وثيقة توقيع اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: إقليميةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 9 لسنة 1989رقم: 25تاريخ الصدور: 01/01/1981 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 25/02/1989 الموافق 20/07/1409 هجريعدد المواد: 25مقر التوقيع: تونس
الجريدة الرسمية :العدد: 4تاريخ النشر: 01/01/1989 الموافق 24/05/1409 هجريالصفحة من: 489
طباعة
 

إن المندوبين المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية:
1- المملكة الأردنية الهاشمية
2- دولة الإمارات العربية المتحدة
3- الجمهورية التونسية
4- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
5- جمهورية جيبوتي
6- المملكة العربية السعودية
7- جمهورية السودان الديمقراطية
8- الجمهورية العربية السورية
9- جمهورية الصومال الديمقراطية
10- الجمهورية العراقية
11- سلطنة عمان
12- فلسطين
13- دولة قطر
14- دولة الكويت
15- الجمهورية اللبنانية
16- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
17- المملكة المغربية
18- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
19- الجمهورية العربية اليمنية
20- جمهورية اليمن الديمقراطية
قد أقروا ووقعوا اتفاقية جديدة بمسمى "اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية" بالصيغة المرافقة لهذه الوثيقة.

اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية



المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1. الاتفاقية: اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. الاتحاد: الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
3. العضو: الدولة المصدقة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
4. المؤتمر العام: المؤتمر العام للاتحاد.
5. المؤتمر التنفيذي: المؤتمر التنفيذي للاتحاد.
6. الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.
7. الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
8. الاتصالات: الاتصالات السلكية واللاسلكية.
9. الخبراء: ذوو الكفاءات المتخصصة الذين يجري اختيارهم على أساس شخصي - لا على أساس تمثيل الأعضاء - لإنجاز مهام محددة لصالح الاتحاد.

المادة 2
الاتحاد إحدى المنظمات الإقليمية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويعنى بشؤون الاتصالات، ويتمتع بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة وله في نطاق أهدافه حق التعاقد وإبرام الاتفاقيات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وحق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية.

المادة 3
يهدف الاتحاد بصفة عامة إلى تنسيق وتوحيد جهود أعضائه لتحقيق التعاون الوثيق بينهم في إنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخدمات الاتصالات فيما بين أعضائه بشبكة اتصالات موحدة ومعتمدة. كما يهدف إلى تأمين مصالح أعضائه في المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذه الأهداف، بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود والمواقف وإسداء المشورة والتوصية في هذا المجال، وذلك من خلال ما يلي:
1- تخطيط وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الاتصالات والعمل على تطويرها وفق أحدث المعطيات التقنية والفنية المعاصرة، وتعميم نتائجها على الإدارات الأعضاء.
2- تقديم الخبرة التقنية والفنية التي تطلبها الإدارات الأعضاء حسب ما تتوفر لديه من إمكانيات.
3- تقديم المساعدة وتنسيق الجهود في مجال تدريب الإطارات للإدارات الأعضاء، وذلك عن طريق المعاهد القطرية والإقليمية المتخصصة.
4- إقامة وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية المتخصصة.
5- وضع أسس ومعايير ومقاييس موحدة للخدمات التي تؤدى عبر شبكة الاتصالات العربية.
6- تعريب المصطلحات ودعم استخدام اللغة العربية والحرف العربي في حقل الاتصالات بين الدول الأعضاء، وفي المحافل والمؤتمرات الدولية كلغة رسمية ولغة عمل والعمل على توحيد مصطلحاتها.
7- تشجيع إقامة صناعة لأجهزة ومعدات ومواد الاتصالات في الدول الأعضاء مع ما يستلزمه ذلك من تنسيق يحقق التكامل التقني والفني والاقتصادي بين هذه الصناعات.
8- المساعدة في إنشاء وإنماء وتحسين مرافق شبكات الاتصالات في الدول الأعضاء التي تحتاج إلى ذلك.
9- تشجيع المشاركة الفعالة في المؤتمرات ومجموعات الدراسات واللجان والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف الاتحاد والعمل على توحيد المواقف العربية في هذا المجال.
10- وضع المخطط العربي الشامل للاتصالات مع التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والتنسيق بين هذا المخطط وأية مخططات إقليمية أخرى يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أو أية منظمات متخصصة أخرى، والعمل على تطوير وتحديث هذا المخطط باستمرار.
11- تنمية التعاون الدولي والإقليمي من خلال المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات العلاقة.

المادة 4
يتكون الاتحاد من:
(أ) الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمصدقة على هذه الاتفاقية.
(ب) الدول التي تصبح أعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية.

المادة 5
لجميع الأعضاء حق الاشتراك في كافة مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأهلية الانتخاب لأي جهاز من أجهزته، ويكون لكل عضو صوت واحد.

المادة 6
يكون مقر الاتحاد الرئيسي في بغداد ويجوز نقله إلى أية عاصمة عربية أخرى بقرار من المؤتمر العام، ويجوز إنشاء فروع له في الأقطار العربية الأخرى.

