اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن النقل الجوي

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 49 لسنة 1991رقم: 22تاريخ الصدور: 04/06/1990 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 26/05/1991 الموافق 13/11/1411 هجريعدد المواد: 22مقر التوقيع: القاهرة
الجريدة الرسمية :العدد: 9تاريخ النشر: 01/01/1991 الموافق 15/06/1411 هجريالصفحة من: 236
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية مصر العربية اللتين سيشار إليهما فيما بعد بعبارة (الطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تشجيع النقل الجوي وتنظيمه بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في تطبيق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
التعاريف
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر يكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق.
(‌أ) المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وتشمل أي ملحق ضم إليها وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقاً للمادتين (90) و(94) منها يصبح ساري المفعول بالنسبة للدولتين.

(‌ب) سلطات الطيران المدني:
بالنسبة لدولة قطر، وزير المواصلات والنقل أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة. وبالنسبة لجمهورية مصر العربية، تعنى وزير السياحة والطيران المدني أو الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه أو أي هيئة أخرى يعهد إليها بوظائفها الحالية أو بوظائف مماثلة.

(‌ج) المؤسسة المعنية:
يقصد بها مؤسسة النقل الجوي أو شركات الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر لتسيير الخطوط الجوية المبينة في ذلك الإخطار وفقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.

(‌د) (خطوط جوية) و(خطوط جوية دولية) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
يقصد بها المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.

(‌ه) إقليم:
يقصد بكلمة "إقليم" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والتي تخضع لسيادته وفقاً للمادة (2) من المعاهدة.

(‌و) الحمولة:
بالنسبة للطائرة تعني الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.

(‌ز) مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوي متفق عليه:
تعني كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوي مضروبة في عدد رحلات هذه الطائرة في مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه.

(‌ح) خط جوي نقل بضائع بحت:
يقصد به خط جوي دولي لنقل البضائع والبريد أيهما أو كليهما والذي لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تابعو المؤسسات المعينة.

(‌ط) "معدات الطائرات" و"مؤن الطائرة" و"قطع الغيار":
تكون لهذه العبارات المعاني المحددة لها في الملحق التاسع من المعاهدة.

(‌ي) الملحق:
يقصد به الملحق المرفق بهذا الاتفاق أو أي تعديل يدخل عليه وفق أحكام المادة الرابعة عشرة (الفقرة الثانية) من هذا الاتفاق.

المادة 2
منح الحقوق
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعينة من إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق والتي تسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالي.

المادة 3
حقول النقل والامتيازات
1- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في:
(‌أ) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
(‌ب) أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
(‌ج) أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد قادمة من أو قاصدة إلى الإقليم المذكور، أو أي بلد ثالث طبقاً للخطوط الجوية المتفق عليها والموضحة بملاحق هذا الاتفاق.
2- ليس في نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من مكان ما في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة إلى مكان آخر من الإقليم ذاته.

المادة 4
التعيين والتصريح
1- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين الذي منحت له الحقوق المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق البدء في تشغيل أي من الخطوط المتفق عليها كلها أو جزء منها فوراً أو من تاريخ لاحق وفقاً لرغبته وبشرط أن يتخذ ما يلي:
(‌أ) أن يقوم الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
(‌ب) أن يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ترخيص التشغيل المطلوب لهذه المؤسسة أو المؤسسات على وجه السرعة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لديه.
2- يجوز أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تقدم إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية.

المادة 5
الوقف والإلغاء ووضع الشروط
1- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف أو إلغاء الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بناء على أسباب جدية بأن جزءً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
2- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإيقاف الفوري ضرورياً لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الطيران.
3- في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين طبقاً لأحكام هذه المادة فلا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة في هذا الاتفاق.

المادة 6
تكافؤ الفرص
1- يجب أن تتاح للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها لحركة النقل الدولية على الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخطوط الجوية التي تقوم بها الأخيرة على نفس الطريق الجوي أو جزء منه.

