الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 3 لسنة 1994رقم: 19تاريخ الصدور: 10/11/1991 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 18/01/1994 الموافق 06/08/1414 هجريعدد المواد: 19مقر التوقيع: طهران
الجريدة الرسمية :العدد: 1تاريخ النشر: 01/01/1994 الموافق 19/07/1414 هجريالصفحة من: 96
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغبة منهما في توثيق العلاقات الودية القائمة بين بلديهما المسلمين وتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين شعبيهما،
وحرصاً منهما على إقامة تعاون أكبر في المجالات العلمية والتربوية وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتعزيز الصلات بينهما وتطويرها في مختلف المجالات والأنشطة العلمية والتربوية.

المادة 2
يقدم كل طرف للطرف الآخر خبراته في مجالات تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين ومجال التعليم التخصصي والمهني والتقني.

المادة 3
يوفر كل طرف للطرف الآخر، وفي حدود الإمكانات المتاحة، فرص التدريب في مختلف المجالات التربوية، وكذلك فرص المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في بلد الطرف الآخر.
كما يتبادل الطرفان البرامج المعدة التدريبية المتميزة.

المادة 4
يعمل كل طرف على تضمين مناهجه المدرسية قدراً كافياً عن تاريخ وجغرافية وثقافة الطرف الآخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.

المادة 5
يعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون العلمي والتربوي في النواحي الآتية:
- إقامة المعارض الفنية المدرسية في كلا البلدين وتبادل الزيارات للفرق المسرحية المدرسية.
- تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الرياضية المدرسية.
- تبادل التجارب والنماذج في مجال الوسائل التعليمية وبرامج التلفزيون التربوي.
ويتم ذلك في حدود الإمكانات المتاحة في كلا البلدين وبالطرق التي يتم الاتفاق عليها.

المادة 6
يعمل الطرفان على تعميق الصلات بين المؤسسات التعليمية والتربوية والعلمية والبحثية في بلديهما على مختلف المستويات، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذي يسهم في تطوير وتحديث العلمية التربوية والتعليمية لديهما.

المادة 7
يتعاون الطرفان في تبادل الخبرة في مجالات الأنشطة والخدمات الاجتماعية المدرسية.

المادة 8
يسهل كل طرف للطرف الآخر الحصول على الوثائق والمخطوطات التربوية وتبادلها واستعارتها، وكذلك تيسير عمليات التصوير الميكروفيلمي فيما بينهما، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

المادة 9
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لدراسة الوسائل والشروط اللازمة لتقييم ومعادلة الشهادات الدراسية الخاصة بكل بلد والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا بكل منهما.

المادة 10
يسمح كل من الطرفين للطرف الآخر، وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، أن يفتح في بلده مدرسة أو أكثر لتطبيق برامج تعليمية وتربوية وفقاً لنظامه التعليمي.

المادة 11
يخصص كل طرف للطرف الآخر عدداً من المنح والمقاعد الدراسية في جامعاته ومعاهده العلمية طبقاً للحاجة، وفي حدود الإمكانات والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 12
يتبادل الطرفان الأساتذة والمحاضرين الجامعيين للعمل أو إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وفق شروط يتفق عليها.

المادة 13
يتعاون الطرفان في مجال التعليم الجامعي وذلك عن طريق تبادل المعلومات والنشرات العلمية والمجلات والمخطوطات والمطبوعات وقوائم البحوث والدراسات العلمية والأدبية والنظم وزيارة الخبراء والمختصين.

المادة 14
ينظم الطرفان لقاءات وزيارات طلابية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية الجامعية.

المادة 15
يشجع الطرفان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي عن طريق تبادل الأبحاث والباحثين.

المادة 16
1- يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الجانبين، وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين على أن يتم إعلان الطرف الآخر قبل الموعد بشهر على الأقل.
2- في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق، تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفدها إلى البلد المضيف ذهاباً وإياباً.
وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها في البلدين.

المادة 17
تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق شكل لجنة مشتركة بين الجانبين، وتختص اللجنة المشتركة بالآتي:
1- إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
2- تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك.
3- اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق.
وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين في كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بشأن البرامج التنفيذية للاتفاق.
وتصبح هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها وفقاً للقوانين المعمول بها في كل من البلدين.

المادة 18
يصدر الوزراء المختصون في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصدير على هذا الاتفاق.

المادة 19
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى سارياً لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل. ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على المشروعات التربوية القائمة أو المستمرة.

حرر هذا الاتفاق وتم التوقيع عليه في مدينة طهران بتاريخ 3/5/1412هـ 19/8/1370 شمسي الموافق 10/11/1991م. من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والفارسية واحتفظ كل من الطرفين بنسخة باللغة العربية وأخرى باللغة الفارسية ولكل من النصين حجية متساوية.

عن حكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
د. محمد علي نجفي
وزير التربية والتعليم

عن حكومة
دولة قطر
عبد العزيز عبد الله تركي
وزير التربية والتعليم

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.