اتفاق نقل جوي بين حكومة قطر وحكومة جمهورية الفلبين

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 21 لسنة 1994رقم: 20تاريخ الصدور: 10/01/1993 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 19/05/1994 الموافق 09/12/1414 هجريعدد المواد: 20مقر التوقيع: الدوحة
الجريدة الرسمية :العدد: 7تاريخ النشر: 01/01/1994 الموافق 19/07/1414 هجريالصفحة من: 285
طباعة
 

بما أن حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية الفلبين طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي، المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944،
ورغبة كل منهما في الوصول إلى اتفاق بهدف إنشاء خطوط جوية،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
(‌أ) المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقاً للمادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق أو التعديلات أصبحت سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

(‌ب) سلطات الطيران:
بالنسبة لدولة قطر، وزير المواصلات والنقل، أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بوظائف مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية الفلبين، تعني مجلس الطيران المدني، أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بوظائف المجلس الحالية أو أية وظائف مماثلة لها.

(‌ج) المؤسسة المعينة:
تعني مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها وفقاً للمادة (الثالثة) من هذا الاتفاق.

(‌د) إقليم:
تعني بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادة (2) من المعاهدة.

(‌ه) (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي).

(‌و) (الهبوط لأغراض غير تجارية):

(‌ز) السعة:
يقصد بها المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
بالنسبة للطائرة تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه.

(‌ح) السعة بالنسبة للخدمة المتفق عليها:
تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه.

(‌ط) جدول الطرق:
يعني جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق وأي تعديلات تدخل عليه وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق، وهذا الجدول يعتبر جزءً لا يتجزأ من الاتفاق.

المادة 2
حقوق النقل
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة). وتتمتع المؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خطاً متفقاً عليه، على أي طريق محدد، بالحقوق الآتية:
(‌أ) الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون هبوط.
(‌ب) الهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
(‌ج) أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة طبقاً للأحكام المبينة في جداول الطرق المرفقة بهذا الاتفاق.
2- ليس في نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مقابل، من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

المادة 3
تعيين المؤسسات
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرات (الثالثة والرابعة والخامسة) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية، وبشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة متفقة مع أحكام المعاهدة.
4- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (الثانية) من هذا الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها أحد الطرفين المتعاقدين بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفات المطبقة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
6- إن الترخيص الصادر للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لممارسة التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة يجب أن يخضع للصلاحيات القانونية لسلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك لضمان تطبيق أحكام المادة (السادسة) من هذا الاتفاق.

المادة 4
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية) من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:
(‌أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
(‌ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
(‌ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.

المادة 5
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها
1- تعفى الطائرات المستعملة على الخطوط الدولية بواسطة مؤسسة النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين- وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك المؤسسة- من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى أن يعاد تصديرها.
2- باستثناء أجور الخدمات التي تقدم إلى الطائرات، يعفى من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يلي:
(‌أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن طائرة في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة للاستهلاك على الطائرة المستعملة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر.
(‌ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية.
(‌ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستعملها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية، حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه فعلاً.
وفي جميع الأحوال يجوز للسلطات الجمركية وضع المؤن المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من هذه الفقرة تحت إشرافها أو رقابتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
3- تسري الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة عند قيام المؤسسة المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة بالتعاقد مع مؤسسة نقل أخرى. وفي هـذه الحالة تتمتع المؤسسة الأخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الإعفاءات المقررة للمؤسسة المعينة بالنسبة للمواد المنصوص عليها في هذه المادة والتي تؤول إلى المؤسسة المتعاقد معها بطريق التحويل والإعارة، وذلك بشرط أن تكون هذه المؤسسة متمتعة بمثل الإعفاءات المذكورة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 6
تطبيق القوانين واللوائح
1- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين، المتعلقة بالدخول والمغادرة، على الطائرات التابعة للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والعاملة على خطوط جوية دولية، لدى دخولها إقليم الطرف الأول أو خروجها منه، وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء وجودها فيه.
2- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين، المتعلقة بوصول الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه أو الخروج منه، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالهجرة والتخليص وجوازات السفر والجمارك وإجراءات الحجر الصحي، على ما يفد إلى هذا الإقليم أو يغادره على طائرات تابعة للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، من ركاب وأطقم طائرات وبضائع، أو أثناء وجود هذه الطائرات في مقر ذلك الإقليم.
3- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ضرورة التقيد بقوانين الطرف المتعاقد الآخر الخاصة بدخول الحيوانات والنباتات إلى إقليمه أو خروجها منه على متن طائراتها، وذلك لدى دخول هذه الطائرات إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو خروجها منه أو أثناء وجودها فيه.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
لغرض تحقيق التوازن بين سعة الخطوط المتفق عليها واحتياجات الجمهور لخدمات النقل الجوي. اتفقت سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين على ما يأتي:
1- يجب أن تتاح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصاً عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر على نفس الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة، وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير سعة معقولة تتناسب مع احتياجات النقل الراهنة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. كما أن تأمين نقل الركاب والبضائع البريد الذي يتم حمله أو إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دون أخرى، غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي، يجب أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:
(‌أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
(‌ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
(‌ج) متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة:
لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها يصرح للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في أراضي الطرف المتعاقد الآخر موظفيها من فنيين وإداريين دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المحلية للطرفين المتعاقدين.

المادة 8
المصادقة على جداول الرحلات
على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر بجداول الرحلات وأنواع الطائرات المراد استخدامها وذلك قبل الميعاد المعين لافتتاح الخطوط على الطرق المحددة بثلاثين يوماً على الأقل، ويسري هذا الحكم على أي تعديلات لاحقة. ويجوز تخفيض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالات خاصة بموافقة السلطات المذكورة.