المادة 7
أجهزة الاتحاد هي:
1. المؤتمر العام.
2. المؤتمر التنفيذي.
3. الأمانة العامة.
4. الهيئات والمجالس واللجان الاستشارية المتخصصة.

المادة 8
المؤتمر العام هو الجهاز الأعلى في الاتحاد، ويتكون من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات في الدول الأعضاء أو من يفوضونهم. ويعقد دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من أي من الدول الأعضاء أو الأمين العام وموافقة ثلثي الأعضاء، وفي سبيل تحقيق أهداف الاتحاد، للمؤتمر العام أوسع السلطات والاختصاصات وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد.
2. إصدار كافة اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الاتحاد والمنفذة لسياساته.
3. انتخاب وتعيين الأمين العام.
4. إنشاء فروع للاتحاد.
5. وضع أسس وقواعد ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر العام التالي.
6. إقرار الاتفاقيات المنظمة لعلاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية وبالهيئات الأخرى.
7. معالجة أمر العضو الذي أخل بالتزاماته تجاه الاتحاد.
8. إعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها حيثما تقضي الحاجة.
9. النظر في نشاطات وأعمال المؤتمرات التنفيذية والأمانة العامة والهيئات والمجالس واللجان الاستشارية المتخصصة خلال الفترة بين مؤتمرين واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
10. تفويض المؤتمر التنفيذي في ممارسة بعض سلطاته.

المادة 9
يتشكل المؤتمر التنفيذي من ممثلي الدول الأعضاء، وينعقد مرة واحدة في كل عام في دورة عادية على أن يراعى عقد المؤتمر التنفيذي في السنة التي يعقد فيها المؤتمر العام دورته العادية، وذلك قبل المؤتمر العام مباشرة للتحضير والإعداد لهذا المؤتمر.
ويختص بما يلي:
1. اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها المؤتمر العام، ومتابعة تنفيذها.
2. إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتيسير أعمال الاتحاد، تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام.
3. النظر في تقرير الأمانة العامة عن أعمالها منذ انعقاد المؤتمر السابق، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4. إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل المؤتمر العام.
5. التصديق النهائي على الحساب الختامي السنوي للاتحاد.
6. وضع أسس وقواعد لمراجعة ومراقبة حسابات الاتحاد بما في ذلك تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.
7. دراسة وتقييم نشاطات اللجان الاستشارية المتخصصة.

المادة 10
تتكون الأمانة العامة من أمين عام متفرغ ينتخبه ويعينه المؤتمر العام للمدة الواقعة بين مؤتمرين عامين عاديين على أن يكون من المتخصصين في شؤون الاتصالات ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء، ويجوز تمديد خدماته لمدة مماثلة ولمرة واحدة، ويساعده جهاز تنفيذي من عدد من الموظفين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وفق الهيكل التنظيمي الذي يعتمده المؤتمر التنفيذي.

المادة 11
الأمين العام هو رئيس الجهاز التنفيذي والممثل القانوني للاتحاد، ويكون مسؤولاً أمام المؤتمرين العام والتنفيذي عن حسن تنفيذ واجباته واختصاصاته ويزاول في هذا السبيل الاختصاصات التالية:
1. التنفيذ والإشراف على تطبيق السياسة العامة والقرارات المتخذة من قبل المؤتمرين.
2. الإشراف الإداري والفني على كافة موظفي وأعمال وشؤون الاتحاد.
3. تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المؤتمر التنفيذي.
4. تقديم تقرير للمؤتمرين العام والتنفيذي عن أعمال الاتحاد.
5. تقديم الدراسات والبحوث التي ينجزها الجهاز التنفيذي واللجان إلى المؤتمر العام أو التنفيذي حسب الأحوال.
6. إعداد خطة عمل سنوية للاتحاد وعرضها على المؤتمر التنفيذي.
7. التحضير لعقد المؤتمرات واللجان.
8. التنسيق في وجهات النظر بين الإدارات الأعضاء.
9. عرض كافة الموضوعات على المؤتمرات واللجان بعد استكمال مسوغاتها.
10. التعميم على جميع الإدارات الأعضاء بما قد يتوفر للاتحاد من معلومات أو بيانات تهم تلك الإدارات أو بعضها.

