مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية صربيا بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 71 لسنة 2017
رقم:
10
تاريخ الصدور:
30/01/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
23/10/2017 الموافق 23/10/2017 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
بلغراد
الجريدة الرسمية :
العدد:
15
تاريخ النشر:
27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجري
الصفحة من:
41
طباعة
إن وزارة الخارجية بدولة قطر،
ووزارة الخارجية بجمهورية صربيا
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
رغبةً منهما في ترسيخ اجراءات عملية للتشاور السياسي فيما بينهما، بهدف تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما وتشجيع التعاون المستمر بين بلديهما،
وإدراكاً من كلا البلدين بالتزامهما بالأهداف والمبادئ المتوخاة من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يعقد الطرفان مشاورات في القضايا الثنائية والجماعية ويتبادلان وجهات النظر الموضوعية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بشكل منتظم.
المادة 2
تجري المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين من خلال كبار الموظفين في الوزارتين، والتي يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين، وتعقد المشاورات بالتناوب في دولة قطر وجمهورية صربيا، وعند الضرورة يجوز عقدها على هامش المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
المادة 3
يتم إجراء مشاورات حول القضايا الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك التعاون السياسي، والعلمي، والتقني، والثقافي.
المادة 4
تكثف البعثات الدبلوماسية التابعة للطرفين والمعتمدة لدى الدول الأخرى وبعثتيهما الدائمتين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى اتصالاتهما بغرض تبادل الآراء في المجالات المحددة في المادة (3).
المادة 5
يشجع ويسهل الطرفان التعاون بين مؤسساتهما البحثية ذات الصلة بالعلاقات الدولية.
المادة 6
لا يجوز إعلان مخرجات الاجتماعات التشاورية ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
المادة 7
أي خلاف قد ينشئ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ المذكرة تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتفاوض.
المادة 8
يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين
المادة 9
يقوم الطرفان بتنفيذ هذه المذكرة وفقاً للقواعد واللوائح السارية في كل بلد، ولا تؤثر أحكام هذه المذكرة على المعاهدات والاتفاقيات القائمة التي يكون البلدان طرفين فيها.
المادة 10
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار دبلوماسي يتم بموجبه إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن اتمامه جميع المتطلبات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ، وتبقى سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على المهام القائمة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة بلغراد بتاريخ 2/5/1438 هجرية، الموافق 30/1/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصربية والإنجليزية، وجميع النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير أحكام هذه المذكرة يرجح للنص المحرر باللغة الانجليزية.
عن
وزارة الخارجية بدولة قطر
عن
وزارة خارجية جمهورية صربيا