01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الشركات
/
مركز الفعاليات الثقافية والتراثية
/
وثيقة التاسيس
حجم النص:
/
/
مركز الفعاليات الثقافية والتراثية - مؤسسة
وثيقة التاسيس
بطاقة الشركة:
النوع:
مؤسسة
تاريخ الصدور:
28/04/2016 الموافق 20/07/1437 هجري
تشريع التاسيس :
تشريع التاسيس:
قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (42) لسنة 2016 بتأسيس مركز الفعاليات الثقافية والتراثية واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي
قرار التأسيس
النظام الاساسي
مشاركة
تغريدة
بمدينة الدوحة:
وفي يوم الاثنين الموافق لتاريخ 25/04/2016،
واستناداً إلى
المادة (44 مكرر)
من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وموافقة سعادة وزير الثقافة والرياضة، فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:
المادة 1
اتخاذ إجراءات تأسيس هيئة ثقافية، في دولة قطر، تتبع وزارة الثقافة والرياضة، طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984
بتنظيم الأندية، ووفقاً لأحكام
النظام الأساسي
المرفق بهذا العقد.
المادة 2
اسم الهيئة الثقافية هو "مركز الفعاليات الثقافية والتراثية"، ومدته غير محدودة.
المادة 3
مقر المركز هو مدينة الدوحة. ويجوز للمركز، بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة والرياضة، أن ينشئ فروعاً في دولة قطر.
المادة 4
يهدف المركز إلى القيام بكافة الأمور المتعلقة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والتراثية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يختص المركز بوجه خاص بالمسائل التالية:
يهدف المركز إلى ما يلي:-
1- المشاركة في الفعاليات الخاصة بالمناسبات الوطنية.
2- تنظيم الأيام الثقافية والتراثية بالدولة وكذلك في الدول العربية والأجنبية.
3- المشاركة في الفعاليات الثقافية والتراثية التي تقيمها الدول الأخرى في الدولة.
4- توثيق الفعاليات وإصدار منشورات لتعزيز قيم المواطنة.
5- وضع التصورات والبرامج وإعداد محتويات الفعاليات والمهرجانات.
6- أية اختصاصات تتعلق بالفعاليات الثقافية والتراثية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية التي توافق عليها الوزارة.
المادة 5
يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس المركز، ويُعدُّ
النظام الأساسي
المرفق بهذا العقد مكملاً له، وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 6
حُرِّر هذا العقد من ثلاث نسخ يتم تقديمها، مع طلب الموافقة على تأسيس المركز، إلى وزارة الثقافة والرياضة، على أن يتم إيداع نسخة من هذا العقد بمقر المركز، بعد الترخيص له.
المفوض عن وزارة الثقافة والرياضة في اتخاذ إجراءات تأسيس المركز
الاسم
الصفة
التوقيع
السيد / حسن
راشد العجمي
مفوض عن الوزارة
×
Login with Facebook
Login with Google