اتفاقية تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 86 لسنة 2017رقم: 16تاريخ الصدور: 11/04/2017 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 06/11/2017 الموافق 06/11/2017 هجريعدد المواد: 16مقر التوقيع: نيروبي
الجريدة الرسمية :العدد: 16تاريخ النشر: 28/12/2017 الموافق 10/04/1439 هجريالصفحة من: 21
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التعليم والتعليم العالي،
وحكومة جمهورية كينيا، وتمثلها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان) في صيغة الجمع، و(الطرف) في صيغة المفرد،
رغبةً منهما في تمتين روابط الصداقة وتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين،
وتحقيقاً للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
أسس التعاون
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات التعليمية والعلمية في إطار ما تتيحه هذه الاتفاقية على أساس:
1. اعتماد المساواة واحترام المصالح المشتركة.
2. احترام التشريع الوطني لكل من البلدين.
3. ضمان حماية متساوية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية في كل ما يتصل بالأعمال والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في إطار هذه الاتفاقية ووفقاً لتشريعات الأطراف والمعاهدات الدولية التي تكون دولة قطر وجمهورية كينيا طرفاً فيها.
4. توزيع حقوق الملكية الفكرية للمشاركين والناتجة عن مشاريع التعاون في إطار هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مساهمة كل طرف وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والعقود الخاصة بكل مشروع.

المادة 2
مجال التعليم العام
يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار الاهتمام المشترك بتطوير أداء منظومة التعليم العام في كل من البلدين، التعاون في المجالات الفرعية التالية:
1. الإدارة والقيادة في التعليم في المؤسسات التدريبية.
2. التعلم والتعليم.
3. التعليم والتدريب على أساس الكفاءة.
4. معايير المناهج الدراسية.
5. المعايير والأداء.
6. التطوير المهني.
7. التعليم والتدريب التقني والمهني.
8. احتياجات الدعم الإضافي للطلبة.
9. الشراكة المجتمعية.
10. التقييم التربوي.
11. تقييم أداء المعلمين وقادة المدارس وفق ضوابط الجودة.
12. تقييم أداء الطلبة (دولياً ومحلياً).
13. الوسائل التعليمية الحديثة المستخدمة أو المطورة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.
14. الوسائل التكنولوجية المستخدمة أو المطورة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتعليم اللغات الأجنبية.

المادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار التعاون من أجل تنمية الخبرات وتطوير الموارد والمعارف في الموضوعات المذكورة عليها في المادة رقم (2) من هذه الاتفاقية اعتماد أشكال ووسائل التعاون الأكثر فعالية وملائمة، حسب ما تقتضيه طبيعة كل موضوع، وخاصةً:
1. تبادل زيارات الوفود من المختصين والخبراء في الموضوعات السابقة.
2. تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات والحلول المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3. تبادل الدراسات والإنجازات بين الطرفين المتعاقدين.
4. تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة.
5. بناء مشاريع تطوير مشتركة.

المادة 4
يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية علاقات التعاون بين مدارس البلدين من خلال:
1- تبادل زيارات الوفود الطلابية والفرق الرياضية المدرسية.
2- إقامة المعارض التعليمية والعلمية والفنية والأدبية المدرسية.

المادة 5
مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
يشجع الطرفان المتعاقدان تعميق روابطهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للوكالات الحكومية ومعاهد البحوث والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين لوضع وتنفيذ البرامج والمشاريع والأشكال الأخرى من التعاون العلمي والتقني بينها بناءً على اتفاقيات منفصلة من خلال القنوات الدبلوماسية في إطار هذه الاتفاقية.

المادة 6
يشجع الطرفان المتعاقدان الجامعات ومعاهد البحوث والمؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين على التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مشاريع شراكة في إطار برامج التعاون الدولي التي يتم تمويلها من قبل الهيئات والمنظمات الدولية.

المادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان بناء قواعد الاعتراف الأكاديمي وتبادل المعلومات الخاصة بالشهادات والدبلومات التي تمنحها المؤسسات التعليمية في كلا البلدين وبالبرامج الأكاديمية المميزة لديها.

المادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والوثائق والموارد حول ثقافة وحضارة وتاريخ وجغرافية البلدين من أجل ضمان العرض الصحيح لهذه الجوانب في الكتب والمواد والمصادر الجامعية وغيرها من المنشورات التعليمية والعلمية المتخصصة.

المادة 9
يولي الطرفان المتعاقدان، في إطار الاهتمام المشترك بتطوير التعليم العالي والبحوث الأكاديمية والتطبيقية في كل من البلدين، أولوية للتعاون حول الموضوعات التالية:
1. الجودة والاعتماد في التعليم العالي.
2. البرامج التعليمية المتقدمة.
3. استخدامات التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي.
4. إدارة البحث العلمي ضمن الأطر الأكاديمية.
5. التدريب والإشراف المشترك على البحوث لطلاب الدراسات العليا.
6. كافة الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن توافق شركاء من البلدين.

المادة 10
يتم إجراء التعاون باعتماد الأنشطة والوسائل الأكثر ملاءمة لكل موضوع وخاصة:
1. تبادل زيارات الوفود من مسؤولي إدارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث في كلا البلدين.
2. تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والدراسات في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الوسائط التعليمية في مجال التعليم العالي.
3. تنظيم الندوات والمحاضرات حول البرامج التعليمية والمواضيع البحثية المتقدمة.
4. تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5. إجراء البحوث المشتركة في موضوعات تهم كلا البلدين.
6. قبول طلاب الدراسات العليا في مجالات يُتفق عليها وتقديم كل طرف متعاقد التسهيلات اللازمة للطلاب الموفدين.
7. الاستعانة بأعضاء هيئات التدريس من جامعات البلدين في برامج الدراسات العليا، والإشراف المشترك عليها، وفقاً للضوابط المعمول بها في كلا البلدين.
8. تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من قضاء إجازة التفرغ العلمي بين البلدين.

المادة 11
أحكام عامة
يتم التنسيق والاتفاق على الآليات الواجب إتباعها لكل وجه من أوجه التعاون المقترحة بما يتناسب مع موضوع التعاون وحاجات الجهات المتعاونة في البلدين من خلال قنوات الاتصال المعتمدة.

المادة 12
يتم تحديد أعضاء الوفود المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين المتعاقدين، وكذلك مواعيد انعقاد ومدد هذه الندوات واللقاءات، بواسطة الرسائل المتبادلة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة، على أن يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر قبل الموعد المحدد بأربعة (4) أشهر على الأقل.

المادة 13
يتحمل الطرف المتعاقد الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المتعاقد المضيف بما في ذلك نفقات السفر والتأمين الصحي وغيرها من النفقات النثرية والمحلية.

المادة 14
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً عبر التشاور والتعاون المشترك بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 15
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابةً، وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه الاتفاقية.

المادة 16
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين أحدهما للآخر خطياً، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك، ويكون التاريخ الفعلي لدخول الاتفاقية حيز النفاذ هو تاريخ استلام آخر إخطار صادر عن أحد الطرفين المتعاقدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ، ووقعت في مدينة نيروبي بتاريخ 11/4/2017 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية.

عن

حكومة دولة قطر

عن

حكومة جمهورية كينيا

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.