المادة 7
أحكام تنظيم السعة
(‌أ) يشكل استثمار الخدمات بين إقليمي الطرفين المتعاقدين حقاً أساسياً وأولياً بالنسبة إليهما.
(‌ب) من أجل استثمار هذه الخدمات:
1- تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوي بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين.
2- تكون السعة الإجمالية المعروضة للاستعمال على كل من الطرق متناسقة مع الاحتياجات التي يمكن ترقبها بصورة معقولة. وتأمينا لحاجات نقل غير منتظرة أو مؤقتة على هذه الخطوط، على مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقرر فيما بينها الإجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقتة في النقل، وعليها أن تعلم فوراً سلطات الطيران في بلد كل منهما. ولهذه السلطات التشاور إذا وجدت ذلك مفيداً.
(‌ج) يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها أن تكون السعة المقدمة من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافاً إليها السعة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة.
(‌د) تحدد القواعد التي تراعى لنقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الأخذ والإنزال بين نقاط على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق تقع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ونقاط تقع في دولة ثالثة، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة، ضمن حدود المعقول، مع:
1- متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الحركة والبلد الذي ينتهي إليه النقل.
2- وحاجات النقل في المنطقة التي تعبرها خدمات المؤسسة أو المؤسسات المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتسييرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
3- واحتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.
(‌ه) قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها يجب أن تكون السعة المقدمة وكل تعديل لاحق يطرأ عليها موضع اتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وتخضع لموافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة 8
بيان التشغيل والمعلومات الإحصائية
1- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً وفي أقرب وقت ممكن بصورة من تعرفة الأجور وجداول المواعيد وبما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على كل من الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تتطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
2- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبيناً فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائي.

المادة 9
تحديد أجور النقل
1- تحدد أجور على أي من الخطوط المتفق عليها على أساس معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بما في ذلك اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ومع مراعاة الأجور المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التي تعمل على أي جزء من الطرق المحددة، وتحدد هذه الأجور وفقاً للأحكام الواردة في المادة.
2- يجب أن يتفق إذا أمكن على الأجور المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لكل من الطرق المحددة بين المؤسسات المعينة المختصة وبعد مشاورة المؤسسات الأخرى المشتغلة على كل الطريق أو على جزء منه. ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك وفقاً للقرارات الخاصة بتنظيم الأجور التي يصدرها اتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولية.
3- تخضع الأجور المحددة على الوجه المقدم لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تسلم سلطات الطيران المذكورة بياناً بهذه الأجور ما لم تعلن إحدى هذه السلطات عدم موافقتها عليها كتابياً.
4- إذا لم يتم الاتفاق بشأن الأجور والتعرفات بين المؤسسات المعينة و/أو بين سلطات الطيران فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه. فإذا لم يتم الاتفاق بينهما يحسم الخلاف وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق تبقى التعرفات المعمول بها سارية المفعول.

المادة 10
الإعفاءات الجمركية والرسوم
1- لا تخضع للرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة الطائرات المستعملة على الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك ما يكون على متنها من المعدات العادية وقطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) لدى نزولها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر. بشرط أن تظل هذه المعدات والمواد جميعها على متن الطائرة إلى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها أو إلى الوقت الذي يتم فيه استعمالها على جزء الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم والمعدات العادية وخزين الطائرة التي تمون بها طائرات المؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي تستعمل في تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وبشرط مراعاة ما تنص عليه اللوائح الجمركية المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويسري هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة على قطع الغيار والمعدات التي تحصل عليها من المخازن التابعة للمؤسسات الأخرى بقصد تركيبها أو شحنها على الطائرات تحت إشراف السلطات الجمركية.
3- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات المستوردة لحساب المؤسسات المعينة والتابعة لأي من الطرفين المتعاقدين والتي يتم تخزينها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت الإشراف الجمركي ولغرض استعمالها في تموين الطائرات التابعة لتلك المؤسسات المعينة بشرط مراعاة اللوائح الجمركية المطبقة في هذا الإقليم.

المادة 11
رسوم الهبوط والتسهيلات الملاحية
لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي الوطني التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.

المادة 12
تحويل فائض الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات (بعد خصم المصروفات) الذي حققته في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتتم هذه التحويلات بدون أي تأخير لا مبرر له وفقاً لسعر التحويل الرسمي المطبق على عمليات التحويل الجارية وللنظم النقدية المعمول بها في كل من البلدين.
2- وفي حالة وجود اتفاق دفع ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين فتكون أحكامه هي الواجبة التطبيق.

