، تُعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا على أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضًا في مكان يقع ضمن الولاية القانونية للدول الطرف التي تطلب تسليم المجرمين.
5 وفي حال تلقّي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي أقرّت ولايتها القانونية طبقًا للمادة 6 وقررت عدم المقاضاة، فإن عليها، عند اختيار الدولة التي ستُسلّم إليها الفاعل أو الفاعل المزعوم، أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع عَلَمَها وقت ارتكاب الجُرم.
6 وعند دراسة طلب تسليم الفاعل المزعوم طبقًا لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة التي يرد إليه الطلب مراعاةً مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع إنفاذ حقوق هذا الفاعل المزعوم المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 في الدولة الطالبة.
7 وفي ما يتعلق بالأفعال الجُرمية حسبما هي معرّفة في هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المطبّقة بين الدول الأطراف تعدّل كما لو كانت بين دول أطراف بالقدر الذي تتعارض فيه مع هذه الاتفاقية.

المادة 11 مكررًا
لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، لا يُعتَبر أي جُرم من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا جُرمًا سياسيًا أو جُرمًا متصلاً بجُرم سياسي أو جُرمًا مستوحى من دوافع سياسية. لذا، لا يجوز رفض طلب لتسليم مجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى هذا الجُرم انطلاقًا فقط من أن الطلب يتناول جُرمًا سياسيًا أو جُرمًا متصلاً بجُرم سياسي أو جُرمًا مستوحى من دوافع سياسية.

المادة 11 مكررًا ثانيًا
لا يجوز تفسير أيّ حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزامًا بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الدولة الطرف التي يرد إليها الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين، في إطار الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا، أو طلب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، قدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو نوع جنسه، أو أن تلبية الطلب ستلحق ضررًا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

المادة 12
1 على الدول الأطراف أن تقدّم لبعضها البعض أقصى قدر ممكن من المساعدة في ما يتصل بالإجراءات الجنائية المُتخذة إزاء الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا، بما فيها المساعدة في الحصول على الأدلة المتوافرة لديها والضرورية لتلك الإجراءات.
2 وتضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدة المتبادلة قد تكون قائمة بينها. وفي حال انعدام هذه المعاهدات، تقدّم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض طبقًا لقوانينها الوطنية.

المادة 12 مكررًا
1 يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أراضي دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا، إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعًا وعن علم؛
(ب) واتفاق السلطات المختصة في الدولتين، رهنًا بما تراه هاتان الدولتان مناسبًا من شروط.
2 ولأغراض هذه المادة:
(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزامُ بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) وتنفّذ الدولة التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقًا لما يُتفق عليه مسبقًا، أو بأي صورة أخرى متفق عليها، بين السلطات المختصة في الدولتين؛
(ج) ولا يجوز للدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛
(د) وتُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها.
3 وما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، بموجب هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيّا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في أراضي الدولة التي يُنقل إليها، بسبب أفعال أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي نُقل منها.

المادة 13
تتعاون الدول الأطراف في منع الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا، وخصوصًا عن طريق:
(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضيها لارتكاب تلك الأفعال الجُرمية ضمن أراضيها أو خارجها؛
(ب) وتبادل المعلومات وفقًا لقوانينها الوطنية، وتنسيق التدابير الإدارية والتدابير الأخرى التي تُتخذ، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 3 و3 مكررًا و3 مكررًا ثانيًا و3 مكررًا ثالثًا.
2 وعندما يُسفر ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا عن تأخير أو تعطيل مرور سفينة، يتوجب على أي دولة طرف تتواجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتفادي احتجاز أو تأخير سفينة أو ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر مما يجب.

المادة 14
على أي دولة طرف تتوافر لديها أسباب تحمل على الاعتقاد بأن جُرمًا تنص عليه المادة 3 أو المادة 3 مكررًا أو المادة 3 مكررًا ثانيًا أو المادة 3 مكررًا ثالثًا سيُرتكب أن تقدّم، وفقًا لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، أي معلومات ذات صلة في حوزتها إلى الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب المادة 6.

المادة 15
1 على كل دولة طرف، وطبقًا لقانونها الوطني، أن تقدّم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:
(أ) ظروف الجُرم؛
(ب) الإجراءات المتّخذة طبقًا للفقرة 2 من المادة 13؛
(ج) الإجراءات المتّخذة إزاء الفاعل أو الفاعل المزعوم، ولا سيما نتائج إجراءات تسليم المجرمين أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2 وتقوم الدولة الطرف التي يُحاكَم فيها الفاعل المزعوم، وطبقًا لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات.
3 ويقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة بموجب الفقرتين 1 و2 على جميع الدول الأطراف والأعضاء في المنظمة والدول الأخرى المعنية، وعلى المنظمات الدولية المختصة المشتركة بين الحكومات.