المادة 9
التعرفات
1- في تطبيق أحكام هذه المادة؛ يقصد باصطلاح (التعرفة) الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع، والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار، بما في ذلك الأسعار والشروط الخاصة بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، وذلك باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، على النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بأسعار معقولة ومتكافئة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك، بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- كلما أمكن ذلك- بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور بشأنها مع مؤسسات النقل الجوي، التي تستثمر كافة الطرق المحددة أو جزء منها، ويتم هذا الاتفاق- كلما كان ذلك ممكناً- وفقاً لإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الدولي الخاصة بتحديد التعرفات.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها، وذلك قبل التاريخ المحدد لنفاذها بثلاثين يوماً على الأقل. ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
5- إذا لم يتم الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة على التعرفات، أو تعذر عليها تحديدها وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة أو في غضون (15) يوماً الأولى من تاريخ عرضها على السلطات المختصة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة، كان على الطرف الذي لم يرض بأية تعرفة تم الاتفاق عليها طبقاً لأحكام البند (4) أن يشعر الطرف الآخر بذلك، وعندئذ يكون على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة المناسبة بالاتفاق بينهما.
6- إذا لم تتمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أية تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة أو التوصل إلى تعرفة مناسبة وفقاُ للفقرة (5) من هذه المادة تجري تسوية الخلاف وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا الاتفاق.
7- وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة فإن أي تعرفة لا تصبح سارية المفعول ما لم تتم المصادقة عليها من قبل سلطات الطيران للأطراف المتعاقدة.

المادة 10
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي- أن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.
2- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة، التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، بالعمل وفقاً لأحكام الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني، والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستثمرين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها الفقرة (3) من هذه المادة، التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فاعلية الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرة، وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات، سواء قبل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءهما. وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد متوقع.
5- عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أية أفعال أخرى غير مشروعة، مما ترتكب ضد سلامة الطائرات، أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف الآخر، وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة لإزالة آثار الحادث أو التهديد بوقوعه فوراً وبسلام.

المادة 11
تبادل المعلومات
1- تلتزم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بالعمل بأقصى سرعة ممكنة على تبادل المعلومات المتعلقة بالتصاريح الممنوحة لمؤسساتهم المعينة لتقديم الخدمة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وبأسرع وقت ممكن، على أن تشمل هذه المعلومات شهادات صلاحية الطائرات وتصاريح تقديم الخدمات على الطرق المحددة، بالإضافة إلى أية تعديلات أو أوامر إعفاء ونماذج الخدمة المصرح بها.
2- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً- وفي أقرب وقت ممكن- بنسخ من تعرفة الأجور وجداول المواعيد وما يطرأ على كل منها من تعديلات، وأي معلومات أخرى ذات صلة بتشغيل الخطوط المتفق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل طريق من الطرق المحددة، وأية معلومات إضافية تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
3- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها، مبيناً فيها نقاط القيام والوصول النهائي.

المادة 12
تحويل فائض الإيرادات
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الطرف الآخر حق التحويل الحر بأية عملة حرة قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي أو القانوني السائد وقت التحويل، وذلك لفائض الإيرادات التي تحققه المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من نقل الركاب والبضائع والبريد. وفي حالة وجود نظام للمدفوعات بين الطرفين بموجب اتفاق خاص، فإن هذا الاتفاق هو الذي يكون واجب التطبيق.

المادة 13
المشاورات
1- بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكام وملاحق هذا الاتفاق، والتقيد بها بصورة مرضية. كما تتشاور أيضاً- عند الاقتضاء- لإجراء أي تعديل عليها.
2- لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.

المادة 14
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فعليهما أولاً محاولة فضه بطريق المفاوضات بينهما.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات، جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة أو شخص للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك يعرض النزاع- بناد على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، للفصل فيه- على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً منهم، ويتفق العضوان المعينان على اختيار المحكم الثالث. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكماً خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر مذكرة، بالطرق الدبلوماسية، يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم، وعلى أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوماً أخرى، فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به في خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المذكورة، كان لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني- بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين- القيام بتعيين محكم أو محكمين، على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.
3- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالقرارات التي تصدر وفقاً لأحكام الفقرة (الثانية) من هذه المادة.

المادة 15
التوافق مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، فإن هذا الاتفاق وملاحقه يكون قابلاً للتعديل بما يتوافق مع أحكام المعاهدة المتعددة الأطراف.

المادة 16
التعديــل
1- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق- بما في ذلك جداول الطرق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه- فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا الاتفاق، عن طريق تبادل الاتصال.
2- إذا كان التعديل متعلقاً بأحكام الاتفاق، وليس بجداول الطرق، فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ويصبح التعديل ساري المفعول بعد إتمام الإجراءات وتبادل وثائق التصديق.
3- إذا كان التعديل قاصراً على جدول الطرق الملحق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني في كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة 17
تسجيل الاتفاق
يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 18
إنهاء الاتفاق
لأي من الطرفين المتعاقدين- في أي وقت- أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذا الاتفاق، ويبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهراً على تاريخ تسليم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انقضاء المهلة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الإخطار.

المادة 19
الملحـق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى هذه الملاحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 20
سريان الاتفاق
يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين، ويصبح ساري المفعول بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه. وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.

حرر هذا الاتفاق في مدينة مانيلا بتاريخ 26/فبراير/1992 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها.

وقع هذا الاتفاق في مدينة الدوحة بتاريخ 10/يناير/1993

عــــن حكومــــــة الفليبيـــــــن                                                عن حكومة دولــــــة قطــــــــر

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.