المادة 12
1. يراعي الأمين العام وجميع موظفي الأمانة العامة وأعضاء اللجان والخبراء أن تكون أعمال الاتحاد متمشية بصفة عامة مع أحكام الاتفاقية واللوائح والتعليمات.
2. يحظر على الأمين العام وجميع موظفي الأمانة العامة وأعضاء اللجان والخبراء طلب أو قبول أية تعليمات من أية حكومة أو من أية جهة خارجية عن الاتحاد ويكون من شأن ذلك أن يتنافى مع أهدافه طيلة مدة خدمتهم في الاتحاد.
3. يمتنع على الدول الأعضاء في الاتحاد ممارسة أي تأثير على الموظفين والخبراء العاملين في الاتحاد أثناء قيامهم بواجباتهم.
4. لا يجوز للأمين العام ولموظفي الأمانة وأعضاء اللجان والخبراء أن تكون لهم أية مساهمة أو مصالح مالية مهما كان نوعها في أية مؤسسة تعنى بشؤون الاتصالات باستثناء منح التقاعد عن خدمات سابقة.
5. يحظر على الأمين العام وموظفي الأمانة العامة وأعضاء اللجان والخبراء إفشاء أية معلومات عن الاتحاد تصل إليهم بحكم عملهم لأية جهة أجنبية، حتى بعد انتهاء علاقتهم بالاتحاد.

المادة 13
يجوز للمؤتمر العام إنشاء وتشكيل ما يراه من هيئات ومجالس لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد، كما يجوز لكل من المؤتمر العام والمؤتمر التنفيذي تشكيل ما يريانه لازماً من لجان استشارية متخصصة للقيام بالدراسات والبحوث الخاصة بكافة أنشطة الاتحاد لمدة محددة أو غير محددة. وتكون تلك الهيئات والمجالس واللجان مسؤولة عن أعمالها أمام الجهة التي شكلتها. ويحدد القرار الصادر بالتشكيل كافة الأمور المنظمة لذلك.

المادة 14
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1. مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقاً للأسس المتبعة في جامعة الدول العربية.
2. التبرعات والهبات النقدية والعينية التي يقرها المؤتمر العام.
3. أية موارد أخرى يقرها أي من المؤتمرين.

المادة 15
يتحمل الاتحاد نفقات مستلزمات الإعداد والتحضير لعقد المؤتمرات واللجان كما يتحمل نفقات استضافة الوفود للمؤتمر العام.

المادة 16
اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولغة العمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه وفي العلاقات المتبادلة بين أعضائه.

المادة 17
يكون للاتحاد شعار معبر عن ماهيته وأهدافه، وله ما للأعلام من مزايا وحصانات، ويعتمد في العلاقات الرسمية للاتحاد، ويحدد المؤتمر العام مواصفات ومضامين الشعار.

المادة 18
تسري أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية أو ما يقوم مقامها على كافة أجهزة الاتحاد شاملة مؤتمراته ولجانه وأعضاء هذه اللجان والمؤتمرات والأمين العام وموظفي الأمانة العامة.
وتعفى كذلك أموال الاتحاد من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ومن إجراءات وقيودات الاستيراد لما يحتاجه من مهمات وأدوات، كما تعفى أمواله وعملياته المالية من القيود المفروضة على النقد، وما يقيد حريته في التصرف بأمواله في دولة المقر أو في مقرات فروعه وأماكن نشاطه في الدول الأعضاء.

المادة 19
تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها في مجال الاتصالات كافة أحكام هذه الاتفاقية وتراعي كذلك عدم تضمين هذه الاتفاقيات أحكاماً أقل فائدة للجمهور وتقوم بتزويد الأمانة العامة بنسخ من هذه الاتفاقيات.

المادة 20
في حالة وقوع خلاف بين عضوين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ولم يجر حله ودياً أو بالوساطة، يحال إلى أول مؤتمر يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه.

المادة 21
القرارات المتخذة في المؤتمرات ملزمة لجميع الأعضاء، إلا من اعترض عليها كتابة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها في الجلسة الختامية، وتنفذ بانقضاء هذه المدة، وتبلغ الاعتراضات إلى الأمانة العامة لتقوم بتعميمها على باقي الأعضاء.

المادة 22
1. تصادق الدول الأعضاء حالياً في الاتحاد على هذه الاتفاقية، وتودع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقوم بإبلاغ هذه الوثائق إلى كل من الأمانة العامة للاتحاد وإلى الدول الأعضاء.
2. تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بمضي ستين يوماً على إبلاغ وثائق تصديق ثلثي الدول الأعضاء إلى الأمانة العامة للاتحاد.
3. تتمتع الدول الأعضاء حالياً في الاتحاد والتي لم تودع وثائق تصديقها حتى تاريخ نفاذ الاتفاقية، بحقوق الدولة المصدقة وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ الاتفاقية وإلا فقدت حق التصويت في اجتماعات أجهزة الاتحاد.

المادة 23
يجوز لأي دولة عربية غير عضو في الاتحاد الانضمام للاتفاقية، وتودع وثائق انضمامها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 24
يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بإخطار يوجهه بالطرق الدبلوماسية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتتولى الأمانة العامة للجامعة إعلام بقية الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد بذلك. ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد مضي سنة واحدة على تاريخ وصول الإخطار.

المادة 25
يستمر العمل باتفاقية الاتحاد (تونس 1974) إلى حين نفاذ هذه الاتفاقية، كما يستمر العمل بملحقي اتفاقية تونس والنظم واللوائح الصادرة، تطبيقاً لها إلى حين استصدار بدائل.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.