المادة 13
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءً من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقاً لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر (أيلول) 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر (كانون أول) سنة 1970 واتفاقية قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر (أيلول) سنة 1971.
2- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب من الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3- يتصرف الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركزا أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4- وافق كل طرف متعاقد على إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة التي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين.
5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها، أو المطارات وتجهيزات وموافق الملاحة الجوية، يساعد كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان.

المادة 14
المشاورات وتعديل الاتفاق
1- تحقيقاً للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع وتنفيذ القواعد والشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2- إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق أو ملحقه فله في أي وقت أن يطلب الدخول في مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر للاتفاق على التعديلات المطلوبة ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب.
ويتم التعديل على النحو التالي:
(‌أ) إذا كان التعديل في أحكام الاتفاق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين يجب أن يتم وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد، ولا يصبح التعديل ساري المفعول إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وتبادل الطرفان مذكرات باستيفاء هذه الإجراءات.
(‌ب) أما إذا كان التعديل قاصراً على جدول الطرق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني في كل من الطرفين المتعاقدين. ويصبح ساري المفعول بمجرد التوقيع عليه من ممثلي الطرفين دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
3- إذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي وكانت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، فيعدل هذا الاتفاق بما يتفق مع أحكام المعاهدة المذكورة.

المادة 15
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين على تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه فعليهما محاولة فضه بطريق المفاوضات فيما بينهما.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة أو شخص للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً منهم، ويتفق العضوان المعينان على اختيار العضو الثالث. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكماً خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى ممثل الهيئة المذكورة، وعلى أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوماً أخرى.
فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به في خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث خلال الفترة المذكورة، كان لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
3- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الجهة التي رفع إليها النزاع طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أن تتخذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب ما تتطلبه الضرورة الملحة من إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين.
4- إذا لم تتمكن هيئة التحكيم من حل النزاع بالطرق الودية فلها أن تصدر قراراتها بالأغلبية العادية للأصوات وتحدد هيئة التحكيم قواعد الإجراءات التي تتبع أمامها وكذلك مقرها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
5- يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام وتنفيذ أي قرار يصدر وفقاً لأحكام هذه المادة.
6- إذا لم يخضع أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من أحد الطرفين لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحد أو يوقف أو يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق.
7- يتحمل الطرفان المتعاقدان جميع مصاريف الفصل في المنازعات بالتساوي، فإذا كان الفصل في النزاع من هيئة تحكيم، تحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف العضو المعين من قبله، على أن يتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم.

المادة 16
الملحق
يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق نفسه وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى هذا الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 17
إنهاء الاتفاق
لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء أثنى عشر شهراً على تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.

المادة 18
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 19
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تسري القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو المتعلقة باستغلال هذه الطائرات أو ملاحتها على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف الآخر أثناء وجودها داخل حدود إقليمه.
2- على الركاب وأعضاء هيئة قيادة الطائرات ومصدّري البضائع بالجو أن يلتزموا سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير الذي يعمل باسمهم ولحسابهم بتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج وبقاء البضائع والركاب وأعضاء هيئة القيادة ولا سيما ما يتعلق بالدخول والإقامة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي.

المادة 20
الاعتراف بصحة الشهادات والإجازات
1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط الجوية المنصوص عليها. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة لأي من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2- لسلطات الطيران المدني المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تفتش بدون أن تسبب تأخيراً غير مقبول طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة.

المادة 21
تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو سنة 1944
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الاتفاق. تطبق أحكام معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) طالما أن تلك الأحكام مطبقة على خطوط جوية دولية.

المادة 22
سريان الاتفاق
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض، بعد تبادل وثائق التفويض والتأكد من صحتها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها.
وقع هذا الاتفاق في القاهرة بتاريخ 11 ذي القعدة 1410هـ الموافق 4/6/1990م.

عن حكومة جمهورية مصر العربية

فـــؤاد عبد اللطيف سلطان

وزير السياحة والطيران المدني

عن حكومة دولة قطر

عبـــد الله صالح المانع

وزير المواصلات والنقل

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.