اتفاق للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 80 لسنة 2017
رقم:
12
تاريخ الصدور:
15/03/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
29/10/2017 الموافق 29/10/2017 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
15
تاريخ النشر:
27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجري
الصفحة من:
132
طباعة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة تركمانستان،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
تأكيداً منهما على أهمية التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد في القضاء على الحواجز النقدية في مجالات التعاون المختلفة كالتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا،
وإقراراً منهما بضرورة تطوير التعاون في النظم الوطنية للتقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد، مع الأخذ في الاعتبار، النظم المعترف بها من المنظمات الدولية ذات الصلة،
وسعياً منهما إلى حماية حقوق المستهلك وضمان إقرار جودة وأمان المنتجات المتبادلة، ومع الأخذ بالاهتمام المتبادل لتطوير نظم التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد.
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يتعاون الطرفان. في إطار هذا الاتفاق وفقاً للتشريعات الوطنية لبلديهما دون الإضرار بمصالح كلا البلدين.
المادة 2
اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة على التعاون فيما يتعلق بالتقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد من خلال الآتي:
1. تعزيز التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقييس الوطنية المطبقة في بلد كل من الطرفين، مع ضمان توحيد الجهود فيما يتعلق بالتقييس، وإصدار الشهادات، والاعتماد بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.
2. تدعيم قواعد قبول شهادات مطابقة المنتجات التي يصدرها أي من الطرفين، لتعزيز حرية حركة السلع والقضاء على الحواجز التقنية أمام التجارة.
3. تبادل الأدلة والمواد التشريعية والمعلوماتية المتعلقة بالتقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد، بما في ذلك المواصفات القياسية الدولية والوطنية والصناعية المخصصة للمنتجات والخدمات حسبما يتطلبه الطرفان.
4. تحسين الوثائق التشريعية لمراقبة جودة وسلامة المنتجات المتبادلة وإجراءات إصدار الشهادات.
5. الاعتراف بالنتائج المعلنة لجهود التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد، بما في ذلك الاعتراف بشهادات المطابقة الممنوحة لأحد الطرفين في إطار شروط متبادلة ومتفق عليها بين الطرفين مستقبلاً.
6. التعاون في إطار المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد.
7. دعم الفعاليات لتبادل الخبرات والتدريب والمعارض والندوات المشتركة وكذلك المؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
المادة 3
يتعاون الطرفان في التدريب والتأهيل وتبادل المتخصصين في المجالات الموضحة بالمادة (2) من هذا الاتفاق، طبقاً لشروط متبادلة ومتفق عليها بين الطرفين مستقيلاً.
المادة 4
يجوز تطبيق الوثائق القياسية للتقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد لأحد الطرفين من جانب الطرف الآخر إذا لم تتعارض مع التشريعات الوطنية لبلدي الطرفين.
المادة 5
الجهات المختصة لدى الطرفين لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق هي:
1. في دولة قطر: الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
2. في تركمانستان: الهيئة التركمانية للتقييس، الهيئة الوطنية الرسمية.
ويقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية. في حال تغيير اسم أو مهام الجهات المختصة المذكورة أعلاه.
المادة 6
يقدم أي من الطرفين للطرف الآخر، عند الطلب، المساعدة في مجالات التقييس والمترولوجيا، وإصدار الشهادات والاعتماد.
المادة 7
يضمن الطرفان سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل المنضوي في نطاق هذا الاتفاق والنتاج العلمي والتكنولوجي في حال طلب الطرف الذي أصدرها معاملتها بسرية.
ويجوز تسليم الوثائق والبيانات العلمية والتكنولوجية المتبادلة في سياق التعاون إلى طرف ثالث فقط في حال إعطاء الطرف الذي أصدرها موافقة خطية بذلك.
كما يجوز نشر المعلومات المتعلقة بالمفاوضات والمرتبطة بالجهود العلمية والتكنولوجية المشتركة في حال أعرب الطرفان عن موافقتهما الخطية المتبادلة.
المادة 8
يقوم الطرفان بتمويل الفعاليات لتبادل الخبرات والتدريب والمعارض والندوات المشتركة وكذلك المؤتمرات ذات الصلة بهذا الاتفاق بناءً على شروط متبادلة ومتفق عليها.
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 9
لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون
بلداهما
طرفاً فيها.
المادة 10
أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين الطرفين، حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته عبر المفاوضات والمشاورات بينهما.
المادة 11
يجوز تعديل هذا الاتفاق أو الإضافة إليه بناءً على موافقة خطية متبادلة بين الطرفين، ومثل هذه التعديلات والإضافات تتم صياغتها في شكل بروتوكولات منفصلة، تكون أجزاءً مكملة لهذا الاتفاق، وتدخل هذه التعديلات والإضافات حيز النفاذ، وفقاً لذات الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا الاتفاق.
المادة 12
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إخطار خطي من أي من الطرفين يفيد باستيفائه للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
ويجوز إنهاء هذا الاتفاق، في أي وقت، من أي الطرفين بإخطار خطي، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك قبل التاريخ المراد للإنهاء بستة (6) أشهر على الأٌقل.
ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويتجدد سريان هذا الاتفاق تلقائياً لمدة خمس (5) سنوات تالية. ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً، برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل ذلك بفترة ستة (6) على الأقل
في حال إنهاء هذا الاتفاق أو انتهاء سريانه، يستمر الطرفان في تنفيذ المشروعات الجارية حتى الانتهاء.
حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة الدوحة بتاريخ 15/3/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركمانية والإنجليزية، ولكل النصوص ذات الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة تركمانستان