اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 1 لسنة 2016
رقم:
7
تاريخ الصدور:
01/04/2014 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/01/2016 الموافق 04/04/1437 هجري
عدد المواد:
7
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
2
تاريخ النشر:
31/01/2016 الموافق 21/04/1437 هجري
الصفحة من:
35
طباعة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كوستاريكا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان".
رغبةً في تقوية العلاقات الثنائية الودية القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني والعملي، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية حالياً في البلدين لمصالحهما المتبادلة،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما في تطوير التعاون بين البلدين في إطار التفاهم المشترك.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون بين بلديهما ومواطنيهما، سواء من الأفراد أو الهيئات القانونية، في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية والتي تشمل، وليس حصرياً على التعاون بشأن ما يلي:
أ) المشاريع الصناعية، مصادر الطاقة، الزراعة، والماشية.
ب) التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتشمل تبادل برامج التعاون العلمي.
ج) تبادل المعلومات في المجالات ذات الأهمية المشتركة والزيارات المتبادلة بين الهيئات والباحثين والمتخصصين والفنيين، وتدريب الباحثين والموظفين التقنيين على: التحضير للمؤتمرات، والندوات العلمية، وإنشاء المختبرات ومراكز البحوث.
د) إنشاء إطار مؤسسي مستقر بما يسمح للمشتغلين من القطاع الخاص والعام الاقتصادي لكلا البلدين لتطوير ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لأنشطتهما.
هـ) أحكام للمصادر اللازمة للتعاون الاقتصادي.
و) التعزيز المناسب والثابت، ونشر إمكانيات التعاون المحتملة.
ز) تعزيز التنمية المشتركة للطرفان المتعاقدان وذلك بهدف إنشاء آلية تسهم في تنشيط وتحديث اقتصادها وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الوارد في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالاتفاقات الدولية والإقليمية لكل منهما.
ح) تشجيع وتنمية قطاع الخدمات الإنتاجية للطرفان المتعاقدان، وكذلك مشاركة قطاع الأعمال من كلا البلدين في هذه التنمية. ولهذا الغرض، يتم تحفيز المشاركة النشطة عن طريق تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لكلا البلدين.
ط) تنمية التجارة وتشجيع مجالات الاستثمار.
المادة 3
يجوز للطرفان المتعاقدان لتنفيذ هذه الاتفاقية وضع اتفاقيات تكميلية بشأن مختلف المجالات المشمولة بنطاق التطبيق.
المادة 4
يسعى الطرفان المتعاقدان لتعزيز الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والفنية والعلمية من القطاع الخاص والقطاعات الحكومية وتعزيز مشاركتها في المعارض، بالإضافة إلى منحهما الفرص اللازمة من أجل دعم التعاون بين البلدين.
المادة 5
اتفق الطرفان المتعاقدان بأن الالتزامات الناشئة لهذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات الطرفان المتعاقدان في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السارية.
المادة 6
يتم حل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير و/أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
أ) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، من تاريخ تبادل الطرفين الإخطارات الكتابية التي تؤكد انتهاءهما من الاجراءات القانونية المعمول بها لدخولها حيز النفاذ.
ب) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين كتابة. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ، ويشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل الطرفين الاخطارات الكتابية التي تؤكد انتهاءهما من الاجراءات القانونية المعمول بها لدخولها حيز النفاذ، أو في أي تاريخ أخر يوافق عليه الطرفان.
ج) تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدتها سنة واحدة. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر.
د) على الرغم من الفقرة (ج)، في حال الإنهاء، لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على البرامج أو المشاريع التي بدأت قبل تاريخ صدور الإشعار بإنهاء الاتفاقية، والجاري تنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
إشهادا على ذلك، وقع أدناه عن حكومتيهما المعنيتين على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في الدوحة بتاريخ 1 أبريل 2014 ميلادية، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والاسبانية والانجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حال حدوث خلاف يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية كوستاريكا