المادة 16
1 عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة، يحال هذا النزاع بناءً على طلب دولة منها إلى التحكيم. وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلبٍ طبقًا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2 وبإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعًا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت هذا التحفّظ.
3 وتستطيع أية دولة أبدت تحفّظًا حسب الفقرة 2 أن تسحب هذا التحفّظ في أي وقت، وذلك عن طريق إخطار الأمين العام.

المادة 16 مكررًا
البنود الختامية للاتفاقية
تتكوّن البنود الختامية للاتفاقية من المواد من 17 إلى 24 من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. ويُفهم من الإشارات في هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في ذلك البروتوكول.

المادة 17
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/فبراير 2006 إلى 13 شباط/فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام مشرعًا بعد ذلك.
2 وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ج) أو الانضمام.
3 ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام.
4 ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول.

المادة 18
بدء النفاذ
1 يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد تسعين يومًا من تاريخ قيام اثنتي عشرة دولة إما بتوقيعه دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.
2 وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذًا بعد تسعين يومًا من تاريخ إيداع هذا الصك.

المادة 19
الانسحاب
1 يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة.
2 ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام.
3 ويصبح الانسحاب نافذًا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور.

المادة 20
التنقيح والتعديل
1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرًا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2 ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله، بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف، أو عشر دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3 ويُعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا البروتوكول على أنه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدّلة.

المادة 21
الإعلانات
1 عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفًا في معاهدة مذكورة في المرفق أن تُعلن أنه، في سياق انطباق هذا البروتوكول عليها، تُعتبر المعاهدة غير مشمولة بالمادة 3 مكررًا ثانيا. ويصبح الإعلان غير نافذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاذ في الدولة الطرف التي تقوم بإبلاغ الأمين العام بذلك.
2 وعندما لا تعود دولة طرف طرفًا في معاهدة مذكورة في المرفق، يجوز لها أن تتقدّم بإعلان، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، في ما يتعلق بتلك المعاهدة.
3 وعند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف أن تُعلن أنها ستطبّق أحكام المادة 3 مكررًا ثانيًا بموجب مبادئ قانونها الجنائي المتعلقة بإعفاء أفراد الأسرة من المسؤولية.

المادة 22
التعديلات على المرافق
1 يمكن تعديل المرفق بإضافة المعاهدات ذات الصلة التي:
(أ) تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها؛
(ب) وأصبحت نافذة؛
(ج) وقام ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة طرف في هذا البروتوكول بالتصديق عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
2 وبعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز لأي دولة طرف فيه أن تقترح هذا التعديل على المرفق. ويجب إبلاغ الأمين العام كتابةً بأي اقتراح للتعديل. ويعمّم الأمين العام أي تعديل مقترح يستوفي متطلبات الفقرة 1 على جميع أعضاء المنظمة ويسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأطراف في هذا البروتوكول على التعديل المقترح.
3 ويُعتبر أن التعديل المقترح قد اعتُمد بعد أن يوافق عليه ما يزيد على اثنتي عشرة دولة طرف في هذا البروتوكول، وذلك بموجب إشعار مكتوب يُرسل إلى الأمين العام.
4 ويصبح التعديل المقترح على المرفق نافذًا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا البروتوكول بإيداع صك التصديق على هذا التعديل أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه لدى الأمين العام. وبالنسبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصدّق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه بعد إيداع الصك الثاني عشر لدى الأمين العام، يصبح التعديل نافذا بعد انقضاء ثلاثين يومًا على تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 23
الوديع
1 يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بوجب المادتين 20 و22 لدى الأمين العام.
2 ويقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) يُخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي:
(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك؛
(ii) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب؛
(iv) أي رسالة تتطلّبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول؛
(v) أي اقتراح بتعديل المرفق تم تقديمه بموجب الفقرة 2 من المادة 22؛
(vi) أي تعديل اعتُبر أنه قد اعتُمد بموجب الفقرة 3 من المادة 22؛
(vii) أي تعديل تم التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه بموجب الفقرة 4 من المادة 22، إلى جانب تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل؛
(ب) ويرسل نسخًا صادقة مصدّقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقّعته أو انضمت إليه.
3 وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذًا، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 24
اللغات
أُعِدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة.
وإشهادًا على ذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون رسميًا بذلك من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.