مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 51 لسنة 2018رقم: 8تاريخ الصدور: 08/03/2018 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 12/09/2018 الموافق 12/09/2018 هجريعدد المواد: 8مقر التوقيع: صوفيا
الجريدة الرسمية :العدد: 16تاريخ النشر: 23/10/2018 الموافق 14/02/1440 هجريالصفحة من: 280
طباعة
 

إن حكومة جمهورية بلغاريا، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة،
وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة،
والمشار إليهما في ما بعد بـ "الطرفان"،
متابعةً لإهتمامهما بدعم علاقة الصداقة الثنائية القائمة بين كلا البلدين
وتعزيزاً لتعاونهما في مجالي الشباب والرياضة
ومع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
الأهداف
1- دعم تبادل زيارات الوفود والمدربين والخبراء والشباب العمال والشباب والمختصين في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية والعلوم التطبيقية المتعلقة بها من خلال التواصل المباشر مع المنظمات الشبابية والاتحادات الرياضية المعنية.
2- تشجيع تبادل الدعوات لزيارات مدراء وأعضاء المراكز الشبابية والمنظمات ودعوة الرياضيين للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والمنافسات والمهرجانات والبطولات الرياضية الدولية التي تقام في كلا البلدين.
3- تبادل المعلومات والآراء المتعلقة بالشباب والرياضة والنشاط البدني فضلاً عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
4- تبادل الدعوات للمشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمنتديات الأكاديمية الخاصة بالشباب والرياضة والأنشطة البدنية المقامة في كلا البلدين.
5- تبادل المقترحات حول تنظيم مسابقاتٍ شبابية ورياضية تستند إلى مصالح المراكز الشبابية والإتحادات الرياضية. ويتم الاتفاق على شكل المشاركة والشروط المالية في هذه المنافسات من قبل الجهات المعنية.
6- تنسيق المواقف والآراء أثناء الأحداث العالمية والمنتديات الدولية المتعلقة بمجالي الشباب والرياضة.

المادة 2
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان في مجال تطوير الشباب والرياضة، بما في ذلك:
1- رياضة الجميع ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ورياضة النخبة.
2- الطب الرياضي.
3- أنشطة مكافحة المنشطات والبحوث العلمية المشتركة والمشاريع في مجال مقاومة المنشطات.
4- السياسات المتعلقة بالشباب.
5- حقوق الشباب.
6- تنمية الشباب ويتضمن تشغيل الشباب والصحة والرفاهية وريادة الأعمال الشبابية والتطوع والحماية من الإدمان.
7- المعلومات والبيانات ذات الصلة بالشباب.
8- تنمية وتنفيذ المشاريع في مجال الشباب.
9- إدارة وصيانة المرافق الرياضية.
10- معسكرات التدريب الرياضي.
11- تبادل الدعوات للمشاركة في المخيمات والمنافسات الرياضية الدولية في كلا البلدين
12- تبادل المعلومات والآراء حول القضايا والبحوث واللوائح ذات الصلة بالمنظمات والمراكز الشبابية والرياضية في كلا البلدين.
13- تبادل الدعوات للمشاركة في الأحداث الشبابية الدولية في كلا البلدين.
14- تبادل زيارات الوفود الشبابية في كلا البلدين.
15- تبادل زيارات المسؤولين والخبراء في مجال الشباب في كلا البلدين.
16- التعاون في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الشباب وتنمية الشباب.
17- أية مجالات أخرى للتعاون في مجالي الشباب والرياضة يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.

المادة 3
الزيارات
يتم تبادل الزيارات الرسمية للوفود في كلا البلدين بناءً على الدعوات التي يتم توجيهها إليهم والقوانين واللوائح الإدارية والمالية النافذة في كلا البلدين.

المادة 4
اللجنة المشتركة
يشكل الطرفان لجنة مشتركة تعمل على تنفيذ أحكام هذه المذكرة ومتابعة وتنظيم وتنسيق البرامج واقتراح التعديلات التي تهدف إلى المزيد من التعاون في مجالي الشباب والرياضة.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة في كلا البلدين بالتناوب , ويتم تحديد زمان ومكان هذه الاجتماعات من قبل كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من قبل الجهات المعنية في كلا البلدين خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

المادة 5
النفقات المالية
يتحمل كل طرف بصورة مستقلة نفقات موفديه , والمتمثلة في نفقات السفر والطعام والإقامة وفي حالات الضرورة يساعد الطرف المضيف على توفير النقل الداخلي في الدولة المضيفة والمساعدة الطبية في الحالات الطارئة.
ويتم تبادل زيارات الوفود بين كلا البلدين وفقاً للموازنات والموارد المتاحة , ويضع الطرفان بموجب اتفاق مشترك أية شروط خاصة تتعلق بالتبادل على أساس كل حالة على حدة.

المادة 6
تسوية النزاعات
أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين ذي صلة بتفسير أو تطبيق هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً من خلال التفاوض والتعاون بينهما.

المادة 7
التعديل
يجوز تعديل هذه المذكرة أو أيّ نص من نصوصها بالموافقة الكتابية بين الطرفين، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه المذكرة.

المادة 8
النفاذ والمدة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد إتمامه للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (4) أربع سنوات، وتجدد هذه المذكرة تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الرغبة في إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو انتهاء مدتها على أي من البرامج الجاري تنفيذها أو الأنشطة حتى انتهائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة صوفيا بتاريخ 08/03/2018 ميلادية من (2) نسختين أصليتين بكل من اللغات البلغارية والعربية والإنجليزية، وتكون لجميع النصوص نفس الحجّة. وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه المذكرة، يُرجّح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن

حكومة دولة قطر

 

صلاح بن غانم العلي

وزير الثقافة والرياضة

عن

حكومة جمهورية بلغاريا

 

كراسين كراليف

وزير الشباب والرياضة

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.